tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 715

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1535/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/13 entity=legal_basis:royal_order:2640 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:minister_decision:155/5 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:260/4 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VD-2020-715) القرار رقم
| (V-28694-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيج:
غرامه التاخر في التسجيل - التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - فوات المده
النظاميه - عدم تقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه وسداد الضريبه المستحقه عنها
في حينها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠٠٥، واعتراضه علي التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه والغاء لاتسجيل - ااجبات الهييه فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، فقد سبق الغاء الغرامه، اما فيما يتعلق في طلب الممدي بالغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، فان نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه قد كفلا للمدعي الحق في طلب الغاء تسجيله، وبناء علي ما سبق تطالب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي - ثبت للدايره الغاء المدعي عليها الغرامه محل الاعتراض، وان المدعي لم يرفق ما يثبت تقدمه لطلب الغاء التسجيل، او رفض المدعي عليها - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخصومه فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل، ورد الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء التسجيل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٣٥/١/٢٢).
- الماده (١/٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) بتاريخ
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤١/٤/٢١ ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤١٠٠٠) الموافق (٢٠١١/٠٣٠٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٠٥ واتعبديلاته، وال'Mشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (V-٢١٧٩٤-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠.
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم باللغه
دعوي بصفته صاحب مؤسسه / ... سجل تجاري رقم (....) تضمنت اعترطه علي قرار
المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠٢٠ واعترطه علي التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه والغاء التسجيل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٢١/٠١/٠٧
 جاء فيها فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، فقد سبق الغاء الغرامه، اما فيما
يتعلق في طلب الصعب بالغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، فان نظام
ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه قد كفلا للsdعي الحق في طلب الغاء
تسجيله وذلك وفقا لاحكام الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه، وبناء علي ما سبق
تطلبsdعي عليها بعدم قبولsdوعي.
وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٠٧) انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد وحيث حضرت sdمعي عليها ولم ي周三ر مانع من ضورها، ومشاركه ممثل sdمعي عليها .... (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالsdوعي واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بtbاريخ
(١٥٥/١١) بتاريخ ١٥٦/١١
وعديلاتيه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٥/٥) بتاريخ ١٥٦/١١
وعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤) بتاريخ ١٥٥/٥
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠٠ م، واعتراضه علي التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٦٠١٠٦، والثمني تم تقدمها وتبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١١٠٠٤/١٠٠٦، وعليه فان الدعوي تم تقدمها خلال المده التزاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (سعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لافعيه لضر التسويه، فاذا رفض الفكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت متده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الامر الذي يتعين معه قبول
الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امواهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلف يمكن في مطابقه المدعي بالاغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠٢٠ واعتراضه علي التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وبتامل وquايع الدعوي بالنسبه لكل بند من بنود الاعتراض يتبين الاتي:
فيما يتعلق بالبند الاول: غرامه التاخر في التسجيل، وبالرجوع لملف الدعوي وما
احتواه من مستندات، يتبين طلب المدعي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه
التاخر في التسجيل، وعليه نصت الماده (٧) من نظام المر粑عات الشريعه علي انه:
«لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا
عليه من اقرار او طرح كفي محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك
بذلك», وبناء علي ما سبق، وحيث يënض من مذكره رد المدعي عليها زوال الخلاف،
وذلك بالاغاء المدعي عليها الغرامه محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه لدي
الداره اثبات اتجاهs الخصومه فيما يخص هذا الشان.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: اذ يطالب المدعي بالاغاء تسجيله في ضربه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المضافه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (0) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: « علي الشخص الخاضع للضريبه التقدم بطلب اغاء تسجيله في اي من
الحالات الاتيه: ا- الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيه. ب- اذا كان الشخص مقيما
ولم يتجاوز مجموع رقم اعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المده التي
تحددها اللايحه. ج- اذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم باي توريد خاضع للضريبه
خلال المده التي تددها اللايحه», وحيث ان المدعي لم يرفق ما يثبت تقدميه
(١٣) لطلب اغاء التسجيل، او رفض المدعي عليها طلبه وبعد الاطلاع علي الماده (١٣)
من اللايحه التنفيذيه، الامر الذي تقرر معه الدايره رد طلب المدعي فيما يخص هذا
الشان.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: اثبات انتهاه الخصومه فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل.
ثانيا: رد دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء التسجيل.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعي، ويعتبر نهايا
واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.