tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430611080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-15 document_type=ruling entity=document_number:0edb2f7d-c837-40ba-aa75-53439987b614 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٩٥٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بدات الشراكه بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢١م، حيث ان الشركه محل الدعوي هي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ونشاط الشراكه في نشاط اداره المجتمعات التجاريه بالمملكه ما بين مزيج متنوع منها وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه (٢%)، وقد دفع موكله للمدعي عليها مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، والشركه حاليا قايمه ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ العقد. وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي بما نصه (افيد فضيلتكم ان بتاريخ (٢٠/٠٧/١٤٤٢ه) قام موكلي باستثمار مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال لدي المدعي عليها والتي تعمل في نشاط اداره المجمعات التجاريه بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميليه والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الاطفال وغيرها من الاعمال التي تقوم بها المدعي عليها وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث قام موكلي بدفع المبلغ محل الاتفاق وذلك عن طريق الحسابات الخاصه بالمدعي عليها، بحيث تقوم المدعي عليها بالاستثمار والمضاربه بهذا المبلغ في الانشطه التي تعمل بها المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بهذا الاستثمار وتوقفت عن ذلك بدون سبب شرعي او نظامي، وبعد ذلك تقدم موكلي بطلب رد راس المال محل هذا الاتفاق وقامت المدعي عليها بالموافقه علي طلب موكلي بتسليم موكلي ورقه من مطبوعات المدعي عليها وطلبت المدعي عليها من موكلي كتابه طلب استرجاع المبلغ عن طريق موظف المدعي عليها (...) وهو يعمل لدي المدعي عليها وذلك بالموافقه علي هذا الطلب وذلك بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م. هذا ويعتبر هذا التوقيع اقرار وحجه علي المدعي عليها الا ان المدعي عليها رفضت تنفيذ التزاماتها باتجاه موكلي باعاده راس المال رغم موافقتها بذلك وبما ان المدعي عليها اقرت بحقوق موكلي والاقرار حجه قاطعه علي المقر ولرفض المدعي عليها سداد حقوق موكلي بدون سبب شرعي او نظامي رغم تكرار المطالبه لها واستنادا علي القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الطلبات: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. كما اضاف المرفقات: عقد الاتفاقيه – افاده باسترجاع راس المال – الاخطار -اثبات الاخطار – مسندات الحوالات) ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن ان المرفقات التي تقدم بها تظهر وجود تحرير مختلف لطبيعه التعامل بين المدعي والمدعي عليها فاجاب قايلا ان الواقع الذي تم وهو الصحيح هو كما تقدم به وحرره في الطلبات ولا يوجد اي تعديل علي الحصص في عقد التاسيس وانما المبلغ المدفوع من موكله هو لاجل الاستثمار بهذه الصيغه المحرره هكذا اجاب عليه ولان الدعوي لا تقع في ولايه اختصاص المحكمه القضايي المحدد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه لكون الشراكه ليست مضاربه لذا تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها لتقديم جوابه علي الدعوي رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي تبين بان طبيعه التعاقد بين الطرفين مختلف عما تم تحريره بصحيفه الدعوي وانما الاتفاق المبرم بينهما ان المدعي يتقاضي عايد شهري بنسبه (٢.٥%) من راس المال المدفوع بالاضافه الي مبلغا شهريا قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال مقابل تاجير حصته، حيث ان هذه الدعوي بوصفها السابق لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها كما ان شراكه المدعي ليست داخله ضمن الشراكت النظاميه ولم يعدل عقد التاسيس ليكون المدعي شريك نظامي كما ان المدعي فصل دعواه في الجسه بما يظهر معه خروجها عن طبيعه القضايا التي تختص بها هذه المحكمه لكون طبيعه العلاقه هي شركه عنان من الاطراف المال ومن المدعي عليه العمل وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.) وبما انه لا يجوز للدايره السير بالدعوي والحكم فيها وهي خارج اختصاصها القضايي فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وبالله التوفيق.