moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٦٨٥ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ ورشه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٦/٠٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكلته الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مايه واربعه واربعون الفا وثمانيه واربعون (١٤٤,٠٤٨) ريالا, تمثل قيمه تاجير معدات (بلدوزرات) لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضر بها وكيل المدعيه، وقدم خلالها مستندات موكلته، والمتمثله في كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعي عليها، ومختوم بختمها، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، علي الرغم من تبليغها عن طريق الاعلان في الصحيفه الرسميه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر الحكم الغيابي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المشار اليه اعلاه، اضافه الي رسوم الاعلان في الصحيفه والبالغ قدرها (٣٠٠) ريال، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مايه واربعه واربعين الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعين (١٤٤,٣٤٨) ريالا, تمثل قيمه تاجير معدات (بلدوزرات) لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها, وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه تاجير معدات, وقدمت لذلك بينات تمثلت في كشف حساب مطبوع علي مستندات المدعي عليها، ومختوم بختمها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر في اي من الجلسات المحدده لنظر الدعوي، علي الرغم من تبلغها عن طريق الاعلان في الصحيفه، مما يتبين معه اقرارها ضمنيا بصحه ما تطالب به المدعيه، وصحه ما قدمته من مستندات، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال : (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها غيابيا بسداد قيمه المطالبه,
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لورشه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ مايه واربعه واربعين الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعين (١٤٤,٠٤٨) ريالا لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ١٠٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ ورشه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٢/٠١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٣٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٤٤,٣٤٨) ريال ، تمثل قيمه تاجير معدات (بلدوزرات) لم تقم المدعي علبها بسداد قيمتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع هذا المبلغ للمدعيه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بموجب خطاب شرطه الجبيل الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.