moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (بايع ومشتري) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه بضاعه موجوده لدي المدعي عليه تم الاتفاق علي شرايها من قبل المدعي عليه ولكن لم يتم البيع للان، اطلب الخروج علي (اثبات البضاعه الخاصه بنا (مصدره من (...)) واثبات الحاله في الوقت الحالي؛ . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال: (حيث قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها ما هو عباره عن شحنتين من مواد البلاستيك (مواد من نوع حبيبات بلاستيكيه) بموجب الفاتوره رقم #٢٠٥٧ وتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣ والفاتوره رقم #٢٠٥٨ وتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٣ م وبما ان المدعيه قد قامت بشراء الشحنتين موضوع الدعوي من شركه سابك واللتين تحملان ارقام تسلسليه (رقم تشغيل) علي كل شحنه لدي المدعي عليها والتي تخص الشحنتين و مطابق للارقام التسلسليه (رقم التشغيل لكل شحنه علي حده). حيث ان الشحنه الاولي تحمل علي كل كيس الرقم (٢٦١٠٨١١٣). والشحنه الثانيه تحمل علي كل كيس الرقم (٢٦١٠٦٧٩٠). وبما ان الشحنتين قد استلمتها المدعي عليها واصبحت في حيازتها. وبما ان المدعيه قد تضررت بما شاع منذ ما يزيد علي الشهر ان البضاعه مسروقه وقد تضررنا من هذه الاشاعه وتسببت هذه الاشاعه بتشويه سمعتنا بالسوق وبما ان المدعيه تهدف في اقامه دعواها الي اثبات صحه تملكها لهذه البضاعه تملكا صحيحا وان البضاعه تم شرايها من مصدرها (شركه (...) وحيث ان شركه (...)نقوم بمنح كل شحنه صادره رقم تشغيل. لذا فان المدعيه تطلب من المحكمه الحكم لها بما يلي: الزام المدعي عليها باقراره بصحه ملكيه الشحنتين للمدعيه وبحيازته للشحنتين والوارد بياناتهما بصدر مذكره التحرير) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله ان البضاعه فعلا موجوده لدينا الا انه وعند تنزيلها حضرت الشرطه وافادتنا بان البضاعه مسروقه وان علينا التحفظ عليه وعدم اخراجها من المستودعات الخاصه بنا وحتي الان لم يردنا من الشرطه افاده جديده بخصوص البضاعه وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب معاينه مقر المدعي عليها؛ لاثبات استلامها للبضاعه الموصوفه بالدعوي اعلاه استلاما صحيحا، حيث ان المدعيه تضررت مما اذاعته المدعي عليها من البضاعه مسروقه، والواقع انها بضاعه مملوكه للمدعيه تملكا صحيحا عن طريق الشراء من (...)، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بان البضاعه الموصوفه في الدعوي قد استلمت فعليا من قبلهم، وهي موجوده في مخازنهم الا انه وعند انزال البضاعه حضرت الشرطه وافادتهم بان البضاعه مسروقه وان عليهم التحفظ عليها وعدم التصرف بها، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما ان طلب المدعيه معاينه مقر المدعي عليها لاثبات استلامها للبضاعه بوجه صحيح وانها غير مسروقه قد انعدمت فيه حاله الاستعجال؛ فليس ثم معالم يخشي عليها من الزوال او الضياع او التغير فيما لو نظر النزاع علي التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينه طلبا مستعجلا صحيحا استنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها ..)، فالبضاعه الموصوفه في الدعوي تحت يد المدعي عليها وفي استلامها الفعلي باقرارها في جلسه الترافع، وبما ان حقيقه دعوي المدعي هو: طلب اثبات استلام المدعي عليها للبضاعه وانتقالها اليه بصفه مشروعه صحيحه، ونظر هذا الطلب وبحثه خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي، لانه شان موضوعي صرف لم ينطوي علي ما يستدعي الاستعجال بمعاينته، واثبات ذلك يكون باقامه دعوي عاديه لدي دايره الموضوع ، تاسيسا علي هذا وجميع ما سلف فان الدايره تري ان دعوي المدعي جديره بعدم القبول وتنتهي الي الحكم فيها بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . وبالله التوفيق