tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530878169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-18 date_hijri=1445-09-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:84fc2a74-35f3-4352-8fc2-61fd56234d38 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٠٣٤٤٩٢لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٩٧٧٣٦٤٠) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي وموضوعها ان مؤسسه (...) قامت بتوريد منتجات صحيه عباره عن ٣٠٤ غطاء مرحاض بمقاسات مختلفه في فاتورتين الي شركه (...)، بناء علي امر الشراء المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٥ ٤ ٢٠٢٣ (مرفق) وحيث كان التعامل مع موكلتي والمدعي عليها عباره عن توريد المنتجات ومن ثم يتم السداد خلال فترات اقصاها ٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره، وذلك موضح في عدد فاتورتين كما يلي: فاتوره رقم ٠٠٠١٩١ بتاريخ ١٠ ٥ ٢٠٢٣ بمبلغ ١٦٦٠٦٠ ريال - فاتوره رقم ٠٠٠١٩٩ بتاريخ ٣١ ٨ ٢٠٢٣ بمبلغ ٩٩٦٣٦ ريال باجمالي مبلغ ٢٦٥٦٩٦ ريال و تم سداد مبلغ بقيمه ٩٧٠٠٠ ريال عبر حواله بنكيه بتاريخ ٢١ ٨ ٢٠٢٣ ، فاصبح المبلغ المستحق ١٦٨٦٩٦ ريال ، وخلال تلك المده كانت موكلتي تحاول تحصيل مستحقاتها من المدعي عليها ولكن تعذر عليها ذلك حيث ان المدعي عليها لم تستجيب لمحاولات موكلتي ورغبتها سداد المستحقات. حيث قامت موكلتي بارسال خطاب عبر البريد الاليكتروني بتاريخ ٣٠ ١١ ٢٠٢٣ لمطابه المدعي عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها الي ان موكلتي لم تتلقي رد من المدعي عليها(مرفق) ، الطلبات : الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها وهي (١٦٨.٦٩٦) مايه و ثمانيه و ستون الفا وستمايه و سته و تسعون ريال سعودي - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعي والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣م والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣م والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م و خطاب مطالبه بالسداد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م و حواله بنكيه بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢٣م ، ثم عقب بانه يحصر دعواه في الطلب الاول بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٨.٦٩٦) مايه و ثمانيه و ستون الفا وستمايه و سته و تسعون ريال سعودي ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٨.٦٩٦) مايه و ثمانيه و ستون الفا وستمايه و سته و تسعون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعي والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣م والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣م والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م و خطاب مطالبه بالسداد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م و حواله بنكيه بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢٣م ، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:
يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨.٦٩٦) مايه و ثمانيه و ستون الفا وستمايه و سته و تسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.