moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه، وبناء علي القضيه رقم: 80، لعام 1440 ه المقامه من/ جمعيه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 26/ 2/ 1440ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تم ابلاغها الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاجاب انها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي، وتتضمن ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها في تاريخ 15/ 11/ 1439ه، علي تشغيل مطبخ داخل الاماكن المخصصه لموكلتي في (...)، وذلك بطهي (21،000) واحد وعشرين الف وجبه مطهيه، و(4000) اربعه الاف وجبه جاهزه عن طريق عمالها، وبمبلغ اجمالي وقدره (367،500) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، تسلم علي دفعتين، الاولي عند التعاقد وقدرها (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، سلمت لها عن طريق شيك، والدفعه الثانيه بعد انهاء العمل، وعلي ان تبدا بالاعمال التحضيريه بتاريخ 01/ 12/ 1439ه، ويبدا التوزيع في يوم عرفه، وقد تسلمت (240) قميصا تحمل اسم وشعار موكلتي، وتم الاتفاق في حاله فقدان اي قميص يتم التعويض عنه بمبلغ وقدره (150) مايه وخمسون ريالا للقميص الواحد، الا ان المدعي عليها لم تنفذ العمل، ولم تعتذر عن التنفيذ الا في تاريخ 08/ 12/ 1439ه، عن طريق رساله بريد الكتروني وحيث انها اخلت بالعقد واضرت بموكلتي، وطلبنا اعاده المبلغ المسلم لها اضافه للتعويض المنصوص عليه في العقد، الا انها امتنعت، وموكلتي تطلب الزامها برد المبلغ المسلم لها وقدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، اضافه الي قيمه التعويض بمبلغ وقدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، تمثل شرطا جزاييا متفقا عليه في العقد، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (38،587) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها في تاريخ: 15/ 11/ 1439ه علي تشغيل مطبخ داخل الاماكن المخصصه لموكلتي في (...)، وذلك بطهي (21،000) واحد وعشرون الف وجبه مطهيه، و(4000) اربعه الاف وجبه جاهزه عن طريق عمالها، وبمبلغ اجمالي وقدره (367،500) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، تسلم علي دفعتين: الاولي عند التعاقد وقدرها (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، سلمت لها عن طريق شيك، والدفعه الثانيه بعد انهاء العمل وعلي ان تبدا بالاعمال التحضيريه بتاريخ 01/ 12/ 1439ه، ويبدا التوزيع في يوم عرفه، وقد تسلمت (240) قميصا، تحمل اسم وشعار موكلتي، واتفق في حاله فقدان اي قميص يعوض عنه بمبلغ وقدره (150) مايه وخمسون ريالا للقميص الواحد، كما سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغا وقدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، تمثل الدفعه الاولي من العقد، وامتنعت المدعي عليها من التنفيذ، بموجب اشعارها المرسل عبر البريد الالكتروني بما نصه: "نعتذر عن التنفيذ"، مما اصاب موكلتي بالدهشه، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها، وهو (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، تمثل شرطا جزاييا متفقا عليه، والزامها بسداد مبلغ (22،500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، قيمه القمصان التي تسلمتها من موكلتي، والزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (38،587) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصول المستندات للمطابقه عليها، وتقديم ما يثبت دفع المبلغ المسلم للمدعي عليها، فاستعد لذلك، وفي جلسه 24/ 3/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، ثم نبهت الدايره وكيل المدعي الي تعديل بيانات المدعي، وان يعدل اسم المدعي الي جمعيه (...) الخيريه، ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره تتضمن: ان الدعوي ضد شركتنا باطله، وذكر ان الشركه قد استعدت بكل ما يلزم لتنفيذ المشروع، وقام عمال الشركه بتنظيف الموقع ب(...)، وترتيب الكراسي والطاولات، وقام الطباخون بتجهيز ما يلزم لبدايه الطبخ حسب العقد، وبوجود توجيه من مشرف الجمعيه، ولكن تفاجات الشركه بارسال ايميل من قبل الجمعيه تبلغنا فيه انها قد فسخت العقد، واوقفت العمال عن مواصله العمل، ولدينا ما يثبت ذلك، وذكر ان ما ذكره وكيل الجمعيه من ان الشركه قد ارسلت ايميلا تعتذر فيه عن التنفيذ غير صحيح، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ان يقدم ما يثبت ان المدعي عليها اعتذرت عن العمل، وطلبت فسخ العقد قبل التنفيذ بيومين، فاستعد لذلك، وفي جلسه 7/ 5/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن ان المدعي عليها تدعي ان الشركه قامت بتنظيف الموقع ب (...)، وترتيب الكراسي والطاولات، وقام الطباخون بتجهيز ما يلزم لبدايه الطبخ حسب العقد، لكنها ببريدها الالكتروني المرسل لموكلتي يوم الثامن من ذي الحجه ذكرت المدعي عليها: (فانه وبسبب عدم تمكن العماله المتفق عليها من احدي المؤسسات الوطنيه لتاجير العماله من دخول (...) وكذلك (...) الي وقت هذه الرساله، وهذا هو سبب تاخرنا ايضا في العمل) فهذا تناقض فج بين ادعايها باستعداد عمالها وتنفيذ اعمالها، وبين اقرارها بعدم دخول العمال والتاخير، فكيف هي اعدت طباخيها، وجهزت الموقع واستعدت بكل ما يلزم لتنفيذ المشروع، وهي لم تدخلهم الي موقع العمل قبل تنفيذ العقد ببضع ساعات؟ واقرار المدعي عليها بانها تاخرت عن التنفيذ، يناقض ادعاءها بانها نفذت العقد وادخلت عمالتها، ويعد اقرارا منها بان المده المتبقيه غير كافيه لانجاز العمل، ان كلام المدعي عليها يناقض بعضه بعضا، ففي الفقره الاولي تدعي انها ادخلت عمالها وطباخيها، وانها استعدت بكل ما يلزم، ولكنها في الفقره الثانيه ذكرت ان الايميل الذي ارسلته الشركه للطلب من الجمعيه العمل علي ادخال العمال، فهل ادخلت عمالها للقيام بالعمل ام انها لم تدخل عمالها؟، وذكر ان العقد المبرم بين الطرفين المقصود منه الطهي والتوزيع خلال يومي عرفه ومزدلفه، وقد انتهي العقد دون ان تقوم المدعي عليها بتنفيذه، وذكر ان المدعي عليها تدعي ان موكلتي فسخت العقد اثناء عملها، بموجب الخطاب المرسل لها، وهذا غير صحيح، فالخطاب الصادر الي المدعي عليها صباح يوم عرفه هو اخطار وفقا للماده العاشره، لحثها علي العمل، وقد منحتها موكلتي رغم التاخير، ولكنها لم تفعل، وطلب الحكم بالطلبات الوارده في اصل الدعوي، وفي جلسه 12/ 6/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن ردهم علي ما ذكرته المدعيه بان هناك تناقضا في اقوال المدعي عليها، وانها اعتذرت عن التنفيذ بالايميل وادعت انها باشرت التنفيذ، وهذا الامر غير صحيح، فقد اتصلنا هاتفيا بمدير المشروع الاخ/ (...)، وابلغناه ان بعض العمال وليس كلهم لديهم مشكله في الدخول، واننا نحتاج مساعدتهم، وطلب منا ان نرسل ايميلا للجمعيه بذلك لنقوم بارساله لمن يمكن ان يساعدنا في حل الاشكال؛ فالسبب في ارساله ليس لان عمالنا لم يدخلوا الي الموقع، وليس دليلا انه لم يكن بالموقع احد من عمالنا، واننا لم نباشر العمل، ولا في قولنا عدم تمكن العماله انهم كل العماله ولكن بعضهم، وقد تمكنوا بعد ذلك من الدخول، ولكن الجمعيه استخدمت هذا الايميل في غير الغرض الذي ارسلناه له، وطلب استدعاء مدير المشروع ومن عمل معه لسماع شهادتهم، ارفق بمذكرته صور مجموعه مستندات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت انه ادخل العدد اللازم من العمال الي موقع المدعيه، وانه قام بالتجهيز لذلك، فذكر انه ليس لديه بينه علي ذلك، وطلب وكيل المدعي عليها حضور (...) مدير المشروع؛ لانه هو من باشر العمل، وانه يقبل بشهادته، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه حضور (...) في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/ 7/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر (...)، (...) الجنسيه، ويعمل علي كفاله جمعيه (...) الخيريه، وعمره (36) سنه، ويقيم في جده، فسالته الدايره عما يشهد عليه، فاجاب قايلا: (اشهد الله انني تواصلت مع مدير شركه (...) لخدمات الاعاشه (...)، يوم الترويه في عام 1439ه، لاجل تنفيذ عقد الاعاشه، واحضار العماله، وتجهيز الموقع، وان مدير المدعي عليها ذكر ان هناك صعوبه في ادخال العماله قبل المغرب، وطلبت منه ان يرسل خطابا عبر البريد الالكتروني، فارسل خطابا يوضح فيه ان لديه مشكله في ادخال العماله ويطلب المساعده، فارسلت خطابا يتضمن افهام المدعي عليها انه لا بد ان يوفر العماله خلال ست ساعات، ثم ذهبت الي الموقع الساعه الواحده صباحا فوجدت قرابه تسعين عاملا غالبهم من الجنسيه (...)، وان العماله كان اغلبهم قصرا لم يبلغوا السن النظامي، وبالتالي فهم غير نظاميين، فاتصلت علي مدير المدعي عليها وذكرت له ان العماله غير نظاميين، وانني لا استطيع اكمال العقد؛ ليلا تحصل مشكلات للجمعيه بسبب العماله غير النظاميه، فرد علي مدير المدعي عليها ان اعمل العمل الذي اراه، ثم اضاف ان الدجاج لم يصل الموقع ايضا الي الساعه الواحده ليلا)، وبعرض الشهاده علي ممثل المدعي عليها طلب اجلا للرد، كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ان يقدم ما يثبت ان العماله الذين احضرهم في الموقع كانوا نظاميين، وليس عليهم اي مخالفات نظاميه، فاستعد لذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه ان يقدم ما يثبت المخالفات التي اشار اليها فاستعد لذلك، وفي جلسه 16/ 8/ 1440ه، حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن: ان طلبنا حضور مدير المشروع الاخ/ (...)، ليقر امام فضيلتكم ان الصور التي ارفقتها في الجلسه الماضيه هي حقيقيه، وحين ساله فضيلتكم عن الصور اقر مدير المشروع ان الصور التي قدمتها صحيحه، وهذا دليل علي عدم صحه دعوي ان العماله لم تصل، واننا لم ننفذ ما هو مطلوب منا، وذكر ان الاخ/ (...) هو الخصم الفعلي لنا، حيث انه مدير المشروع، وهو من اتخذ قرار ايقاف العمل وطرد العماله من الموقع دون وجه حق، وهو ليس شاهدا انما هو خصم، وقد اقر بصحه الصور، وذكر ان قول المدعي ان عدد العماله (90) تقريبا هذا باطل، وغير صحيح، لانه اقر امام فضيلتكم انه لم يقم بعد العماله، وانما قدرهم بنظر العين تقديرا منه، ولانه كذلك اقر بتسعين عاملا في موقع واحد، مع ان العمال في موقعين في (...)، ولا يمكن الاحاطه بعددهم في الموقعين لكثرتهم، وهذا يدل انه لم يتحر الدقه في العدد، وذكر قول المدعي بان العماله غالبهم من الجنسيه (...)، ولم يبلغوا السن النظاميه، وهذا غير صحيح، لانه لم يطلب اقامه احد من العمال حتي يتحقق من الجنسيه ان كانوا غير نظاميين، ومن المعلوم ان انظمه الدوله تسمح للعمل للعماله الموسميه متي ما كانت تحمل اقامه نظاميه ساريه، بطريقه الاجاره من الشركات والمؤسسات، وسلم صوره منها لوكيل المدعيه، وبطلب الجواب طلب اجلا للرد؛ هذا وقدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن ذكر ان (...) حضر الجلسه بصفته شاهدا، وذلك بناء علي طلب المدعي عليها، ولذلك تقبل شهادته، وذكر ان وكيل المدعي عليها ذكر ان هناك صعوبه في ادخال العماله للموقع، وهذه الشهاده توافق ما ورد في اقراره المدون بالايميل من انه عجز عن توفير العماله، وردا علي قول الشاهد انه وجد قرابه تسعين عاملا، ان التزام المدعي عليها يقوم بالاساس علي العنصر البشري، لذا في البند التاسع في العقد ينص، علي الا يقل عدد العمال عن (255) عاملا، ونصت كذلك في البند العاشر ان تغيب خمسه عشر عاملا يجوز فسخ العقد، وقد تغيب قرابه (165) عاملا، وذكر ان تلك العماله جميعهم اطفال لا يسمح لهم نظاميا بالعمل، ولا يمكن لهم الحصول علي تصاريح العمل في مجال الاغذيه، سلم صوره منها لوكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب طلب اجلا للرد، وفي جلسه 13/ 10/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما طلب سابقا، وهو ما يثبت ان العمال الذين احضرتهم شركه (...) كانوا نظاميين، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي: هل هناك خطه عمل متفق عليها بين طرفي الدعوي؟، فاجاب وكيل المدعيه ان الفقره (11، 12) من البند السابع تلزم المدعي عليها بتحضير العمال من يوم 8/ 12، وطوال اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: انه قام باحضار العمال من عصر يوم 8/ 12، وبعد المغرب الي الليل، وان العمال بدؤوا بتجهيز المطبخ والتحضير، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن ان طلب المدعي عليها الشاهد (...) ليقر الصور التي ارفقتها غير صحيح، دفع به المدعي عليها عندما وجد شهاده الشاهد تثبت خطاه وتقصيره، ورد علي قول المدعي عليها: ان (...) هو الخصم الفعلي، مع ان المدعي عليها هي من طلبت سماع شهاده (...)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 18/ 11/ 1440ه حضر طرفا النزاع، وقدم ممثل الشركه المدعي عليها مذكره تتضمن: ذكر ان المدعيه تتناقض دعواها، حيث ذكرت في البدايه اننا قدمنا اعتذارا عن العمل ولم تثبت ذلك، وذكرت هناك مغالطه في عدد العمال المطلوب حيث ذكرت ان العدد (255) عاملا، والصواب ان عدد العمال المطلوب وجودهم في الموقع (150) عاملا، وذكر ان الاسباب التي يذكرونها لفسخ العقد كلها محدثه بعد رفع الدعوي، وسلم صوره منها لوكيل المدعيه، وبطلب جوابه طلب مهله للرد، ووعد باحضار صور من هويات العمال تثبت انهم غير قاصرين، وتثبت صلاحيتهم للعمل، وفي جلسه 30/ 1/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مجموعه كبيره من المستندات غير المفهرسه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها فهرسه المستندات، وتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العدد الاجمالي لعدد العماله الذين حضروا في موقعي العمل في (...)، فاجاب ان عددهم (155) عاملا، وانه لم يحضر عمالا في موقع (...) بسبب الغاء العقد، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن ردهم علي قول المدعي عليها ان هناك مغالطه في عدد العمال المطلوب، حيث ذكرت ان العدد (255) عاملا، والصواب ان عدد العمال المطلوب وجودهم في الموقع (150) عاملا، وان العقد واضح بهذا الشان، ان عدد العاملين الذين يلزم علي المدعي عليها توفيرهم، هو (255) عامل، ورد علي قول المدعي عليها ان الاسباب التي ذكرناها محدثه بعد الدعوي من عدم التزام المدعي عليها توفير العدد اللازم من العماله المتفق عليها في العقد علي النحو الذي سبق بيانه، وفي جلسه 20/ 3/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن: ان ادعاء المدعيه ان عدد العمال المطلوب توفرهم في (...) هو (255) عاملا، ادعاء غير صحيح، نص العقد ان يكون في كل موقع (75) عاملا، والمواقع ثلاثه، اثنان في (...)، وواحد في (...)، وقد وفرنا في مواقع (...) العدد المطلوب، وفي (...) قد فسخ العقد قبل بدايه العمل فيه، اما عمال (...) فمستقلين، لو لم يبلغونا بفسخ العقد لكان وصول العمال الي (...) بعد الظهر، وذكر ان طلبنا لحضور الاخ/ (...) ليس للشهاده، وانه ليس شاهدا، بل موظفا، وهو من اتخذ قرار ايقاف العمل، وطلبنا حضوره ليؤكد للدايره حضور عمالنا في الموقع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مجموعه من المستندات غير مفهرسه، فاكدت عليه الدايره فهرسه المستندات، وتقديم نسختين: نسخه للدايره ونسخه للمدعي عليها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 27/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مجموعه مستندات مفهرسه، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 10/ 5/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن ان المدعي عليها قدمت مستندات عباره عن صور واقامات وصور شهادات صحيه، وكشف طبي لعماله وافده، وبطاقه صحيه واحده، وشهادات تدريب لثلاثين عاملا، وتدعي انها قامت بالالتزام الواجب عليها، هذا الجواب يخالف اقرارها المدون في الايميل بان سبب التاخير عن تنفيذ العقد يرجع الي عجزها عن ادخال العماله، وان المدعي عليها ذكرت ان العماله التي عجزت عن ادخالها الي موقع العمل هي تابعه لاحدي المؤسسات العامله في مجال تاجير العماله، لكنها عندما ارادت التاكيد علي تنفيذها العقد ارفقت اقامات ليست علي كفاله شركه تاجير العماله، وانما علي كفاله اصحاب انشطه اخري، وذكر ان تقديم صور لا يعني وجود عماله في الموقع، فان هذه كلها من صنع المدعي عليها ولا تصلح دليلا، وذكر ان ممثل المدعي عليها يدعي انه لا يشترط بطاقه صحيه للعامل، وهذا غير صحيح، لابد ان يكون لجميع العمال الذين يشتغلون في مجال الاطعمه بطاقه صحيه، ارفق صور مستندين، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 22/ 6/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه اطلع علي مذكره المدعي عليها الكترونيا، واضاف بانه لا جديد فيها، وقرر بما سبق اكتفايه وتقديمه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اثبات ان العمال كانوا نظاميين فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم، وطلب الطرفان الفصل في الدعوي، وفي جلسه 8/ 11/ 1441ه، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه طلبت فيها الدايره من طرفي الدعوي الاجابه عن سؤال الدايره: هل قامت المدعي عليها بتنفيذ البند (18) من العقد، المتضمن تزويد المدعيه بكشف اسماء وصور هويات فريق العمل، وارقام التواصل معهم، فاجاب وكيل المدعي عليها، باجابه جاء فيها: اولا: ان كشف اسماء فريق العمل الخاص بموكلتي طيله فتره العمل كان بحيازه مشرفي الشركه الذين يعملون لدي موكلتي، وقد سبق وتم ارفاقه في ملف الدعوي، الا ان مدير المشروع المعين من قبل المدعيه لم يقم بطلبه من موكلتي. ثانيا: نص البند الثامن عشر من نطاق تنفيذ البرنامج علي ما يلي: (تزويد الطرف الثاني باسماء المشرفين والمسؤولين الذين يمكن التواصل معهم لايفاء احتياجات الطرف الثاني وفق احكام هذا العقد وطرق التواصل معهم، وتزويد الطرف الثاني بكشف اسماء وصور وهويات فريق العمل، وارقام التواصل معهم)؛ وعليه فان البند لم يحدد وقتا لتقديم الكشوف من قبل موكلتي، ولو ان المدعيه طلبت ذلك من موكلتي اثناء الاجتماعات العديده التي جرت فيما بينهما او بعد ذلك لقامت موكلتي بتقديمه، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضرت (...)، سجل مدني (...) تاريخ الميلاد 21/ 7/ 1409ه، رقم الوكاله (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها: هل لديها اضافه؟ فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع تشغيل وتموين مطعم، وتوريد وجبات وتوزيعها، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار، ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، اما من حيث الموضوع وبما ان منشا الخلاف بين طرفي الدعوي، هو النزاع حول قيام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وتنفيذها للعقد المبرم بين الطرفين، فالمدعيه تدعي تقصير المدعي عليها في الالتزام بتامين العدد المتفق عليه من العمال في الوقت المحدد، واخلال المدعي عليها بتامين عمال غير نظاميين، ولاجل ذلك قامت بفسخ العقد وارسال رساله للمدعي عليها بذلك، بينما المدعي عليها تدعي التزامها بتنفيذ العقد، وتامينها العدد المتفق عليه في الوقت المحدد، واستعدادها التام لتنفيذ العقد في الايام المستقبليه، وبما ان المرجع في تحديد مسؤوليات والتزامات كل طرف هو العقد المبرم، وحيث تضمنت نصوص العقد ما يثبت وجوب التزام المدعي عليها بتامين العدد المتفق عليه من العمال منذ بدايه العقد الي نهايته، وان يكون العمال نظاميين، حيث ورد في البند السابع الفقره (5) ما نصه: (توفير ما لا يقل عن (85) عاملا بالمطبخ الواحد، موزعين ما بين التنظيم والنظافه والطهي وتقديم الطعام، واجمالي ما لا يقل عن 255 عاملا لجميع المواقع)، كما ورد في الفقره (11) من البند ذاته: (يلتزم بتوفير فريق العمل من تاريخ 8/ 12/ 1438ه الي نهايه تنفيذ العمل الموضح بالخطه)، كما تضمن العقد وجوب تزويد المدعي عليها المدعيه باسماء جميع العمال، وصور هوياتهم وفقا للفقره (18) من البند ذاته التي تنص علي ان من مسؤوليات المدعي عليها: (تزويد الطرف الثاني باسماء المشرفين والمسؤولين الذين يمكن التواصل معهم لايفاء احتياجات الطرف الثاني، وفق احكام هذا العقد وطرق التواصل معهم، وتزويد الطرف الثاني بكشف اسماء وصور هويات فريق العمل وارقام التواصل معهم)، وبما ان اثبات تطبيق تلك المواد منوط بالمدعي عليها، وحيث لم تثبت تامين العدد المتفق عليه بالشروط المتفق عليها، واقر وكيلها ان موكلته لم تزود المدعي عليها باسماء وهويات العمال، بحجه عدم طلبها وعدم تحديد وقت معين، وبما ان المتعارف عليه في مثل هذا الشرط تقديم كشف الاسماء والهويات، والتاكد من نظاميه العماله قبل العقد لا بعده، حتي يتسني للمدعيه استبعاد غير النظامي، او تقديم الملاحظات للمدعي عليها، وهو حق كفله العقد للمدعيه بنص الفقره (10) من البند السادس، التي تنص علي: (يخضع العمال لاداره الطرف الاول، وللطرف الثاني متي وجد او لاحظ ان هناك خللا ما او تقصيرا من قبل اي من منسوبي الطرف الاول التنبيه، ولفت النظر الي المخالفه ان لم يقم الطرف الاول بازالتها خلال ثلاث ساعات، ما لم يكن منصوصا علي مده معينه بشكل محدد للمخالفه، فان للطرف الثاني الحق في التدخل المباشر، والرجوع للطرف الاول باي ضرر وقع عليه)، كما نصت الفقره (4) من البند السادس: (للطرف الثاني الحق في التفتيش علي اعمال الطرف الاول، والاعتراض عليها، وعلي الطرف الاول في حاله الاعتراض تلافي تلك المخالفات خلال 24 ساعه ما لم يتم تحديد مده له اقل من ذلك).كما نصت الفقره (2) من البند التاسع علي: (في حال نقصان خمسه عشر موظفا او اكثر من فريق العمل بالتغيب او الانسحاب او الاضراب او الامتناع عن العمل في وقت واحد، يتم تطبيق البند اعلاه مع الطرف الثاني لفسخ العقد مباشره دون الحاجه الي حكم قضايي او انذار، مع تحمل الطرف الاول لكافه التكاليف والخساير)، فكيف تتاكد المدعيه من نظاميه العمال واكتمال عددهم مع عدم تزويدها بكشف كامل لجميع العمال وهوياتهم قبل البدء في العقد؟، كما ان الاخلال بذلك يعرض المدعيه للمساءله، وفرض العقوبات واصدار قرارات بحقها بسبب عدم نظاميه عمالتها، لذا فان تزويد المدعيه بالاسماء قبل الشروع في تنفيذ العقد امر مهم تتعلق به مصلحه كبيره، ومقصود عظيم، وبسبب عدم تزويد المدعيه بالكشف نشا الخلاف بين الطرفين، ولو ان المدعي عليها اعدت الكشف وزودت به المدعيه، وتم تطبيق الاسماء علي العماله الموجودين لما نشا الخلاف في هذا الامر، مما تنتهي معه الدايره الي اخلال المدعي عليها بالعقد، وعدم الوفاء به علي النحو المنصوص عليه، يضاف الي ذلك اقرار المدعي عليها بتاخر عمالتها في الوصول الي المواقع وطلبها المساعده من المدعيه في ادخال العماله، بموجب المخاطبات الالكترونيه بين الطرفين، بينما مسؤوليه دخول العمال وايصالهم الي المواقع قبل البدء في العقد من مسؤوليات المدعي عليها بنص الفقره (15) من البند السابع التي تنص علي: (يلتزم الطرف الاول بتوفير وسايل النقل المتاحه لايصال العماله الي مواقع العمل)، وبما ان الاخلال باي بند من بنود العقد يجعل للمدعيه الحق في فسخ العقد وانهايه بنص الفقره (2) من البند التاسع التي تنص علي: (في حال نقصان خمسه عشر موظفا او اكثر من فريق العمل بالتغيب او الانسحاب او الاضراب او الامتناع عن العمل في وقت واحد يتم تطبيق البند اعلاه مع الطرف الثاني لفسخ العقد مباشره دون الحاجه الي حكم قضايي او انذار مع تحمل الطرف الاول لكافه التكاليف والخساير). كما ورد في البند العاشر ما نصه: (يجوز للطرف الثاني فسخ العقد دون الحاجه الي حكم قضايي، مع الاقرار للطرف الثاني بالتعويض متي اتي الطرف الاول او اي من منسوبيه اي من الاعمال التاليه بعد اخطاره مع احتفاظه بحقه في التعويض: واذا تاخر في البدء في العمل، او اظهر بطيا في العمل المصرح له به، او اوقفه كليا لدرجه يري معه الطرف انه لا يمكن معه الاستمرار في اداء العمل بالشكل المطلوب. واذا اخل الطرف الاول باي شرط من شروط العقد، او امتنع عن تنفيذ اي من التزاماته التعاقديه ولم يعدل ذلك رغم انقضاء ثماني ساعات علي اخطاره باجراء هذا التعديل)، فجميع النصوص السابقه تثبت احقيه المدعيه في فسخ العقد عند اخلال المدعي عليها باي شرط من شروط العقد، ويحمل المدعي عليها تبعات الفسخ، لذا فان الدايره تقضي بصحه قرار الفسخ الذي اتخذته المدعيه بارادتها المنفرده، وتقضي بالزام المبلغ الذي استلمته المدعي عليها وقدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، كما ان من تبعات فسخ العقد واخلال المدعي عليها به، احقيه المدعيه في تطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي عليها، حيث ورد في البند العاشر: (في حال عدم مقدره الطرف الاول علي توفير فريق العمل وفقا للعدد المذكور، فيعوض الطرف الاول الطرف الثاني مبلغا وقدره (91،875) مساوي لخمس وعشرين بالمايه من القيمه الاجماليه للعقد، تعويض متفق عليه بين الطرفين ولا يجوز الاعتراض عليه)، وحيث ان الشرط الجزايي انما شرع تعويضا عن الضرر الذي يلحق احد المتعاقدين، كما ان المقرر فقها وقضاء العدل عند فرض التعويض لاحد المتعاقدين وعدم الاجحاف باحدهما والحيف عليه، كما جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (25): (واذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه- فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف، علي حسب ما فات من منفعه، او لحق من مضره)، وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (109/ 12/ 3) (يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه)، لذا فان الدايره تقضي بتطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي عليها بمقدار (35،000) خمسه وثلاثين الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه -رحمه ﷲ-: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي -رحمه ﷲ-: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15،000) خمسه عشر الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ جمعيه (...) الخيريه، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال، تنفيذا للشرط الجزايي، ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15،000) اتعاب مرافعه ومحاماه، ورفض مازاد عن ذلك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم: 8، لعام 1442 ه المقامه من/ جمعيه (...) الخيريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 21/ 11/ 1441ه، في القضيه رقم 80، لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (91.875) ريالا، اضافه الي قيمه التعويض بمبلغ وقدره (91.875) ريالا، تمثل شرطا جزاييا متفقا عليه في العقد، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (38.587) ريالا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1441ه من الدايره (الرابعه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، في القضيه رقم (80) لعام 1440ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ جمعيه (...) الخيريه، رقم الهويه: (...)؛ مبلغا قدره (91،875) واحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال تنفيذا للشرط الجزايي، ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15،000) ريال اتعاب مرافعه ومحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.