moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 11227/1/ق لعام 1436 ه المدعيه: شركه(...) للحاسب الالي (...) المدعي عليه: (...)صاحب مؤسسه: (...) للحاسب الالي الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 29/11/1436ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه/(...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وحددت لها جلسه يوم الخميس 13/3/1437ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه ومفادها ، ان بموجب امر الشراء رقم 228025 بتاريخ 29/10/2014م قامت موكلته بشراء عدد (62) من اجهزه ايباد من المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها مايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه ريال (136,400)، واتضح ان الاجهزه مستعمله ومعاد تصنيعها، وعليه فموكلتي تطالب بالزام المدعي عليه برد المبلغ لموكلتي واستلام اجهزته، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وقدم مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مع عدد من المرفقات مفادها، ان الاجهزه المباعه جديده ومغلفه بعلبتها الاصليه، وهي داخله في ضمان الشركه المصنعه لها، واستلمت المدعيه البضاعه استلاما نافيا للجهاله وعليها عباره ((...) certified refurbished)، والمدعيه شركه متخصصه، لا يخفي عليها دلاله هذه العباره بالاضافه الي مكوث الاجهزه عندها لفتره طويله، وبجلسه يوم الخميس 9/5/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده مع عدد من المرفقات مفادها ان وكيل المدعي عليه ذكر بان الاجهزه المباعه لموكلتي جديده، وعليه ارفق ترجمه العباره ((...) certified refurbished) والذي قام المدعي عليه بتغطيتها بلاصق "اي ويفر"، ليتعمد الغش والتدليس علي موكلتي، والعباره تعني ان الاجهزه معتمد تجديدها او ترميمها، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، واستمهل. وبجلسه يوم الخميس 7/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات ومرفق واحد مفادها عدم صحه دفع المدعيه، فالاجهزه جديده كما ذكرنا سابقا، والعباره وضعتها الشركه الام دون تدخل منا، ولا يعني ضروره وجود هذه العباره علي انها مستخدمه من قبل، فقد يكون من اجل تطوير المنتج، وهناك فرق بين الاستعمال واعاده التصنيع، والمدعيه شركه متخصصه فلا يقبل قولها بانا لمدعي عليه وضع لاصق "اي ويفر"، حيث ان لكل جهاز رقم تسلسلي يبين معلومات الجهاز، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لا يخرج عما سبق تقديمه. وبجلسه يوم الخميس 17/2/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن لاصق "اي ويفر"، ولماذا تم وضعه علي العباره (((...) certified refurbished، فذكر ان هذا اللاصق من اجل الضمان، وبجلسه يوم الخميس 14/4/1438ه قد وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين زاد علي ما سبق واوضحه ان المدعيه استخدمت (11) جهاز مما يدل علي رضاها بالمنتج، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده مفادها انه تم فتح (11) جهازا حيث سلمت للعملاء مباشره وهم من قام باكتشاف هذا العيب (حيث لم تعلم موكلتي بهذا الامر بناء علي حسن الظن والثقه بالمدعي عليه). وبجلسه يوم الخميس 24/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده حصر فيها دعواه باعاده عدد (51) جهاز ليكون المبلغ المطالب به قدره مايه واثنا عشر الفا ومايتا ريال (112,200)، وطلبت منه الدايره احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 29/6/1438ه حضر الطرفان، كما حضر مدير الشركه المدعيه(...)هويه وطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات مفادها ان تغيير وكيل المدعيه طلبه من اعاده (62) جهاز الي (51) جهاز يعد تفريقا للصفقه وهو محرم، وقبولها ببعض الاجهزه دليل علي قبول الباقي، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها واحيل علي ما سبق. وعليه طلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه اداء يمين الاستظهار فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انني لا اعلم ان الاجهزه المباعه من المدعي مجدده من شركه (...) ولم ارض بهذا العيب وقت علمي به) وحصر وكيل المدعيه دعوه موكله برد واحد وخمسين جهاز (51) واسترداد مبلغ مايه واثنا عشر الفا ومايتا ريال (112,200)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) ريال واكتفي الاطراف، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوه موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه واثنا عشر الفا ومايتا ريال (112,200)، قيمه الاجهزه التي اشترتها موكلته وتبين انها مغشوشه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) ريال، وحيث ان المدعي عليه لا ينفي صحه التعامل مع المدعيه ودفع قيمه الاجهزه من قبل المدعيه، ولكنه ينفي ما ادعته المدعيه من وجود عيب بالاجهزه، او انه دلس عليها صفه المبيع، وان البيع كان علي علم واحاطه المدعيه بالمنتج ومواصفاته، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه ومستنداتها ومدفوع الطرفين، وجدت ان المدعي عليها اخفي عباره ((...) certified refurbished) ، والتي تدل علي ان الاجهزه مجدده او مرممه، وبغض النظر عن كونها مستعمله من قبل ام لا، الا انها تعد اقل قيمه ورغبه من التي لم تجدد او ترمم، وبالتالي فهو عيب يقلل سعر هذا المنتج، وكان يجب علي المتابيعين العلم به علما نافيا للجهاله قطعا للنزاع بينهما، فقد جاء في قصه رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما مر في السوق علي صبره طعام، فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟"، قال: يا رسول الله، اصابته السماء، فقال: "الا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"، وبناء عليه وحيث ان الاصل عدم علم المدعيه بالعيب ، يدل عليه ان المدعي عليه هو من وضع لاصق "اي ويفر" علي العباره التي تدل علي التجديد والترميم، وحيث ان خيار العيب له شرطان: 1. ان العيب قديم وليس بحادث، 2. ان يكون العيب منقصا لقيمه المبيع، وهو ما تحقق في المبيع وفق ما تقدم من وجود لاصق علي كل الاجهزه يخفي العباره الداله علي تجديد وترميم الاجهزه، بالاضافه الي انه من المعلوم ان الجهاز المجدد او المرمم اقل قيمه من الجهاز الجديد الذي لم يتعرض لعمليه ترميم او تجديد، وحيث لم يثبت ايضا رضا المدعيه بهذا العيب؛ نظرا لان هذا العيب مما يخفي لوجود اللاصق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق خيار العيب للمدعيه، وحيث ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه باستلام اجهزته وعددها واحد وخمسون (51)، واسترداد مبلغ قدره مايه واثنا عشر الفا ومايتا ريال (112,200)، فالدايره تنتهي كذلك الي صحه هذه المطالبه والزام المدعي عليه برد هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان بقاء الاجهزه لفتره طويله عند المدعيه دليل رضا، فالصحيح ان هذا العيب مما يخفي نظرا لوجود اللاصق علي العباره الداله علي الترميم او التجديد، ولو كان الامر جليا كما يدعي وكيل المدعي عليه لما وضع موكله اللاصق علي تلك العباره، واما ادعاء وكيل المدعي عليه بان المدعيه شركه متخصصه في الاجهزه الذكيه، فهو لا يعني ضروره ان العيب لم يخف عليها، خصوصا مع ما ذكرته المدعيه من كونها لم تعلم بالعيب الا عن طريق العملاء بعد ما باعت جزءا من هذه الاجهزه، كما ان الدايره وتحوطا لهذا المبدا اخذت يمين الاستظهار من مدير الشركه المدعيه علي عدم علمه بهذا العيب، وعدم رضاه به وقت العلم به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه، من ان ارجاع الاجهزه المغلقه وعددها (51) جهاز دون المفتوحه وعددها (11) جهاز، يعتبر من تفريق الصفقه، وهو امر محرم، فالصحيح ان صوره خيار الصفقه بعيده عما ادعاه وكيل المدعي عليه، حيث ان خيار الصفقه هو ان يشتمل المبيع علي ما يجوز بيعه وما لا يجوز، كما لو باع عبدا وحرا، او خلا وخمرا، والفرق بين هذه المساله والقضيه محل النزاع ظاهر، واما بالنسبه لطلب وكيل المدعيه الحكم له باتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف ريال (20,000)، وحيث ان الدايره تري ان مثل هذه الدعاوي مما قد يخفي علي المتخاصمين الحق فيها، بحيث لا تكون من قبيل الجاء احد اطراف الخصومه للقضاء لاخذ حقه الظاهر والبين، وحيث ان الاصل كذلك في التقاضي مجانيته، وعليه فالدايره ترفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. (وبناء عليه حكمت الدايره:) اولا: الزام المدعي عليه/(...)سجل مدني: (...)صاحب مؤسسه (...) للحاسب الالي(...)سجل تجاري: (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) للحاسب الالي سجل تجاري (...) مبلغا وقدره مايه واثنا عشر الفا ومايتا ريال (112,200)، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 11227/1/ق لعام 1436 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5658 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للحاسب الالي ضد/ (...)صاحب مؤسسه (...)للحاسب الالي (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 28/1/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 12/9/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 29/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، ومحل الدعوي اجهزه ايباد، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه فيه الشان، وقد جري تحديد تاريخ 15/7/1438ه موعدا لتسليم الحكم، اجل الي 1/8/1438ه ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام وكيل المدعي عليه للحكم الا انه قدم اعتراضه عليه بتاريخ 29/8/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/6/1438ه في القضيه رقم 11227/1/ق لعام 1436ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم(...) ،صاحب مؤسسه (...) للحاسب الالي، سجل تجاري رقم(...) ،بان يدفع للمدعيه شركه(...) للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (112,200) مايه واثنا عشر الفا ومايتا ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ..