tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530084266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-23 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9b3ce44e-7652-4a22-8f26-07d33978c6b5 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570066474 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مستودع (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) بمبلغ قدره: واحد واربعون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال (41,964)، سدد منه مبلغا قدره: احد عشر الف وستمايه واربعه وتسعون ريال وهلله (11,694.01)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه سداد المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثون الف ومايتان وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (30,270.88، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: اربعه الاف وخمسمايه واربعون ريال (4,540)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09/ 06/1444ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (80835068) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135 بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر ان بينته طلب فتح الحساب ومصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه والمرفقه بملف الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثلاثون الف ومايتان وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (30,270.88، مقابل توريد (اسماك وماكولات بحريه) للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: اربعه الاف وخمسمايه واربعون ريال (4,540)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (80835068)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثلاثون الف ومايتان وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (30,270.88، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: اربعه الاف وخمسمايه واربعون ريال (4,540)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2021م والممهوره بختم المدعي عليه، والمتضمنه مبلغا قدره: ثلاثون الف ومايتان وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (30,270.88، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغ قدره: ثلاثه الاف وسبع وعشرون ريال (3,027)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مستودع (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثون الف ومايتان وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (30,270.88، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: ثلاثه الاف وسبع وعشرون ريال (3,027)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.