tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431080294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-07-25 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٠٥٤٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ه صادره عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه شوكيه لمده يوم واحد وقيمه الاجره (٦٢٥) ستمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٣٧٢.٧٧٦,٢٩) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه سدد منه (٢٧٧.٣٩٣,٢٣) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (٩٥.٣٨٣,٠٦) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وسته هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه حتي ١٤٤٤/٠١/٠٣ه. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٥.٣٨٣,٠٦) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وسته هلله، عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه حتي ١٤٤٤/٠١/٠٣ه. وقدم سندا لدعواه: ١- فواتير بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ٢- اوامر شراء. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/١٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق في المحادثه الكتابيه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه شوكيه العدد ٢ بموجب امر الشراء رقم (...) وقيمه الاجره عن المعده الواحده (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي شهريا، باجمالي امر شراء قدره (٣٤.٥٠٠) ريال، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الالتزام الواجب عليها ونتج عن ذلك مطالبه ماليه من تاريخ ١/٢/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢م بواقع ٧ فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها ختما وتوقيعا مرفق بها عدد ساعات عمل المعدات المعتمد عليها من المدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره (٩٥.٣٨٣,٠٦) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وانتهي العمل المتفق عليه، ولم يسدد الاجره المتبقيه، والمشار اليها في الفتره عاليه)، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق في المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي: حيث انه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه:(يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي و بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم تقديم المدعيه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه. ثانيا: اصحاب الفضيله: نلفت عنايه فضيلتكم ان المدعيه اقامت دعواها ضد موكلتي المدعي عليها دون ان ترفق ضمن مستندات دعواها عقد الاتفاق والذي بموجبه سوف يتضح لفضيلتكم مضمون الاتفاق وحقوق والتزامات كل طرف والذي علي ضويه يمكن الوقوف علي ما اذا قامت المدعيه بتنفيذ المتفق عليه في العقد وبالتالي تستحق ما تطلب به ام انها اخلت ببنود الاتفاقيه ولم تستحق ما تطلب به كل هذه امور لا يمكن معرفتها وتحديدها الا من خلال عقد الاتفاق، وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان العقد شريعه المتعاقدين مالم يخالف الشرع لقوله تعالي(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سوره المايده(١٠٥) ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال(المسلمون علي شروطهم) رواه البخاري وابو داود وحسن اسناده ابن الملقن في خلاصه البحر المنير وبخلو دعوي المدعيه من عقد الاتفاق يجعلها دعوي قايمه علي مجرد كلام مرسل يعوزها الدليل الامر الذي تكون معه محل نظر. ثالثا: حيث انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والمدعيه لم تقدم دليلا ماديا يؤكد دعواها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد وعليه تكون مطالبه المدعيه غير صحيحه ويتعين رفضها). وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها ان الاجابه غير ملاقيه وعليه ولانتهاء وقت الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم اجابه ملاقيه عبر النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام كما طلبت من المدعيه وكاله ارفاق جميع بيناته عبر النظام خلال المده ذاتها ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١١/١١ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مرفقات وذكر فيها: (مرفق لفضيلتكم اوامر الشراء والفواتير الغير مسدده، عددها (٧) فواتير، كما ننوه لفضيلتكم بانه توجد فواتير سابقه لنفس التعامل - المشروع - قد تم سدادها سابقا من قبل المدعي عليها). وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٢٤ه تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعرض ما سبق ضبطه علي المدعي وكاله الحاضر صادق عليه، وبسؤاله عما استمهل لاجله بشان حصر بيناته؟ احال الي الطلب المقدم، وبالاطلاع علي الطلب رقم (٤٤١١٣٣٨٥٤٧) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه تضمن امر الشراء وعدد (٧) فواتير ا.ه، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب قايلا: لا، ليس عندي سوي ما قدمت. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٣٠ه تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافه تمسك بطلب موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥.٣٨٣.٠٦) ريال وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها باجره المعدات المتبقيه وقدرها (٩٥.٣٨٣,٠٦) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وسته هللات وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت بيناتها المتمثله في اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وعده فواتير بختم الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر واجاب اجابه غير ملاقيه لم تتضمن اقرارا بالحق المدعي به او انكاره، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه الملاقيه عبر النظام، وبما انه تخلف عن ذلك كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسات اللاحقه، وبناء علي هذا التخلف عن الحضور وتقديم الاجابه رغم الافهام بتقديمها، وبناء علي ما قدمته المدعيه من بينات لم تنكر المدعي عليها صحتها؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ الاعمال المنفذه اذ ان ختم المدعي عليها للفواتير انما يؤكد ذلك، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداده.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) بان تدفع لفرع شركه (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٩٥٣٨٣.٠٦) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا وست هلالات والله الموفق.