gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-2021-890) | الصادر في الدعوي رقم (V-31375-2020) | **المفاتيح:** تقييم ضريبي نهايي – مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه المتعلقه بشهري مارس ومايو من عام ٢٠١٨م وشهر يناير من عام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * المادتان (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات والخدمات الماليه، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه المتعلقه بشهري مارس ومايو من عام ۲۰۱۸م وشهر يناير من عام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليها، وتطلب الغايها. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لصدور قرار الهييه للفترتين الضريبيه ) مارس ۲۰۱۸ م - مايو ۲۰۱۸م) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٣م وصدور قرار الهييه للفتره الضريبيه مايو ٢٠١٩م بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، والمدعيه لم تعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض امام اي جهه اخري، واستندت للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثلاثاء ۲۰۲۱/۰۱/۱٥م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته امين تفليسه الشركه المدعيه بموجب الصك المرفق في ملف القضيه، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وذكرت وكيله المدعيه انها تريد تقديم مذكره الحاقيه، بناء عليه قررت الدايره الاستجابه لطلبها والتاجيل الدعوي الي ٢٠٢١/٠٦/٢١م الساعه الواحده مساء، علي ان ترفق المدعيه مذكرتها قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م وعلي ان تطلع المدعي عليها علي ما قدم والرد عليه قبل تاريخ وقدمت المدعيه مذكره الحاقيه ملخصها ما يلي: «نود افادتكم بانه صدرت عده احكام واوامر ملكيه وقضاييه بالحجر علي الشركه من عام ٢٠١٦م واحيلت جميع ممتلكاتها بالكامل لقضاء التنفيذ، كما افادت محكمه التنفيذ بعدم خضوع حصيله المزادات لضريبه القيمه المضافه وفقا لخطابها رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه كما ان الشركه تخضع لاحكام نظام الافلاس ووفقا لنظام الافلاس فقد ثبت وقوع الهييه في مخالفه تتمثل في قيامها بتقديم الربط الي الشركه دون تقديم هذه المطالبه لامين التفليسه وعليه يصبح القرار غير مشروع، حيث ان امين التفليسه قام بالاعلان عن حكم المحكمه التجاريه الصادر في الدعوي رقم (٢٤٠٤) لعام ١٤٤٠ه ودعوه الداينين لتقديم مطالباتهم حسب النظام وان ما قامت به الهييه من اجراءات لا يعد صحيح ومخالف للماده (٥٦-٥٧) لنظام الافلاس). وتطلب قبول الدعوي شكلا، والغاء قرارات الهييه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الاثنين ٢٠٢١/٠٦/٢١م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر معها ... . هويه وطنيه رقم (...) بصفته امين تفليسه الشركه المدعيه بموجب الصك المرفق في ملف القضيه، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبعرض ما قدمته المدعيه علي المدعي عليها اجابت الاخيره بان ما قدم لا يعارض فوات المده النظاميه بعدم تقدم المدعيه للاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه، وحيث اضاف امين التفليسه بان مخاطبه المدعي عليها يجب ان تكون لامين التفليسه وليس للمدعيه وفقا لما نص عليه نظام الافلاس. بناء عليه قررت الدايره رفع الدعوي للدراسه التامل والتاجيل الي ٢٠٢١/٠٦/٢٨م الساعه الواحده مساء. وفي يوم الاثنين ٢٠٢١/٠٦/٢٨م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اثبات بياناتها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وحيث ان هذه الجلسه مخصصه الاصدار القرار بعد رفع الدعوي للمداوله والدراسه بالجلسه السابقه، وحيث حضر طرفي الدعوي السابق اثبات حضورهما، فقد قررت الدايره اصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اشعار التقييم النهايي للفترات الضريبيه المتعلقه بشهري مارس ومايو من عام ۲۰۱۸م وشهر يناير من عام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليها، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه . ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان الثابت ان المدعيه تقدمت بالاعتراض امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، وتبلغت بقرار المدعي عليها لشهري مارس ومايو من عام ٢٠١٨م بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٣م، وتبلغت بقرار المدعي عليها لشهر يناير من عام ٢٠١٩م بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، وحيث ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض ابتداء امام هييه الزكاه والضريبه والجمارك خلال المده النظاميه، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول النظر في الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...)، شكلا لفوات ميعاد الطعن. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.