moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [لقد قمت بالترافع لدي فضيلتكم للمدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد شركه (...) للمقاولات والصيانه ولقد قمت بتقديم الدعوي والترافع واستلام الحكم (18) جلسه فقط و( 5) تقديم دعوي واستلام موعد واستلام حكم من الاستيناف منها تقدم طلب تنفيذ ما مجموعها (...) رحله منها تقديم دعوي واخذ موعد واستلام صوره من الحكم ولم تقم المدعي عليها الا بدفع قيمه اول كم جلسه بعد تهديدي بعدم الحضور وقامت باعطايي مبالغ (...) رحلات للمدينه من الدمام قيمه كل رحله (1760) ريال والمتبقي حق (...) رحله للمدينه بقيمه (35200)ريال ولم تقوم المدعي عليها باعطايي الي الان]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: [اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (35200)ريال قيمه رحله تقديم دعوي وحضور جلسات واستلام صك الحكم من المحكمه الابتداييه والاستيناف]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها عده جلسات للنظر فيها ابتداء من تاريخ (16/03/1441)، وفي الجلسه الاولي: تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم ابلاغها الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر كلاما انشاييا فافهمته الدايره بتقديم مذكره تفصيليه يوضح فيها طلبه وتقديم البينات والمستندات وافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا عن طريق بوابه القضاء التجاري، وفي الجلسه الثانيه: تشير الدايره الي انه حضر وكيل المدعي وقرر بانه خرج لتوقيع المحضر بحكم انه حضر في جلسه سبقت هذه الجلسه وعليه قررت الدايره العدول عن قفل المحضر السابق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما طلبته منه الدايره فقدم مستندات مبعثره فاعادتها الدايره اليه وافهمته بان عليه تقديم مذكرته الكترونيا كما طلبته الدايره فاستعد بذلك، وفي الجلسه الثالثه: قرر المدعي بانه لم يودع مذكرته فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبدل المذكرات بواقع مذكرتين للمدعي ومذكره للمدعي عليها، الا انهما لم يتبادلا المذكرات عبر بوابه القضاء التجاري، ثم انه بتاريخ (14/04/1442) جري تحول هذه القضيه الي مسار التقاضي الالكتروني عبر (المرافعه الكتابيه)، وقد جري من افهام المدعي بانه يجب عليه تحرير دعواه تحريرا دقيقا مكتملا عبر (المرافعه الكتابيه) حاصرا دعواه علي طلب رييسي، مشيرا الي بيانات القضيه الاصليه، وان يقدم المستندات التي تدل علي صحه دعواه عبر المرفقات، مع الاشاره الي وجه الاستدلال من كل مستند، وكل ذلك خلال المده المقرره من الدايره، وقد انتهت المده دون ان يقدم المدعي شيء من ذلك، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (05/06/1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي، ولان الدايره قد سالت المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفقا للماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه امتنع عن التحرير، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.