moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٨٥٥٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤١٢,٧٨٣.٣١) اربع ميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (١٣٢,٣٠٠.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه وممهوره بختم المدعي عليها) ٢-اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (تكبد موكلتي لاتعاب المحاماه البالغ قدرها ١٠% من اجمالي قيمه المطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٨,٠٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٨٣.٣١) ميتان وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٤٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه واربعون ريال، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٠٧/١٤٤٥ه وفيها حضر كيل المدعيه ونظرا لتعارض هذه الجلسه مع جلسات دايره القايم بالعمل؛ مما لا يمكن معه نظر القضيه، ولانتهاء وقت الجلسه المحدد تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه الي موعد قريب وافهمت الحاضر بذلك، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتشير الدايره بان المدعي عليها تعذر تبليغها بالجلسه الاولي وهذه الجلسه الثانيه وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم عنوان المدعي عليها الحالي بشكل واضح لابلاغ ممثلها عن طريق الشرطه بمذكره تودعها وكذلك عن طريق بريد الدايره، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه (...) وتشير الدايره الي انه تمت الكتابه لمدير شرطه (...) لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه بموجب الخطاب المرفق المؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٥ ولم ترد الافاده من قبل مديريه الشرطه وعليه قررت الدايره معاوده الكتابه لابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم، وفي جلسه هذا اليوم ١٣/١١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها النظامي: (...) ، رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم ١٠٣٧٢٦٦٩٢ في خانه التبليغات بعد اضافته ممثلا للمدعي عليها، وكذلك بموجب اقراره لدي مديريه الشرطه بناء علي الافاده المبنيه علي خطاب الدايره المرسل لمدير شرطه (...) في ٢٤/٠٨/١٤٤٥ ه وقد تضمن الاقرار استعداده بالمراجعه ولم يراجع المحكمه وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه، والبينه عليها عقد فتح الحساب المرفق والمطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه بختم المدعي عليها والتوقيع بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١ م، وكذلك البينه علي اتعاب المحاماه عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلتها الحاضره المؤرخ في ١٩/٦/١٤٤٥ المتضمن التعاقد بشان الترافع عن المدعيه بخصوص هذه الدعوي مقابل ١٠% من المبلغ المحكوم به، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد والمصادقه علي الرصيد المشار اليهما اعلاه وهما حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا، وعدم مراجعه للمحكمه رغم اخذ التعهد عليه من قبل مديريه الشرطه، وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد علي الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبته وكيله المدعيه، مناسب لما بذلته من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٨٥٣١.٣١ ثلاثمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وثلاثون هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.