rega_gov_sa · law · processed · 36 chunks
نظام الوساطه العقاريه 1443ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (70 / 13) بتاريخ 2 / 5 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (679) بتاريخ 29 / 11 / 1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الوساطه العقاريه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمه العقاريه، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- تنظيم اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال (180) يوما من تاريخ نفاذه. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29605 وتاريخ 10 / 5 / 1443ه، المشتمله علي خطاب الهييه العامه للعقار رقم 240191 وتاريخ 28 / 10 / 1440ه، في شان مشروع نظام الوساطه العقاريه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي لايحه تنظيم المكاتب العقاريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (72) وتاريخ 17 / 2 / 1442ه، ورقم (484) وتاريخ 1 / 8 / 1442ه، ورقم (744) وتاريخ 26 / 12 / 1442ه، ورقم (408) وتاريخ 9 / 9 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 - 46 / 43 / د) وتاريخ 11 / 10 / 1443ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (70 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10288) وتاريخ23 / 11 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الوساطه العقاريه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمه العقاريه، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- تنظيم اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال (180) يوما من تاريخ نفاذه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: تكون ممارسه مجلس اداره الهييه العامه للعقار لصلاحياته الوارده في الفقره (3) من الماده (السادسه) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. رييس مجلس الوزراء الماده الاولي لغرض تطبيق احكام النظام، يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطه العقاريه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للعقار. المجلس: مجلس اداره الهييه. الوساطه العقاريه: ممارسه نشاط التوسط في اتمام صفقه عقاريه بين اطرافها؛ وذلك مقابل الحصول علي عموله. ويشمل ذلك الوساطه الالكترونيه من خلال وسايل التقنيه؛ كالمواقع الالكترونيه ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها. الخدمات العقاريه: الانشطه المتعلقه بالعقار والتسويق له وادارته وبيعه وبيع منفعته وتاجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، واداره الاملاك، واداره المرافق، والمزادات العقاريه، والاعلانات العقاريه، والاستشارات والتحليلات العقاريه. الخدمات العقاريه المكمله: انشطه يرخص لها وفق انظمه خاصه. الصفقه العقاريه: بيع او شراء او تاجير العقار او منفعته. عقد الوساطه: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطه العقاريه؛ لاتمام صفقه عقاريه او تقديم خدمه عقاريه. الوسيط العقاري: شخص طبيعي او اعتباري، مرخص له بممارسه الوساطه العقاريه او تقديم الخدمات العقاريه وفقا لاحكام النظام. العموله: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطه العقاريه. التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسايل الدعاييه والاعلانيه. اداره الاملاك: تولي الشؤون الماليه والاداريه للعقار نيابه عن مالكه او مالك منفعته. اداره المرافق: تولي الشؤون الفنيه للعقار نيابه عن مالكه او مالك منفعته، مثل اداره الشبكات الداخليه كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد او الطرود او البضايع ونحوها. المزادات العقاريه: نشاط المزايده العلنيه علي عقار من اجل بيعه او بيع منفعته او تاجيره؛ للوصول بثمنه الي اعلي قدر. ويشمل ذلك المزادات الالكترونيه. الضمان: مبلغ يدفعه المستاجر علي سبيل الامانه؛ لتعويض مالك العقار او المنفعه عن اي ضرر داخل في ضمانه المستاجر وواقع بسببه. الماده الثانيه يهدف النظام الي تنظيم الوساطه العقاريه والخدمات العقاريه. الماده الثالثه تسري احكام النظام علي كل من يمارس الوساطه العقاريه او الخدمات العقاريه، او يتعامل بهما، او يستفيد منهما. الماده الرابعه لا تجوز ممارسه الوساطه العقاريه ولا تقديم الخدمات العقاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه. وتحدد اللايحه احكامه، وشروطه، واجراءاته، ومدته، وتجديده. للوسيط العقاري تقديم خدمات عقاريه مكمله، وفقا للفقره (6) من الماده (السادسه) من النظام، وذلك بعد الحصول علي ترخيص من الجهه المختصه، ووفقا لما تحدده اللايحه من ضوابط. الماده الخامسه تتولي الهييه ما يلي: اعداد نماذج العقود الالزاميه والاسترشاديه الوارده في النظام. اعداد برامج واليات للتحفيز علي ممارسه الوساطه العقاريه والخدمات العقاريه المشموله باحكام النظام. تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسايل التسويق العقاري. اعداد المعايير والضوابط اللازمه لممارسه الوساطه العقاريه. اعداد اجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوي. الماده السادسه يتولي المجلس المهمات الاتيه: 1- اعتماد اللوايح التنظيميه للنشاطات والخدمات المشموله باختصاصات الهييه، وفقا لاحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمه لممارسه الوساطه العقاريه. 3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهييه بناء علي النظام وتجديدها. 4- اعتماد اجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوي. 5- تحديد الخدمات العقاريه التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. 6- تحديد الخدمات العقاريه المكمله التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصه لها. الماده السابعه 1- يجب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا، وان يودع الوسيط نسخه من العقد لدي الهييه، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللايحه اجراءات الايداع. 2- يجب ان يكون عقد الوساطه محدد المده، واذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ ابرامه. الماده الثامنه للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري اخر او اكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطه وفقا لاحكامه، ما لم ينص في العقد علي غير ذلك. الماده التاسعه علي الوسيط العقاري عند ابرام عقد الوساطه مع مالك العقار او مالك المنفعه الحصول علي صوره من اثبات ملكيه العقار او ملكيه المنفعه، والمعلومات، والوثايق التي تحددها اللايحه. الماده العاشره يلتزم الوسيط العقاري بما ياتي: 1- ممارسه نشاط الوساطه العقاريه بنفسه اذا كان شخصا طبيعيا، او بوساطه المدير المسؤول او احد تابعيه المرخص له اذا كان شخصا معنويا. 2- عدم القيام باي فعل او الامتناع عن اي فعل، يكون من شانه الاضرار بمصالح المتعاملين معه، او يتعارض مع احكام النظام. 3- ابلاغ الهييه عن اي تعديل او تغيير متعلق بممارسه نشاط الوساطه العقاريه. 4- عدم افشاء سر من اسرار الصفقات محل الوساطه. 5- ان يبذل العنايه اللازمه للتحقق من صحه المعلومات التي يحصل عليها بناء علي الماده (التاسعه) من النظام. 6- الافصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء علي الماده (التاسعه) من النظام، وعدم تقديم اي معلومه مضلله بشان العقار. 7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في اي اعلان، او منشور متعلق بالعقار. 8- ممارسه نشاطه بشفافيه ومصداقيه، وتقديم الخدمات بجوده وكفايه. الماده الحاديه عشره علي الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطه التي يبرمها، وجميع الصفقات العقاريه التي يتمها، في المنصه الالكترونيه الخاصه بها؛ وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثانيه عشره 1- يتسلم الوسيط العقاري الضمان -ان وجد- ويسلمه للهييه او من تخوله، ويحفظ لديها الي حين اعاده تسليم العقار دون اضرار، ويعاد الضمان -او ما تبقي منه بعد اقتطاع قيمه الاضرار- الي المستاجر، وتحدد اللايحه ما يتعلق بذلك. 2- كل خلاف ينشا بين المؤجر والمستاجر في شان الضمان وتقدير الاضرار التي يشملها؛ يحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهييه- بموافقه الطرفين علي ذلك، ويتحمل الطرفان اتعابهم مناصفه، فان لم يتفق الطرفان علي قبول حل الخبراء فان لهما الحق في اللجوء الي المحكمه المختصه. الماده الثالثه عشره 1- يحدد مبلغ عربون الصفقه العقاريه التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين اطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبه عد المبلغ مقدم ثمن للصفقه. 2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري او المستاجر عربونا الا اذا نص علي ذلك كتابه، والا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البايع او المؤجر اذا فسخ العقد. 3- علي البايع او المؤجر حال تسلم العربون اتمام الصفقه، واذا تعثر اتمامها بسبب من المشتري او المستاجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وان كان سبب التعثر لا يعود الي اي منهما، فيلزم اعاده العربون الي من دفعه. 4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه. الماده الرابعه عشره 1- تتحدد عموله الوساطه العقاريه بنسبه (2.5%) من قيمه الصفقه ان كانت بيعا، ومن قيمه ايجار السنه الاولي فقط ان كانت ايجارا، ما لم يتفق اطراف عقد الوساطه -كتابه- علي غير ذلك. 2- يتحمل دفع العموله الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطه. 3- في حال ابرم الوسيط العقاري عقد وساطه مع اكثر من طرف من اطراف الصفقه العقاريه الواحده؛ فلا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عموله النسبه المحدده للعموله في الفقره (1) من هذه الماده، وتحدد اللايحه طريقه تحمل الاطراف العموله في هذه الحاله، ما لم ينص في العقد علي غير ذلك. الماده الخامسه عشره يستحق الوسيط العقاري العموله في الحالات الاتيه: 1- اتمام الصفقه العقاريه التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطه، اثناء مده سريانه، او خلال مده لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، علي ان يثبت وساطته في هذه الحاله. 2- عدم اتمام الصفقه العقاريه، واستحقاق البايع او المؤجر للعربون، وتحدد اللايحه النسبه والضوابط المتعلقه بذلك. الماده السادسه عشره 1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم اي مبلغ من اي من الاطراف المتعاقد معهم لمصلحه اي منهم الا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللايحه. 2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في اي مبلغ تسلمه وفقا للفقره (1) من هذه الماده الا في الاغراض المخصصه له. 3- تضع الهييه ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلمها من اي من الاطراف المتعاقد معهم. الماده السابعه عشره 1- تباشر الهييه مهمات الرقابه والتفتيش والضبط لتنفيذ احكام النظام، ويجوز لها ان تستعين بمن تراه من الجهات العامه او الخاصه لتاديه هذه المهمات، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك. 2- يتولي المكلف بالرقابه والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، وفقا لاجراءات الضبط التي تحددها اللايحه. 3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطه العقاريه او الخدمات العقاريه بتمكين المكلف بالرقابه والتفتيش والضبط من اداء اعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات او معلومات متصله باحكام النظام. الماده الثامنه عشره يعد من مخالفات احكام النظام ارتكاب اي من الافعال الاتيه: 1- ممارسه نشاط الوساطه العقاريه والخدمات العقاريه دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحه للحصول علي ترخيص لممارسه نشاط الوساطه العقاريه والخدمات العقاريه. 3- تقديم معلومات مضلله او اخفاء معلومات جوهريه في شان العقار محل الوساطه او الخدمه العقاريه. الماده التاسعه عشره 1- يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام، بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب- تعليق الترخيص لمده لا تتجاوز (سنه). ج- الغاء الترخيص. د- غرامه لا تتجاوز (200,000) مايتي الف ريال. 2- تجوز مضاعفه الغرامه المحكوم بها في حال تكرار المخالفه خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. 3- تحدد اللايحه تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها بناء علي الفقره (1) من هذه الماده. 4- يحق لمن الغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الاجراءات النظاميه بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الالغاء. الماده العشرون 1- تكون بقرار من رييس المجلس لجنه (او اكثر) من ثلاثه اعضاء -علي الاقل- يكون احدهم من المختصين في الشريعه او الانظمه؛ تتولي النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الرييس التنفيذي للهييه. وتحدد اللايحه اجراءات عمل اللجنه. 2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبه التظلم منه لدي الجهه القضاييه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغه بقرار العقوبه. الماده الحاديه والعشرون اذا شكل ارتكاب اي مخالفه لاحكام النظام مخالفه اخري يعاقب عليها نظام اخر؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده الثانيه والعشرون يلغي النظام لايحه تنظيم المكاتب العقاريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398ه. الماده الثالثه والعشرون يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. الماده الرابعه والعشرون يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.