moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٨٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها-، في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه الدعوي الي المحكم التجاريه بمحافظه جده، وبعد احاله ملف القضيه الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وفق مايرد: في الجلسه المرييه المنعقده في ٢/١٢/١٤٤٤ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الاقرار فيها ؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبالاطلاع عليها تبن نص الحاجه منها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٤٩٦٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(بموجب الاتفاق المؤرخ بين موكلي وبين الشركه المدعي عليها تعاقد موكلي علي تنفيذ اعمال العقد رقم (٤٤٠٠٠٠٥٦٧٥) والتي هي عباره عن تنفيذ اعمال استبدال الكابلات الزيتيه جهد (١١٠) داخل محطات تحويل مكه المكرمه بكابلات من النوع المرحله الثانيه حيث ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي للمشروع قد قامت بتقديم طلب اعتماد موكلتي كمقاول باطن لشركه(...) وتم الاعتماد وقامت موكلتي بانهاء الاعمال محل العقد والبالغ قيمتها وفق للمستخلص المعتمد من المدعي عليها مبلغ وقدره ٦.١٧٨.٢٤٠ ريال وذلك منذ تاريخ ٥/٣/٢٠١٨ وللاسف لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بمستحقات موكلتي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذات السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره سته ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان واربعون ريال (٦.١٧٨.٢٤٠) ريال سعوديا) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٩٩٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المدعي عليه احوج موكلتي للشكايه للحصول علي حقه الثابت في ذمه المدعي عليها منذ شهر ٣ لعام ٢٠١٨ مما ادي الي (وترتب علي ذلك ان لجات موكلتي لتوكيل مكتب محاماه لرفع القضيه والمرافعه فيها نظير نسبه ١٥%من المطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي . هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، ارفقت عبر المحادثه الجانبيه مانصه: اولا: دعواه غير ثابته، و عليه عبء الاثبات. ثانيا: تم رفع طلب نقض للمحكمه العليا. ثالثا:المبلغ مبالغ فيه و نطلب احالته الي الخبراء ا.ه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعي وكاله قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وتاسيسا علي ما سبق، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كانت غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه؛ تري ان هذا المبلغ المحكوم به عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه، -ولاينال من ذلك كله مادفعت به وكيله المدعي عليها من رفع موكلتها لطلب نقض الحكم لدي المحكمه العليا، علي اعتبار ان الاثار القضاييه للاحكام انما تتحقق بمجرد اكتساب الاحكام للقطعيه، وهذا ماتحقق حصوله في هذه الدعوي -. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لصالح المدعيه: (...)، تحمل سجلا رقمه:(...)، مبلغا وقدره: سبعون الف (٧٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٨٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها لزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال، مقابل اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٩٦٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤/١٢/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها: شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لصالح المدعيه: (...)، تحمل سجلا رقمه:(...)، مبلغا وقدره: سبعون الف (٧٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض مازاد علي ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعيه والمتضمنه ان الحكم الابتدايي لم يراعي تقدير التعويض تقديرا سليما وان المدعي عليها احوجت موكلته للشكايه وتكبدت موكلته اتعاب محاماه تمثل ١٥% من حجم المطالبه بمبلغ قدره ٩٢٦.٧٣٦ ريال، ولا يتناسب حكم الدايره مع مجموع المبالغ المستحقه والتي تم الحكم بها لصالح المدعيه وقدرها ٦.١٧٨.٢٤٠ ريال طالبا في ختامها الغاء الحكم والحكم مجددا بتقدير الاتعاب المناسبه، وعقبت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم ما يثبت الاضرار ولم يخالف الحكم الابتدايي ما قرره النظام، مؤكده علي صحه الدعوي، ولا يوجد مماطله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب،وبعد فتح باب المرافعه وسماع ما لدي الطرفين من دفوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها من حيث ثبوت الاستحقاق، الا ان المبلغ المحكوم به في منطوق حكم الدايره الابتدايي لم يقدر الاتعاب تقديرا يوافق المبلغ المحكوم به ولا يكافيء ما تكبدته المدعيه بموجب ما قدمته، وحيث جري العرف علي تقدير اتعاب المحاماه بعد ثبوت المماطله والجاء صاحب الحق للمطالبه قضاء تقدير الاتعاب وفقا لعقد مكتوب او تقديره التقدير السليم، ولما للدايره من سلطه تقديريه فانها تقدر ١٠% من المبلغ المحكوم به للمدعيه وتنتهي بموجبه الي تاييد الحكم الابتدايي مع تعديل منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٤/١٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧١١١٨٨٦٠) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: بالزام المدعي عليها: شركه (...)حمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لصالح المدعيه: (...)، تحمل سجلا رقمه:(...)، مبلغا وقدره: (٦١٧.٨٢٤) ستميه وسبعه عشر الفا وثمانميه واربعه وعشرون ريالا، ورفض مازاد علي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.