gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2020-129) القرار رقم | (Z-2019-4972) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقدم الدعوي مسببه يتعين معه رفض الدعوي شكل - رفض الدعوي شكل لعدم تسيب بنود الاعتراض الزكوي. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٥ ه - ١٣٥٠، فيما يتعلق ببندين: بند فرق المشتريات الخارجيه وبدد الموردين والارصده: حيث قامت المدعي عليها يفعل ببند فرق المشتريات الخارجيه بتعديل الربط اياضافه فرق المشتريات الخارجيه المملله بالزياده الي الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض; وتدفع المدعيه بان اقراراتها مطابقه لبيان الهييه العامه للممارك - وفيما يتعلق ببند الموردين والارصده الذاينه الاخري; تعترض المدعيه علي قيام المدعي عليها بتعديل الربط اياضافه رصيد الموردين والارصده الذاينه الاخري الي الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض - دفعت الهييه بالنسبه لبند فرق المشتريات الخارجيه المحمله بالزياده بان المشتريات الخارجيه المدرجه ايقرارات المكلف اكثر من المشتريات الواره في بيانات الجمارك - وفيما يتعلق ببند الموردين والارصده الذاينه الاخري; فقد قامت الهييه اياضافه رصيد بني الموردين والارصده الذاينه الاخري الي الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض; طبقا لبيانات القوايم الماليه وايضاحتها بعد مقارنه رصيد اول واخر المده وايضافه ايها اقل باعتبارها ارسد حال عليها الحول، لان المديعه لم تقدم المستندات المؤيده للحركه التفصيليه للاضافات والتسديدات التي تمت علي البندين المستخرجه من السجلات المحاسبيه المسوكه بالنظام الالي او الورقي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت غير مسببه يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان المديعه لم تقدم اسبابا ومبررات مqنعه حالت بينها وبين تسبيب الاعتراض - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده: (١/٤١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد: (١٤٤١/٠١١) الموافق: (٢٠٠٠٠) امعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه حده... وذلك للنظر في العوي الشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (Z-٤٩٧١-٢٠١١) و تاريخ: ٢٠١٩/٠٠٥. وتتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مالك لمؤسسه ... بالسجل التجاري رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي المدعيه لعامي ٢٤٣٥ ا ه، وارفق للهه دعوي تضمنت اعتراضه علي بندين; واسس اعتراضه فيما يتعلق بالبند الاول: بند فرق المشتريات الخارجيه المحمله بالزياده علي قيام المدعي عليها بتعديل الربط اضافه فرق المشاريات الخارجيه المحمله بالزياده الي الوعاء الزكي للعامين محل الاعتراض، طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك، وتدفع المدعيه بان اقراراتها مطابقه لبيان الهييه العامه للجمارك، وطالبت بعدم اضافه اي فرقات لمشتريات خارجيه محمله بالزياده الي الوعاء الزكي. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الموردين والارحه الداينه الاخري، تعترض المدعيه علي قيام المدعي عليها بتعديل الربط اضافه رصيد الموردين والارحه الداينه الاخري الي الوعاء الزكي للعامين محل الاعتراض طبقا لبيانات القوايم المياه وايضاحاتها. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها: تقدمت بالرد بمذكره جوابيه: فها "بالنسبه للبند الاول: بند فرق المشتريات الخارجيه المحمله بالزياده قامت الهييه بمقارنه اجمالي تكلفه الاستيراد الجمركي للمشتريات الخارجيه طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك مع اجمالي المشتريات الخارجيه طبقا للاقرارات والقوايم الماليه المقدمه من المكلف للعامين محل الاعتراض، واتضح ان المشتريات الخارجيه المدرجه باقرارات المكلف اكثر من مشتريات الوارده في بيانات الجمارك، لذلك قامت الهييه بتطبيق التعميم رقم: (٢٠٣٠) لعام ١٤٣٠، واستنادا علي الفقره رقم: (٣) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه (٥) صادره بالقرار الوازي رقم: (٢٠٨١/٦١) وتاريخ: ١٤٣٠، بند الموردين والارصده الذاينه الاخري: قامت الهييه باضافه رصيد بنودي الموردين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والارسده الذايحه الاخري الي الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض: طبقا لبيانات القوايم الماليه وايضاحتها بعد مقارنه رصد اول واخر المده واضاءه ايهما اقل باعتبارها ارسده حال عليها الحول، لان المعيه لم تقدم المستندات المؤيده للحركه التفصليه للاحافات والتسديدات التي تمت علي البندين المستخرجه من السجلات المحاسبيه المسوكه بالنظام الالي او الورقي، وعليه فقد تم اضافتها الي الوعاء الزكوي: طبقا للفتوي الشريعه رقم: (٢٢٦٦) وتاريخ: (١٤٤٤/٤/١٥) (الثاني). وفي تمام الساعه الخامسه من مساء يوم الاحد الموافق: ١٤٤١/٠١/١٨: عقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٤٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: ه: وضفر ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بصفته (٢٦٠٠) مالكا للمؤسسه بموجب السجل التجاري رقم: (…) وحضر مثل المدي عليها ... ذو الهويهутنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ... وفيها تقدم مثل المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تسيب الاعتراض، وسبؤال المدعيه اجب: بعدم معرفه مدخل البيانات بضروره تسبيب كل بند من بنود الاعتراض، وسبؤال الدايره لطرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفي كل منهما بما تم تقدمه سبابقا; وعليه فترت الدايره رفع الجلسه لمدوله; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: (ovv/٢٨/١٧): بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ١٥٠٥/٧/٢٠١٥ واتريخ: ١٣٧٦١٥، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٢٠٨٦) ولالخته التنفيذيه المنظمه لجابيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ١٣٨٥ واتريخ: ١٣٨٥ واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١٥٥١/١٠) واتريخ: ١٣٥ (١١٣/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٣/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢٠ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ٥٤ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٥ (١٣٥/١١) واتريخ: ١٣٨/١١/٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٣٨١ ه التي نصت علي انه: «يقل المكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربح...» وحيث تم تبلغ المدعيه بقرار الربط الزكي بتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/١٠: و TADMت باتراها بتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/١٠ واستنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٢٢) من اللايحه النفذيه المنظمه لجابيه الزكاه بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١/٦١) التي نصت علي «يقل مكالف العاير السار العاير السار العاير السار العاير السار والعاير السار والعاير السار والعاير الساش العاير الساش العاير الساش العاير الساش الع_ (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (العاليه التي ابلغته بالربط...، وعلي الفقره رقم (١/٤) من ذات الماده التي نصت الجهه التي ابلغته بالربط...، وعلي الفقره رقم (١/٤) من ذات الماده التي نصت علي: (لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسيب); وبناء علي ما سبق; وحيث لم تقدم المدعيه اسبابا ومبررات م基因组ه حالت بينها وبين تسيب الاعتراض; الامر الذي رات معه الدايره رفض الدعوي المقدمه من الناحيه الشكيله; لعدد تسيب بنود الاعتراض الزكوي لعامي ١٤٣٤ اهر ١٥٠ القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكيله: لامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.