moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٥٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتعبيه والتغليف المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه و الاطعمه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي بتاريخ ٢-٢-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ((٣٤,١٨٤.٠٦) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي و سته هللات.) مقابل توريد بضاعه عباره عن تغليف الطعام واستندت الي كشف الحساب والفواتير والتي خلت من توقيع المدعي عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مزيد من البينات او حضور مدير الشركه لاداء اليمين فاستعدت بذلك، وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وذكرت الحاضره بان لديها مصادقه ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(٣٤,١٨٤.٠٦) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي و سته هلله ، مقابل توريد بضاعه عباره عن تغليف الطعام، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها ، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاغذيه و الاطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٤,١٨٤.٠٦) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي و سته هلله؛لماهو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.