tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437306410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-01 date_hijri=1443-02-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:343615bf-39dc-4e85-af20-a35c6a24643e entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 42808964 لعام 1442ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: (حيث اصدرت الدايره الرابعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض حكما للقضيه المقيده بالرقم (5745) وعام 1439 ه ولم يتضمن لاتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي وذلك بالتفصيل التالي قامت موكلتي بتوريد وتركيب عدد (6) من المصاعد بمبلغ وقدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال والتزمت موكلتي بالتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد حيث بلغت مطالبه موكلتي للمدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (232000) ميتان واثنان وثلاثون الف ريال والتي تمثل 25% من قيمه العقد، ولما رات الدايره الموقره من اسباب فقد حكمت بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (232000) ميتان واثنان وثلاثون الف ريال. وحيث ان موكلتي لم تتحصل علي حقها الا بعد مماطله المدعي عليه مما دعاه لرفع الدعوي وتحملها لمصاريف هذه الدعوي واتعابها وحيث ان الحكم لم يتضمن لاتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي التي تبلغ (30،000) ثلاثون الف ريال ويطلب في صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من الحكم الصادر في القضيه المقيده بالرقم (5745) عام 1439. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 21/02/1443ه وفيها حضرت المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ:19/1/1442ه وحضر لحضورها المدعي عليه بالوكاله رقم (...) تاريخ:10/7/1442ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قالت: دعواي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها:" اشاره للموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بصحيفه الدعوي لمطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. حيث اصدرت الدايره الرابعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض حكما للقضيه المقيده بالرقم (5745) وعام 1439ه ولم يتضمن لاتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي وذلك بالتفصيل التالي: الوقايع:- قامت موكلتي بتوريد وتركيب عدد (6) من المصاعد بمبلغ وقدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال والتزمت موكلتي بالتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد حيث بلغت مطالبه موكلتي للمدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (232.000) ميتان واثنان وثلاثون الف ريال والتي تمثل 25% من قيمه العقد، ولما رات الدايره الموقره من اسباب فقد حكمت بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (232.000) ميتان واثنان وثلاثون الف ريال. وحيث ان موكلتي لم تتحصل علي حقها الا بعد مماطله المدعي عليه مما دعاه لرفع الدعوي وتحملها لمصاريف هذه الدعوي واتعابها وحيث ان الحكم لم يتضمن لاتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي التي تبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل). عليه اطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره 30.000 ثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي، عليه جري افهامه بارفاق رده عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام وعلي ان يكون الجواب ملاقيا وارفاق ما لديه من بينات كما جري افهام المدعيه وكاله بالرد علي ما سيذكره المدعي عليه وكاله عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام. ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 13/03/1443ه ارفق وكيل المدعيه رده وجاء فيه (اشاره الي القضيه المقيده بالرقم 8964 لعام 1442 ه لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر بمنطقه الرياض، وعطفا علي قرار الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان تودع المدعي عليها مذكرتها خلال الفتره من تاريخ (23/ 2/ 1443) الي تاريخ (3/ 3/ 1443)، وان يودع المدعي مذكرته من الفتره (4/ 3/ 1443) الي الفتره(13/ 3/ 1443)، وحيث لم تودع المدعي عليها مذكرتها خلال الفتره المحدده الامر الذي يبين اكتفايها بما تم تقديمه سابقا وحيث انه لم يسبق لها الرد علي موضوع الدعوي بالرغم من طلب الدايره الموقره لها في الجلسه المنعقده بتاريخ (21/ 2/ 1443) علي ان تاتي برد موضوعي علي موضوع هذه الدعوي و الي تاريخه لم تقدم المدعي عليها اي اجابه ملاقيه لموضوع هذه الدعوي، وكما نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه " اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاقي للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، و اجري في القضيه المقتضي الشرعي. وعليه يتبين لفضيلتكم من خلال سرد الوقايع اعلاه ان المدعي عليها عاجزه عن الجواب واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي والله ولي التوفيق). وفي تاريخ 18/04/1443ه عقدت جلسه وفيها سالت الدايره المدعي عليها عن سبب عدم الجواب عن الدعوي رغم الامهال لذلك فقال وكيل المدعي عليها ان سبب ذلك يعود الي فوات مده تبادل المذكرات وجوابنا مختصر في سطر واحد اطلب تدوينه وهو: المدعيه لم تستكمل اعمالها المتفق عليها وموكلتي هي من استكملته لذلك فلا تستحق المدعيه ما تطالب به. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت: ان موضوع الاعمال قد فصل فيه في الدعوي الرييسيه ونحن الان نطالب بالاتعاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي الاعمال التي لم تستكملها المدعيه؟ فقال اني بنيت في جوابي هذا علي افاده رييس الشركه (...) وللتو علمت بان الدعوي تخص اتعاب محاماه ولم اعلم ان القضيه قد فصل في موضوعها الاصلي الا الان وليس عندي جواب الا الذي ذكرت. وبسؤال المدعيه وكاله عن اكتساب الحكم للصفه النهاييه من عدم ذلك فقالت قد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده لعدم اعتراض المدعي عليها. عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ 30.000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (5745) الصادر بها صك الحكم بتاريخ 1439ه من الدايره التجاريه الرابعه، بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها لم تقم بارفاق ردها والذي طلبته منها الدايره في الجلسه بغير مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، وبما ان عدد الجلسات المؤثره في القضيه الاصليه (ثمان) وبمراعاه متطلبات وكلفه قيد الدعوي، وبما ان كلفه الجلسه الواحده في الاحوال الطبيعيه تقدر بالفي ريال عرفا؛ فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ البالغه اجمالا (18.000 ريال) ثمانيه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ، و تنتهي الدايره بموجبه الي الفصل وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانيه عشر الف ريال(18000). والله الموفق.