tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 525

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2004 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:26001041/04 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cgs
( VSR-Γ·Γ1-070 ) القرار رقم
لجنه الفصل
(V-٢٦١٩ - Γ·Γ1) الصادر في الدعوي رقم
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان مبلغ الضريه الاضافيه المفروضه عن الربع الرابع
- لعام ٢٠١٨ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه
 ثبت للدارره ان المدييه لم تتقدم باعتراضها الا بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي
شكال لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢٠٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) - وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبم، وبعد:
في يوم الاربعه ١١٤٣٠١١ ه الموافق ٢٠٢١١٠٨/١٨ اجامعت الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات طريقه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥)
ب تاريخ ١٥٠١/١٠٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ ١٥٠١/١٠
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١-٢٠٦١-٢٠٦١٩) بتاريخ (V-٢٠١-٢٠٦١-٢٠٦١) ب

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل للمدعيه / شركه ... العقاريه (شركه شخص
واحد) سجل تجاري (...) تقدم بلالكه تضمنت اعتراضه علي مبلغ الضريبه الاضافيه المفروضه عن الربع العام ٢٠١٨ م
. (١١٧١,٩٢٣,٧٥) بمبلغ
وحيث اوجzt المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٣) فقره
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الارباء ١٥٤٣/٠١١،م ٢٠١١/٠٨/١٨، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١٠٤١/٠٤/٢١ ه: والماناده علي
... اطراف الدعوي حضر / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المده بعوجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر / ...
ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والجبارات ومجوب خطاب التفويض رقم
اضافته قررا الاكتفاء: عما سبق تقدميه وعليه قررت الداره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
لنزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠) وتاريخ ١١/٦١ ه، وعلي التقافيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان مبلغ
الضربيه الاضافيه المفروضه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه والثلاثه
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضربيه بموجب المmlکي رقم (١١٢/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١٢) واتريخ (١٣٨/١١٢) واتريخ (١٣/١١٢) واتريخ (١٣/١١٢) واتريخ (١٣/١١٢) واتريخ (١٣/١١٢) واتريخ (١٣/١١٢) واتريخ (١٣/١١٢) واتريخ (٤٢) من قواعد عمل مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم نصر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه،
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه
الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت
بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠٩٠٦ م، وتقدمت بالدعوي في تاريخ ٢٠٢١/٠٢٦٠ م، وعليه فان الدعوي تم
تقديمها بعد فوات المده النظاميه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
القرار
قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول دعوي الم «شركه » ... العقاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (....) شكلا لوفات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان
تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. والطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النجاد انتهاه هذه
المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
Y