tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1103

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-1103) القرار رقم
| (Z-2020-19134) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيج:
- ربط زكي - عدم انتهاه المده النظاميه لتقدم الافرار - نهايه السنه الماليه - المحاسبه بناء علي السنه الميلاديه وليس السنه الهجريه - عدم تقديم الاقرار الزكي في الموعد النظامي - ربط تقديري.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠، ذلك ان الشركه تعترض علي اجراء الهييه في الربط علي
الشركه بالرغم من عدم انتهاه المده النظاميه لتقدم الاقرار حيث ان الهييه
انظرت نهاييه السنه الماليه للشركه في تاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ : ونهايه المده
النظاميه: ١٤٤١/٤١/٤١ ه بينما في الواقع الشركه تحاسب بناء علي السنه الميلاديه
ولييس السنه الهجره وتم تقدم صور من بيانات التسجيل من موقع الهييه والتي
تثبت محاسبتا علي حسب الفتره الميلاديه - اجابت الهييه ان المكلف لم يقدم
الاقرار الزكوي في الموعد النظامي بالتالي تم الربط عليه تقديريا لعدم تقدم الاقرار
والقوايم الماليه في الموعد النظامي بالاضافه الي انه لا يوجد اي طلب للمكلف
بالمحاسبه عن فتره ميلاديه بدل عن الفتره الهجريه - ثبت للدايره ان طلب تاريخ بدايه
عن فتره محاسبه المعدنيه هي فتره ميلاديه وتم مقارنه الفتره مع تاريخ بدايه
النشاط في عقد التاسيس، وان اجراء المدعي عليها باشتراض سنه ماليه مختلفه عن
المسكله في طلب التسجيل لدي المدعي عليها يعتبر في غير محله، وان الموعد
النظامي الذي تطالب المدعي عليها بتقدم الاقرار فيه يعتبر غير صحيح - مؤدي
ذلك: قبول اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاذ بموجب الماده
(٥/١٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه

المستند:
الماده (1/13) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢١/١٠/٢٠١ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم:

قرارات الناحض العربيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
(ovv/٢٨/١٧): رقم: الملكي بالامر
والتاريخ: ١٣٧/١٢٠١، ولا نتیجه التنيذيه صادره بموجب قرار رييه المال (٢٠٨١): بtbاري:
بtbاري: ١٣٨٠/٠٦١، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) بtbاري: ١٣٥١/١٥٥١، وتعديلاته، ولايحته التنيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وtbاري: ١٣٥١/٦١، وتبديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦٠٠) وtbاري: ١٤٤١/٤١،
وTBاري: ١٤٤١/٤١،
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) وتمناعت ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتمناعت ضريبه الدخل بموجب امر المكاني رقم: (٢٦٠٠) وتمناعت ضريبه الدخل بموجب امر المكاني رقم: (٢٦٠٠)
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ایداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن
في اصدار المعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث تعترض المدعيه علي
اجراء المعي عليها ذلك ان الشركه تحاسب بناء علي السنه الميلاديه وليس السنه
الهجريه، فيما دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم الاقرار الزكي في الموعد
النظامي بالتالي تم الربط عليها تقديريا لعدم تقديم الاقرار والقوايم المالي في الموعد
النظامي بالاضافه الي انه لا يوجد اي طلب بال محاسبه عن فتره ميلاديه بدل عن الفتره
الهجريه. وحيث نعت الفقره رقم: (1) من الماده رقم: (13) من اللايحه التففيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣/٦/١: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمنظبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المقال اقرار الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس دقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترحمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شعور وعدم تقديه بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». وبناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف يمكن مني عدم اخذ المدعي عليها الحسابات النظاميه والقوايم الماليه المقدمه بعد الربط، والربوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، فيتبين ان المدعي عليها احمد ربط تفيديري بتاريخ: ٢٠٠٥/١٢ م وقامت المدينه بالاعتراض وتقدم بحسابات نظاميه وقوايم ماليه متعده بتاريخ: ٢٠٠٥/١٢ م. وحيث قدمت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعيه صوره من طلب التسجيل لدي الهييه حيث تبين ان طلب التسجيل عن فتره محاسبه المدعيه هي فتره ميلاديه وتم مقارنه الفتره مع تاريخ بدايه النشاط في عقد التاسيس، وحيث ان اجراء المدعي عليها بافتراض سنه ماليه مختلفه عن المسجله في طلب التسجيل لدي المدعي عليها يعتبر في غير محله، وحيث ان الموعد نظامي الذي تطلاب المدعي عليها بتقدم الاقرار فيه يعتبر غير صحيح، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند الربط التقديري لعام ١٤٤٠.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول اعتراض المدعيه (سجل تجاري رقم: ...) علي بند الربط التقديري لعام
144.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥١) من نظام
المرافعات الشرعيه، وحددت الداره للاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر
هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده رقم: (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.