moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470678757 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مدنيه كهرباييه في مدينه (...)، لمده (3) ثلاثه سنوات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (241,984) ميتان وواحد واربعون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (112,271.50) مايه واثنا عشر الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (129,712.50) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (129,712.50) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 1441/05/08ه مختوم بختم الطرفين ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. 2- مجموعه من الفواتير بقيمه (241,984) ميتان وواحد واربعون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال ممهوره بختم استلام المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وبالاطلاع علي وكالته لم تبين وكالته ل(...) بصفته شريك وان عقد التاسيس نص علي من يمثل الشركه هو مدير الشركه فافهم بانه يجب ان يحضر وكاله ممن له الصلاحيه في تمثيل الشركه امام المحكمه بصفته النظاميه ففهم ذلك واستعد له كما حضر وكيل المدعي عليها، وبالاطلاع علي وكالته وسؤاله هل تملك رخصه محاماه او ممثل للشخصيه المعنويه بموجب ترخيص او متدرب في مكتب محاماه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه اجاب قايلا: لا ولكنها مع زميلي هكذا اجاب، فافهم بانه يجب ان يترافع امام المحكمه من تشملهم الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر/ (...)، وبسؤاله عما يمثل في هذه الجلسه؟ اجاب بانه وكيل عن المدعي عليها، وبسؤاله هل لديه رخصه محاماه او تمثيل نظامي للشركه فاجاب بالنفي، فبينت له الدايره بانه افهمته في الجلسه السابقه بان ليس له حضور، وتخلف المدعي عليها عن تكليف من يمثلها نظاميا للحضور في هذه الدعوي يعتبر تفريطا منها، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان ليس له حضور، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي ما ذكر اعلاه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (129.712) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال و خمسون هلله والتي تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (اعمال مدنيه كهرباييه) في مدينه (...)، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين علي محررات المدعي عليها بتاريخ 8/5/1441ه مختوم بختم طرفي الدعوي ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وعلي مجموعه فواتير ممهوره بختم استلام المدعي عليها وعلي كشف حساب صادر من موكلته، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان العقد والفواتير محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليها لم تكلف من يمثلها تمثيلا صحيحا لتقديم الجواب، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها النافيه علي الدعوي، وقد تبلغت المدعي عليها ولم تحضر لاداء اليمين علي خلو ذمتها من المطالبه ونكلت عن ذلك، ماتنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (12.900) اثني عشر الفا وتسعمايه ريال كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (129.712) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال و خمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (12.900) اثني عشر الفا وتسعمايه ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.