tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1430-03-07 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:a570ca28-061e-40fa-a955-44c8c2c26c6f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5731 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/29 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه في انه تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي, بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض, مبينا فيها ان موكله حصل علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (...) وتاريخ 07/03/1430ه لانتاج الاسمده الطبيعيه, وبموجبه حصل علي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/03/1430ه ثم باع موكله المصنع والارض المقام عليها المصنع والعلامه التجاريه علي المدعي عليها بمبلغ قدره (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال, بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 11/02/1437ه, وترتب عليه شطب الترخيص والسجل, لكن المدعي عليها لم تسدد من الثمن سوي مبلغ قدره (1.750.00) ريالا فقط, وبقي في ذمتها مبلغا قدره (6.250.000) سته ملايين ومايتان وخمسون الف ريال. وذكر ان مستندات الدعوي هي عقد البيع والترخيص والسجل التجاري. وختم الصحيفه بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ محل المطالبه, والتعويض عن منعه من الحصول علي حقه منذ اكثر من سنتين. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها, حيث حضر وكيل المدعي (...) (س.م (...) ), ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, ولم يتقدم ممثلها بعذر عن تخلفه . وقد قدم المدعي وكاله لاثبات دعوي موكله اصل العقد وصوره من السجل والترخيص, تمت مطابقه الصور المرفقه بالاصل واعيد الاصل اليه في الحال, وذكر ان السجل يثبت نقل المصنع محل الدعوي تحت اسم مدارس (...) العايده ل(...) وهو مدير المدعي عليها, وان وضعه باسم المدرسه من اجل اخفاء نقل الملكيه, وقدم صور شيك مسحوب علي البنك (...) محرر ل(...) الذي كانت الارض باسمه نيابه عن المدعي لانه اجنبي.وفي جلسه الاربعاء 06/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها, وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (6.250.000) سته ملايين ومايتان وخمسون الف ريالا, واكتفي بذلك, وعليه رفعت الجلسه, ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (6.250.000) سته ملايين وميتان وخمسون الف ريالا. وسببت لذلك ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله اصل العقد وصوره من السجل التجاري والترخيص, المرفق صورتها باوراق القضيه, والمدعي عليها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر, لكنه تخلف ممثلها عن الحضور, ولم يرد ما يبرر تخلفه, كما ان وكيل المدعي طلب السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا, وقد نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/1435ه علي انه: "- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.", وتخلف المدعي عليها عن جلسات الدايره دون ان يظهر ما يبرر ذلك, يعد تفريطا منها في الدفاع عن نفسها ونكولا منها. ثم تقدم ممثل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر في الدعوي, وسبب لذلك بعدم علم موكلته بالقضيه الا في 25/04/1440ه ولم يصلهم التبليغ, وان المبيع محل العقد استحال تسليمه لان المدعي لا يملكه ولا يملك السجل التجاري ولا العلامه التجاريه, فالترخيص مشطوب وملغي قبل موعد توقيع العقد والعلامه التجاريه ملغيه, والمدعي لا يملك ارض المصنع اصلا وهي باسم شخص اخر, ومكان المصنع فارغ لا يوجد به اي مكاين او معدات جاهزه للاستعمال. وختم التماسه بطلب قبوله , ووقف تنفيذ الحكم بصفه عاجله لحين الفصل في الدعوي.
وباحاله القضيه للدايره, حددت لها جلسه يوم الاربعاء 08/06/1440ه للنظر في طلب الالتماس , وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر بان كل ما ذكر فيه غير صحيح, يطلب رفض الالتماس . وقد تقدم المدعي عليه وكاله بطلب عاجل تضمن ايقاف نفي حكم الدايره السابق لحين الفصل في طلب الالتماس والدعوي. وفي جلسه هذا اليوم , قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات, سلمت الدايره نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد. تضمنت المذكره ان شروط الالتماس لا تنطبق علي طلب المدعي عليها ولا تتوفر فيه ايا من الحالات الوارده في الفقره 1 من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي سبيل الحصر, كما ان موكله مستثمر اجنبي وحصل علي ترخيص استثمار بالاسم التجاري "مصنع (...) لصناعه الاسمده الطبيعيه" برقم (...) وتاريخ 07/03/1430ه الصادر من الهييه العامه للاستثمار, وان موكله اسس المصنع ثم باعه علي المدعي عليها بمبلغ ثمانيه ملايين ريال, ومحل البيع هي الالات والمعدات والتجهيزات والارض والعلامه التجاريه بموجب عقد مصدق من الغرفه التجاريه في 11/02/1437ه, كما ان العقد لم يتضمن في بنوده ان قيمه العقد تشمل التنازل عن الترخيص والسجل التجاري فليست من ضمن العقد ولا قيمته, كما ان المدعي عليها طلبت من المدعي بيع المصنع لها ونقل كفالته عليها, وتم ذلك حيث طلب تعديل مهنته تم بناء عليه الغاء الترخيص, واما الغاء السجل فكان بعد توقيع العقد في 03/03/1437ه وفي 18/06/1437ه تقدمت المدعي عليها لهييه الاستثمار بخطاب رسمي بطلب كفاله المدعي لها, وهذا لا يتم الا بالغاء تراخيص المدعي وسجلاته, وفي 03/07/1437ه تقدمت المدعي عليها بطلب نقل كفاله المدعي لها وفعلا نقلت الكفاله لها, وفي 09/09/1437ه استخرج مدير المدعي عليها السجل التجاري باسم مصنع (...) لصناعه الاسمده الطبيعيه بعد عقد البيع, وفي 27/04/1438ه اقرت المدعي عليها بانها دفعت قيمه الارض المقام عليها المصنع ونقلت ملكيتها لها بمبلغ 1.750.000) ريالا, اي بعد سنه وشهرين, ومع ذلك لم تطلب وقف التنفيذ للعقد, وفي 27/07/1438ه سجلت المدعي عليها العلامه التجاريه بعد العقد وبعد نقل كفاله المدعي, وان مبلغ المطالبه هو الباقي بعد خصم قيمه الارض من المبلغ للبيع, وقد تناقضت المدعي عليها في اقوالها فمره تقول راجعت هييه الاستثمار قبل سنتين, ومره تقول قبل اربع سنوات. وختم المذكره بطلب رفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها . وقد رات الدايره الفصل في الطلب العاجل, ورفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (6.250.000) سته ملايين ومايتان وخمسون الف ريالا, يمثل باقي قيمه مصنع اسمده باعه علي المدعي عليها, ولما كان طلب وكيل المدعي عليها ايقاف حكم الدايره السابق الصادر ضد موكلته, فان هذه الدعوي والطلب داخلان ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.
وعن موضوع الطلب العاجل: فبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله اصل العقد وصوره من السجل التجاري والترخيص, المرفق صورتها باوراق القضيه, وبما ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم بما يمكن بناء ايقاف تنفيذ الحكم السابق عليه, واقتصر دفعه بان ترخيص المصنع محل البيع وسجله التجاري مشطوبان قبل توقيع العقد, وبما ان وكيل المدعي تضمن رده قيام المدعي عليها بسداد قيمه الارض وتجديد السجل التجاري والترخيص لصالح المدعي عليها, وبما ان ذلك يحتاج الي التامل ودراسه القضيه, وحيث نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه علي انه: "لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم…"، وبما ان للمحكمه السلطه التقديريه في ايقاف الحكم من عدمه وذلك مما يتكون لديها من قناعه، فان الدايره تقرر رفض الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكمها السابق, علي ان ذلك لا يؤثر علي ما ستنتهي الدايره اليه في طلب الالتماس من اجابه او رفض، حيث قررت الدايره تاجيل النظر في طلب الالتماس لتقديم المدعي عليه وكاله رده علي مذكره وكيل المدعي.
(لذلك)
حكمت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من الملتمس والمقيد برقم 282 وتاريخ 29/05/1440ه والمتعلق بايقاف تنفيذ حكم الدايره الصادر بتاريخ 06/ربيع الاول/1440ه في هذه القضيه الملتمس عليها. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 2446 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/09/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/12 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها القرار الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد بيع مصنع، وطلب الزام المدعي عليها بسداد الباقي من القيمه، وبعد صدور حكم الدايره تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه، ثم بطلب عاجل لايقاف حكم الدايره بالزام موكلته بسداد المبلغ فاصدرت الدايره قرارها برفضه. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي القرار جري تقديمه من المدعي عليه وكاله اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالقرار فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد قرار الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21 / 6 / 1440ه في القضيه رقم 5731 لعام 1439ه القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من الملتمس والمقيد برقم 282 وتاريخ 29 / 5 / 1440ه والمتعلق بايقاف تنفيذ حكم الدايره الصادر بتاريخ 6 / 3 / 1440ه في هذه القضيه الملتمس عليها. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)