gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠٢٠ ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-152) : القرار رقم (6336-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: - ضربه - ضربه القيمه المضافه - فاتوره ضربيه - تفاصيل الفاتوره الضربيه المبستطه - تاريخ الاصدار - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضربي - بيان السلع والخدمات التي تم توريدها - المقابل واجب السداد نظير السلع والخدمات - غرامات - غرامات الحاله احكام النظام ولاثته. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه ادكام النظام والثلاثه التنفيذيه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسس المدعي اعتراه ان الهييه قامت بزياره الممل وتفتيش الفواتير ولم تكن تحمل الرقم الضريبي المسجل باسمه قبل تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، اي في نهايه عام ٢٠١٧ - اجابت الهييه بانه تبين قيام المدعي بتدوين الرقم الضريبي بشكل خاطي في الفاتوره، وذلك مخالف لاشتراطات الفاتوره المسطه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخلفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه الماليه - تبت للدايره حصه موقف الهييه ومخالفه المدعي للنظام واللايحه - مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/07) للاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (0/1) بتاريخ ١٤٣٨/٠٠٠٥. - الماده (3/70) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/70) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الطاقه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ٤٣٨١٠٠٤/١٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثه تاريخ (١٤٤١/١٠/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٦١) امتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبه برقم (6336-2019-V) بتاريخ موظفي الهييه العامه للزكه والدخل الي المحل الخاص به قبل تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، اي في نهايه عام ١٧ م و TTTTISF ش فواتير المحل والتي لم تكن تحمل الرقم الضريب المسجل باسمه، وتم اعطاء اشعارا بالملاحظه، و يشير المديي بانه قد استفسر من الموظف في حال ان ذلك سيرتب عليه اي غرامه ماليه واجاب بالانفي، و يشير المديي الي عدم اكتفايه بذلك: حيث قام بالاستفسار من خلال الرقم المجاني للهييه واجابت الموظفه بعدم وجود اي تWAOBEM ماليه، كما انه في ذلك الوقت لم تعمم الهييه نموذج للمحلات المعتمد من قبلها، وبعد مرور قراءه الاشهر الابع من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ودولها حيز التنفيذ وردته رساله نصيه ابصدار غرامه ماليه قيمتها (١٠٠٠) ريال، والموعد هو في نهايه شهر ابريل، وينتظام المبعي لعدم وجود الرقم الضريبي في الفواتير القديمه للمصل في تلك الفتره، وتشير الي ان جميع المطابع منشغله ابصدار الفواتير التي تحمل الارقام الضريبيه للمسجلين، وليس بالامكان اغلاي العمل لحين طباعه الفواتير حيث يعد هو المصدر الاول له، ويطلب اغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب الي قيام مملي الهييه العامه للزكاه والدخل بالوقوف علي موقع المدعي وفحص الفواتير المقدمه للاناد من قيامه بتطبيق احكام النظام واللايحه وبعد المعاينه تبين قيام المدعي بتدوين الرقم الضريبي بشكل خاطي في الفاتوره; وذلك مخالف لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الفقره (ب) من الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه، وبعد التثبت من مخافه المديعي لاحكام النظام واللايحه قامت الهييه بفرض غرامه (١٠٠٠) (١٠٠٠) ريال بناء علي الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ اهدافت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته وكيلا عن المديب يموجب وكاله رقم (…)، وشاركه ممل المديعي عليها (…). وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي، وما لفقها من رود اجبا باللفي. وبناء عليه: خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢ اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) بتراخ ١٤/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ التحاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام النظام واللايحه، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) وبيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠٠١٩٠/٤/٢٣) وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٤/٢٦ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموصوع; فحيث نعت الفقره (١) من الماده (٥١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مك岚س التعاون لدول الخليج العربيه (محتويات الفاتوره الضريبيه) علي انه « علي كل دوله عضو ان تتحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تتحدد اللغه الازيه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح ايصدار فواتير مbsصه وفق الشروط والموابط التي تخدمها», كما نفت التفرقه (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه «تحدد اللايحه ما ياتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، كما نصت الفقره (٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه « يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، كما نصت الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) ضمني الف ريال كل من: ٣ - خالف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه». وحيث ان مطالبه المدعي بالغاء مخالفه احكام النظام او اللايحه لكون الهييه قامت بزياره المصل وتفتيش الفواتير والتي لم تكن تحمل الرقم الضريبي المسجل باسمه قبل تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، اي في نهايه عام ١٧٢٠ م، فبعد اطلاع علي مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليهما والمسندات المرفقه يënح ان محضر الضب الميداني الموقع كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩ ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦ اي بعد نفاذ النظام وتمت الاشاره فيه الي التالي: «تم زياده مشغل (...) وليس لديه فواتير ضريبيه», ويتين من الفاتوره المرفقه في مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليهما رقم (٢٣٨) الصادره بتاريخ ١٨/٠١/٠٦ م انها لا تحتوي علي رقم ضريبي مما يعد مخالفا لشروط الفاتوره الضريبيه المبسطه الوارده في الفقره (٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والذي لم ينكره المدعي; حيث اشار الي ان جميع المطابع منشغله اصدار الفواتير التي تحمل الارقام الضريبيه للمسجلين، وليس بالايمكن اغلاق المحل لحين طباعه الفواتير; حيث يعد هو المصدر الاول له، والذي لا يعد دفعا منتها في الدعوي، وعليه حيث نزاره الهييه بعد نفاذ النظام وفقا لمحضر الضبط الميداني، وليس كما اشار المدعي بانه في نهايه عام ١٥٠٢٠ م، وثبتت مخالفته لاحكام النظام او للاahه التي قد اوضحت متطلبات الفاتوره الضريبيه المبسطه دون التباس; مما نري معه صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او للاahه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وبنا علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرر الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتعترق القرار نهاي واجب النفاذ، وفقا لما نصت قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.