moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١١٨٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بدعواه التي تمثلت (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٨٣١١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧ه والمنظوره لدي (الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(تسليم ثمن مبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره(٤٧٤١٤.٦١) سبعه واربعون الفا واربعمايه واربعه عشر ريال وواحد وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٧٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-ممطاله المدعي عليه الجاء الي التقاضي مما ادي الي (دفع تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٨٥٣.٠٠) احد عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٨٥٣.٦٥) احد عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وستون هلله.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ١٧/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف اجاب المدعي عليه بعدم ممانعته من الصلح علي سداد مبلغ سبعه الاف ريال علي دفعتين حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم ممانعته علي الصلح وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار والصلح، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. وبناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الاطراف المنتهي الي الزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال علي دفعتين، حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه، بمبلغ (٣.٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ه، بمبلغ (٣.٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، والله الموفق.