moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470071576 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
موسسه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1443/01/13ه الموافق 2021/08/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اجهزه ومعدات تصوير وسيارات لمده (55) خمسه وخمسون يوم وقيمه الاجره (308,048.00) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثمانيه واربعون ريال، بثمن اجمالي قدره (238,338.00) ميتان وثمانيه وثلاثون الف وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(308,048.00) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثمانيه واربعون ريال بتاريخ 1443/03/10ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (308,048.00) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثمانيه واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/10ه الموافق 2021/10/16م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/01/13ه الموافق 2021/08/21م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/01/13ه الموافق 2021/08/21م حتي 1443/03/11ه الموافق 2021/10/17م.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (308,048.00) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثمانيه واربعون ريال، عن الفتره من 1443/01/13ه الموافق 2021/08/21م الي 1443/03/11ه الموافق 2021/10/17م. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/02/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من الدخول علي ملف القضيه الالكتروني بسبب تعليق نظام تقاضي عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر طرفا الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والفواتير وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 26/04/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وذكر وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره في خانه الطلبات بتاريخ 29/3/1444 موضحه لبينات موكلته علي الدعوي. وفي جلسه 12/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الدايره من ممثل المدعي عليها ما طلب مهله لاجله اجاب بانه غير ملم بالتفاصيل والاتفاقات محل الدعوي ويطلب مهله اخري حتي يضاف وكيله محمد العنزي وحيث انه بعد عرض الدعوي ومرفقاتها علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه صاحب المؤسسه المدعي عليها ويطلب مهله اخري للاجابه افهمته الدايره بانها اعطته المهله الكافيه وتطلب منه تقديم الجواب عن هذه الدعوي في هذه الجلسه فاجاب بانه ليس لديه جواب حاضر فعقب وكيل المدعيه بانه قد قدم البينات التي تثبت صحه الدعوي ويكتفي بما سبق تقديمه ويحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (308048) ثلاثمايه و ثمانيه الاف و ثمانيه واربعون ريال، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (308,048.00) ثلاثمايه وثمانيه الاف وثمانيه واربعون ريال، يمثل قيمه تاجير معدات تصوير وسيارات لمده (55) خمسه وخمسون يوم علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد والفواتير؛ واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، ولم ينكر ممثل المدعي عليها الدعوي ولا صحه مستنداتها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ان الدايره قد امهلت المدعي عليها مهله كافيه ولم يقدم جواب علي الدعوي ولم ينكرها؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للانتاج الاعلامي المريي والمسموع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)للانتاج الاعلامي المريي والمسموع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (308048) ثلاثمايه و ثمانيه الاف و ثمانيه واربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.