moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439561217 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي الشراكه في مطعم المدعي عليه علي توريد بضاعه الخضار والفواكه وذلك بتاريخ 4/ 10/ 1442 ه، وحيث ان الشراكه كانت منذ تاريخ 1/ 2/ 2020م الي 1/ 2/ 2021م وحيث ان الشراكه بين الطرفين انتهت بدون ان يسلم المدعي عليه موكلي اي مبالغ ارباح طوال فتره الشراكه ولانتهاء الشراكه فاطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال، وكذلك دفع اتعاب التقاضي وقدرها (10,000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 4/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 10/ 1442 ه الموافق 23/ 8/ 2020م. 2- حواله بنكيه بتاريخ 23/ 8/ 2020م علي حساب المؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره (60,000) ريال. 3- الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض بنفس موضوع الدعوي برقم 432025469 وتاريخ 29/ 5/ 1443 ه القاضي بالزام المدعي عليه. 4- الصك الصادر من محكمه الاستيناف بالرياض بنفس موضوع الدعوي برقم 437285498 وتاريخ 9/ 9/ 1443 ه القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه لعدم الاختصاص. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: ادفع بما يلي: بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وذلك بموجب البند 15 من العقد وعليه اطلب الحكم برد الدعوي لعدم جواز نظرها وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ريال يمثل راس المال المدفوع في الشراكه بمطعم المدعي عليه علي توريد بضاعه الخضار والفواكه بموجب العقد المبرم بتاريخ 4/ 10/ 1442، ولما كان وكيل المدعي عليه قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند (15) من العقد محل الدعوي، ونصه: "اي نزاع ينشا لا سمح الله بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا واذا تعذر ذلك يتم اللجوء الي التحكيم في مدينه الرياض وفقا لنظام التحكيم السعودي"، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم وتمسك به وكيل المدعي عليه قبل الاجابه، وعليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.