tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-07-24 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:6f00e6ee-b8f1-4254-8fe3-3c649f98d0cf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4375 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) 
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في عقد المشاركه المبرم بتاريخ 24/07/1437ه بين موكله وبين المدعي عليها ويطلب تعيين محكم مرجح لعدم اتفاق الطرفين علي ذلك، وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد البند (العاشر) الذي اشار للجوء الي التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 18/11/1442ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي انه يطلب تعيين محكم مرجح وذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله لمراجعه موكله، وافهمتهما الدايره انه في حال عدم الاتفاق علي محكم مرجح فستقوم الدايره بتعيينه، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 02/12/1442ه حضر وكيلا الطرفين وافادا انه تم الاتفاق علي محكم مرجح وهو (...) وبذلك تكون القضيه منتهيه.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم مرجح للنزاع القايم بين الطرفين استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وحيث اقرا الطرفين بانهم تم الاتفاق علي محكم مرجح وهو المحكم/ (...) ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه، فعليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.