moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439302192 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها من المدعي عليها والمتضمنه: طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال سعودي، تمثل تعويضا عن اتعاب تقاضي للدعوي رقم (3326) وتاريخ 15 / 06 / 1442 ه والقاضي منطوقه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، والمحكومه بحكم قطعي، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط حيث حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ هذا اليوم المؤرخ ب 21 / 11 / 1443ه وقد انعقدت عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "،ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضا ذلك وقررا السير في الدعوي، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعواها ذكرت ما نصه "1- ان تاريخ نشوء الحق ب 15/06/1442ه واختلق المدعي عليها وقايعا واقام دعوي كيديه ضد موكلي لا اساس لها من الصحه، ابتغي منها اكل ماله بالباطل، فرغم سبق فصل هييه التحكيم بموضوع ما ادعاه المدعي عليه، ابي الاخير الا ان يعتد ويظلم، وتقدم بالدعوي الاصليه التي قيدت بالرقم (3326) لعام 1442ه. ونظرت امام الدايره (15) بالمحكمه التجاريه بالرياض، ومنعا للتكرار نحيل فضيلتكم الي ما ورد بصك الحكم الصادر عن دايرتكم بالدعوي الاصليه الذي انتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.2- سبق وصدر من فضيلتكم صك بوجوب توجيه الدعوي ضد المدعي عليه شخصيا، كونه من باشر التصرف الضار بموكلي عندما كان مؤسسه وقبل ان يحولها الي شركه محدوده، وبناء علي الفقره (9) من الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولان تقدم المدعي عليه بدعوي ضد موكلي رغم سبق الفصل فيها امر اضر بموكلي جعله يتحمل اتعاب محاماه بمبلغ (40.000) اربعون الف ريال، لاجل التصدي لتلاعب المدعي عليه واقامه الحجه بمواجهته بالدعوي الاصليه، سيما ان المحامي الحن بحجته من موكلي، كونه عامي وغير متخصص، ولما جاء بالماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان علي المحكمه عند تقدير التعويض عن الاضرار الماديه ومصاريف التقاضي ان تراعي جسامه الضرر، ولاكتمال اركان الضمان والمسؤوليه التعويضيه المقرره فقها من تعد وضرر وافضاء، فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: تغريم المدعي عليه باتعاب المحاماه والزامه بان يعوض موكلي عنها بمبلغ (40.000) اربعون الف ريال سعودي"، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم الدعوي (3326) وتاريخ 15 / 06 / 1442 ه والقاضي منطوقه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، والمحكومه بحكم قطعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره ان عليه الجواب اثناء الجلسه فاصر علي طلب الامهال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال سعودي، تمثل تعويضا عن اتعاب تقاضي، فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقه منها وقد حكم له بذلك حسب صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم الدعوي (3326) وتاريخ 15 / 06 / 1442 ه، والمحكوم بحكم قطعي، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وايضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها المدعي لاخذ حقه والصادر بحقها حكم له، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق رييس الدايره القضاييه (...)