moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٣٩٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله (...)– المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٥ه علي ان اقوم ب(بتمثيله والترافع والتدافع عنه وحضور الجلسات ومراجعه ومتابعه كل ما يلزم القضيه حتي صدور الحكم فيها) في الدعوي المقامه من (...) ضد (الشركه (...) لخدمات السيارات والمعدات (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٩٩٦١٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(العقود التجاريه (سمسره) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: مباشره الاعمال واتمامها حتي صدور الحكم في القضيه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال متي تمت مباشرتها مرافعه ومدافعه والتمثيل فيها حضوريا او عن بعد وحتي صدور الحكم فيها، وعليه استحق (٢٠,٠٠٠.٠٠) الا انه لم يصل منه شيء ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما هو وارد في صحيفه دعواه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٩٩٩٦١٤) والتي انتهت فيها الدايره القضاييه- الثامنه عشر- الي حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد الشركه (...) لخدمات السيارات والمعدات (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي حيث انه قد جري الاتفاق والاشتراط علي انه يستحق الاتعاب في حال الحكم لصالحه، وهو الامر الذي لم يتم، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي صك الحكم وكذلك صور من ضبوط الجلسات القضاييه والوكاله الصادره من المدعي عليه لصالحه؛ ثم سالته الدايره هل يوجد عقد بين الطرفين؟ فذكر بانه لا يوجد حيث ان الاتفاق كان شفويا بين الطرفين، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله انه له يمين المدعي عليه بوجود شرط متعلق بكون الاتعاب تكون مع الحكم لصالحه فطلب المدعي يمين المدعي عليه، ثم صاغت الدايره اليمين القضاييه، وقد افهمت الدايره المدعي عليه -بعظم اليمين القضاييه- فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم بانه قد تم الاتفاق مشافهه مع المدعي علي شرط ان تكون الاتعاب مستحقه في حال الحكم لصالحي، وعليه فليس في ذمتي المبلغ محل المطالبه؛ والله علي ما اقول شهيد) وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي اصاله طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٩٩٩٦١٤)، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه صك الحكم الصادر من هذه الدايره والمؤيد من محكمه الاستيناف برفض الدعوي المقامه من طرف ((...)- المدعي عليه)؛ وكذلك صور من ضبوط الجلسات القضاييه والوكاله الصادره من المدعي عليه لصالح المدعي، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي المستندات التي قدمها المدعي في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف ، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه علي وجود شرط متفق بين الطرفين ان الاتعاب تستحق بعد الحكم لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.