tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ

ncar · executive_regulation · processed · 29 chunks

date_gregorian=2022-12-15 date_hijri=1444-05-21 document_type=executive_regulation entity=keyword:غاز entity=keyword:بترول entity=keyword:غاز جاف entity=keyword:غاز سائل entity=keyword:سكني entity=keyword:تجاري entity=keyword:نفط entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:شركات البترول والمعادن entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=summary:تضمنت اللائحة: التعاريف، البيانات والمعلومات، تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات، أحكام الرخص، تصنيف أنشطة الغاز والرخص، شروط منح الرخص، تجديد الرخصة، تعديل الرخصة أو إلغاؤها، الأحكام السارية على الرخص، الأمن والسلامة والصحة والبيئة، التعريفة، مراجعة التعريفة، قواعد إدارة النشاط الخاضع للنظام وإجراءاتها، إدارة النشاط الخاضع للنشاط، إشعار للمرخص له المدار بقرار تولي إدارة النشاط، واجبات المدير المؤقت وصلاحياته، الإحالة على اللجنة عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية، انتهاء مدة إدارة النشاط، استمرارية الخدمة، أحكام ختامية. entity=document_number:1989 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
للطاقه وطن
ENERGY HAS ITS HOME
وزاره الطاقه
MINISTRY OF ENERGY
اللايحه التنفيذيه لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض
السكنيه والتعاريه
(1989) و تاريخ 1444/5/21
Restricted - مقيب -

moenergy.gov.sa
2025
تفاصيل اللايحه:
<table><tr><td>ه 1444 / 5 / 21</td><td>تاريخ</td></tr><tr><td>440201/1989 - القرار الوزاري رقم</td><td>الاعتماد</td></tr><tr><td>ساريه.</td><td>النفاذ</td></tr><tr><td>لم يجز عليها تعديل.</td><td>التعديلات</td></tr><tr><td>الانظمه السعوديه - انظمه الطاقه والصناعه والتعدين</td><td>التصنيف</td></tr></table>

moenergy.gov.sa
2025
الفريس
3. ...... الفصل الاول: التعريف
3. ...... الماده الاولي: التعريف:
4 ...... الفصل الثاني: البيانات والعلومات
4 ...... الماده الثانيه: تزويد الوزاره بالبيانات والعلومات:
4 ...... الفصل الثالث: احكام الرخص
4 ...... الماده الثالثه: تصنيف انشطه الغاز والرضي:
5 ...... الماده الرابعه: شروط منح الرخصه:
6 ...... الماده الخامسه: تجديد الرخصه:
6 ...... الماده السادسه: تعديل الرخصه او اغاقها:
7 ...... الماده الثامنه: الامن والسلامه والصحه والبييه:
8 ...... الفصل الرابع - التعريف:
8 ...... الماده التاسعه: مراجعه التعريفه:
8 ...... الفصل الخامس - قواعد اداره النشاط الخاضع للنظام واجراءاتها:
8 ...... الماده العاشره: اداره النشاط الخاضع للنظام:
9 ...... الماده الحاديه عشره: اشعار المرخص له المدار بقرار تولي اداره النشاط:
9 ...... الماده الثانيه عشره: واجبات المدير المؤقت وصلاحياته:
9 ...... الماده الثالثه عشره: الاحاله الي اللجنه عند المخالفه في الحالات العاجله والضروريه:
10 ...... الماده الرابعه عشره: انتهاه مده اداره النشاط:
10 ...... الماده الخامسه عشره: استمراريه الخدمه:
10 ...... الفصل السادس - احكام ختاميه
10 ...... الماده السادسه عشره: احكام ختاميه:
10 ......

moenergy.gov.sa
2025
الفصل الاول: التعاريف
الماده الاولي: التعاريف:
1 - تكون للالفاظ والعبارات المعرفه في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكانيه والتجاريه - انما
ذكرت في هذه اللاحظه- المعاني التي وردت في نظام.
2 - يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه- انما وردت في هذه اللاحظه- المعاني المؤصحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه.
لجنه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من النظام.
اللايحه التغذيه للنظام.
النظام:
الجنه:
اللايحه:
اي شخص ترود منشيه التجاريه بالغاز الجاف، او بغاز البترول السايل او
باسطوانات غاز البترول السايل، او الغاز الطبيعي البديل للاغراض التجاريه، ويعد
في حكم المستهلك التجاري كل منشاه حكوميه، او صناعيه لا يتجاوز استهلاكها
(70,000) سبعين الف لتر يوميا او ما يعادلها.
يشمل توزيع غاز البترول السايل بالجمله للمستهلك عبر الصباريج، او توزيع
اسطوانات غاز البترول السايل الي مرخص له للبيع بالتجزيه.
السايل البترول غاز
بالجمله:
الرخص له الذي تعذر مع اداره النشاط المرخص له، او صدر بحقه قرار من اللجنه
بايقاف النشاط، او ارتكب مخالفه لاي من احكام النظام او هذه اللايحه او اللواتح
او شروط الرخصه او ثبت شروعه في المخالفه، واستدعي مع تدخل الوزاره لاداره
النشاط المرخص له.
شخص او اكثر تعينهم الوزاره للقيام بتنفيذ الترتيبات اللازمه لاداره نشاط لLRXص
للدير المؤقت:
له.
هي الحوادث التشغيليه والامنيه، وحوادث السلامه والصحه للهنيه.
ايام العمل الرسميه في الدوله.
الحوادث الرييسه:
يوم:

moenergy.gov.sa
2025
الفصل الثاني: البيانات والعلاموات
الماده الثانيه: تزويد الوزاره بالبيانات والعلاموات:
1- اذا رات الوتره ان لدي الرخص له بيانات او معلومات عدها الوزاره لازمه لتنطبق نظام فعليه تقدم هذه البيانات
او المعلومات المطلوبه وفقا للاليه والده التي تحددها الوازره في طلبها.
2 - اذا تعذر علي الرخص له تقدمي البيانات او المعلومات في المده الحدده من الوزاره، او تعذر عليه تقدمها وفقا للاليه
(10) الحددده من الواره، فيجب عليه ان يقدم الي الواره ميررات ذلك والبيانات او المعلومات البديله التوافره في
عشره ايام عمل، ولوزاره في هذه الحاله اتحاذ احد الاجراثين الاتيين:
ا - قبول البيانات ان المعلومات البديله، ولوزاره ازام الرخص له بتقدم المعلومات او البيانات المطلوبه في تاريخ يحدد
لا حقا.
ب- رفض مبررات عدم تقدم البيانات او المعلومات المطلوبه، وازام الرخص له بوجوب تقدمها في لمده الحده او
اي مده اضافيه اخري تحددها الوزاره، وعند عدم تقدم البيانات او المعلومات، يعد ذلك اخلاله لاحكام هذه اللايحه.
3 - علي الرخص له التاكد من دقه البيانات او المعلومات و صحتها عند تقدمها الي الوزاره.
4 - علي الرخص له تزويد الوزاره فوزا باي حدث او تغير جوهري في اعماله او هيكله التنظيمي.
الفصل الثالث: احكام الرخص
الماده الثالثه: تصنيف انشطه الغاز والرخص:
1 - لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من اوجه النشاط الخاصه للنظام الا بعد الحصول علي الرخصه وفق
الاتي:
<table><tr><td>نوع الرخصه</td><td>نشاط الغاز</td><td>الفقره</td></tr><tr><td>رخصه انشاء شبكه توزيع الغاز الجاف او شبكه توزيع الغاز المستقله، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها وربط المنشات السكنيه والتجاريه بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف او غاز البترول السايل او الغاز الطبيعي البديل.</td><td>انشاء شبكه توزيع الغاز الجاف او شبكه توزيع الغاز المستقله، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها وربط المنشات السكنيه والتجاريه بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف او غاز البترول السايل او الغاز الطبيعي البديل.</td><td>ا</td></tr><tr><td>رخصه نقل غاز البترول السايل من مصادره الي مرافق غاز البترول السايل او شبكه توزيع الغاز المستقله.</td><td>نقل غاز البترول السايل من مصادره الي مرافق غاز البترول السايل او شبكه توزيع الغاز المستقله.</td><td>ب</td></tr></table>

moenergy.gov.sa
2025
<table><tr><td>رخصه انشاء مرافق تعبيه و tangيز غاز البترول السايل,او تطويرها او تشغيلها او صيانتها.</td><td>انشاء مرافق تعبيه و tangيز غاز البترول السايل, او تطويرها او تشغيلها او صيانتها.</td><td>ج</td></tr><tr><td>1- رخصه توزيع غاز البترول السايل بالجمله للاستهلاك.2- رخصه توزيع اسطوانات غاز البترول السايل علي مرخص له بالبيع بالتجزثه.</td><td>توزيع غاز البترول السايل بالجمله.</td><td>د</td></tr><tr><td>1- رخصه بيع اسطوانات غاز البترول السايل بالتجزثه للاستهلاك في محلات البيع.2- رخصه بيع اسطوانات غاز البترول السايل عن طريق الاقصاص.3- رخصه بيع اسطوانات غاز البترول السايل عن طريق مكان البيع الذاتيه.</td><td>بيع اسطوانات غاز البترول السايل بالتجزثه في الامان.</td><td>ه</td></tr></table>
2 - للشخص ممارسه اكثر من نشاط من اوجه الانشطه الخاضعه للنظام المشار اليها في الفقره (1) من هذه لฯاده.
شريطه الالتزام بالاتي:
- الحصول علي رخصه مستقله لكل نشاط.
ب- ان يستقل كل نشاط بحسب ما تقرره اللوايح.
ج- ان يقدم ما يثبت قدرته وملاءته الماليه علي القيام باكثر من نشاط.
د- ان يكون لديه الخبرات الاداريه والفنيه، والنظم الماليه، وسياسات اداره المخاطر والوارد التقنيه ونظامها،
والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه: للوفاء بالتزاماته التجاريه والنظاميه.
الماده الرابعه: شروط منه الرخصه:
1 - يكون منح رخص ممارسه الانشطه: (ا) و (ب) و (ج) و (د) (الوارده في البند (1) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه،
بدعوه عدد ممن تنطبق عليه الم شروط في منافسه وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح، علي ان تثممن كراسات
الطرح بحد ادني الاتي:
ا- المواعيد المتعلقه بالنافسه.
ب- النطاق الجغرافي لتقدم الخدمه.
ج - التطلبات والاشرطات التنظيميه والفنيه.
د- مده الرخصه.
ه - المقابل المالي.

moenergy.gov.sa
2025
و- الاجور العتمده للنشاط الرخص له.
2 - يكون منح رخص ممارسه النشاط (ه) الوارد في البند (1) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، عند استيفاء متطلبات
شوط منح الرخصه الوارده في لاتحه نشاط بيع اسطوانات غاز البترول السايل بالتجزيه في الاماكن العده لمذا
الغرض.
الماده الخامسه: تجديد الرخصه:
اذا رغب الرخص له في تجديد رخصه، يتقدم بطلب التجديد وفق المده والتطلبات المحدده في اللوايح بحسب
كل نشاط.
الماده السادسه: تعديل الرخصه او اغافها:
لوزاره الغاء الرخصه او تعديلها اذا تقدم الرخص له بطلب ذلك، ورات الوزاره ان ذلك لا يخل باي من اوجه
النشاط الخاضعه للنظام.
الماده السابعه: الاحكام الساريه علي الرخص:
1 - تصمن الشروط والاحكام الناسبه لتحقيق متطلبات النظام وهذه اللايحه واللوايح في كل رخصه تصدرها، وتشمل
هذه الشروط والاحكام - علي سبيل الثالث لا الحصر- لموضوعات الاتيه:
ا- مده سريان الرخصه ونفاذها.
ب- النطاق الجغرافي لشاط الغاز الذي منح الرخص له رخصه لزاواته.
ج - متطلبات اصدار الفواتير، ومعالجه الشكاوي، وخدمات الطواري.
د- مستوي الفصل بين انشطه الغاز والانشطه الاخري التي يقوم بها المرخص له ومتطلبات ذلك الفصل للاغراض
الحاسبيه والتنظيميه.
ه - البيانات او المعلومات التي تطالبها الوزاره من المرخص له.
و- المواصفات والتطلبات لشبكه توزيع الغاز الجاف.
ز- احكام تعديل الرخصه او تجديدها او التانزل عنها وشروطها.
2 - للوزاره منح رخص لذات النشاط المرخص له لاشخاص اخرين، في الوقت والمنطقه الجغرافيه ذاتها.
3 - اذا رغب المرخص له في التانزل عن رخصته، او جزء من اوجه النشاط المرخص له، او منحها الي غيره، او تاجيرها، او
مبادلتها، او نقل ملكيه الاصل الاساسيه باي طريقه كانت، او رغب في الاندماج مع غيره، او ان يستحوذ غيره علي
معظم حصمه او موجوداته، او نقل ملكيه الحصص والاسرهم التي تمثل نسبه مؤثره، فعليه التقدم بطلب الي
الوزاره للحصول علي موافقتها السابقه بحسب الشروط التي تضعها. وعلي الوزاره ان تتب في الطلب في مده لا
تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ اشعارها المرخص له باكتمال الطلب واصدار قراها باحدي الصور الاتيه:
- الموافقه علي التصرف المقترح.
ب- رفض الطلب علي ان يكون مسبا.

moenergy.gov.sa
2025
الماده الثامنه: الامن والسلامه والصحه والبييه:
علي المرضي له اثناء مزاولته انشطه الغاز الخاضعه للنظام بالاتزام بالاتي:
متطلبات وتعليمات الامن والسلامه والصحه والبييه الصادره من الجركات ذات العلاقه.
اعداد خطه طواري وفقا للتعليمات الصادره من وزاره الداخليه.
تقدمي دراسه امتثال في الانشطه (ا، ب، د) (الوارده في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه لمعابير
الامن والسلامه الصادره من الجبات ذات العلاقه، كل سنتين وعند الطلب.
تقدم دراسه كميه للمخاطر في الانشطه (ا، ب) (الوارده في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه التي
تحذها مشيييه علي الجمهور والمنطقه المحيطه بما في ذلك تداير الوقايه والسيره، كل (5) خمس سنوات
وعند الطلب.
توفير الوسايل اللازمه للايقف الطاري للعمليات والعزل عند احتمال خطر من الشبكه، علي سيل الثالث لا
الحصر: التسب، والحريه، والتعدي علي المرافق.
تدريب جميع العاملين علي اعمال السلامه والاعفاء والاسعاف والاخلاء وفقا للتعليمات الصادره
من الجبيات ذات العلاقه.
مطابقه جميع الانظمه ومعدات الامن والسلامه والحمايه من الحريق للمواصفات والقالبيس المعتمده من
الجبيات ذات العلاقه.
اخطار الوزاره فورا عند وقوع حادث، بحسب اليه التواصل المعتمده من الوزاره بجميع الحوادث (الامنيه)
والتشغيليه والطبيعيه والصحه المنيه وال tsربات) مها كان الاثر بحسب الاجراءات التبعثه والاعتمده من
الوزاره علي ان تكون في (30) ثالثين دقيق ه من وقوع الحادث، و ttnضم - بحد ادني - المعلومات الاتيه:
- مكان الحادث وتاريخه ووقت حدوثه.
ب- وصف عام للحادث يشمل الاضرار.
ج- تعيين ضابط اتصال في موقع الحادث.
9. اعداد التقارير والتحقيق في الحوادث الرييسه والحوادث الاخري.
10. الحصول علي تامين ضد المطلابات والخساير والاضرار لجميع مرافقه الخاصه للنظام التي تنشا من ممارسه
انشطه الغاز المرخصه، بحسب متطلبات الجراثات ذات العلاقه.
11. ابلاغ الهييه العليا للامن الصناعي باي حدث او خطر او تهديد لامن وسلامه النشات بحسب الاليات المعتمده
من الهييه لتمرير البلغات في النشاط (ج) الوارد في الفقره (1) من الماده (الثالثه).

moenergy.gov.sa
2025
الفصل الرابع - التعريفه
الماده التاسعه: مراجعه التعريفيه:
1 - تراجع الوزاره بموجب الصلاحيات الوكله اليها في النظام دوريا تعريفه الغاز التي يتقاضاها الرخص له من المستهلكين
لخدمات الغاز.
2 - للوزاره عندما تقر مراجعه التعريفه ان ترسل اشعازا الي الرخص لمهم من تري الوزاره مناسبه اشعارهم،
يتضمن طلب البيانات والعلومات اللازمه لراجعه التعريفه، وللوزاره مشاركه توصياتها المقرحه للمرخص لمم التاثرين
بهده التعريفه.
- 3 - تحدد الوازره مع د يمكن فيها لمرخص لمم الذين جري اشعارهم بارسال مرتباهم حيال توصيتها.
4 - تدرس الوازره ملحوظات المرخص لمم ومريياتهم، وترفع توصيتها الي الويزر لاعتماد التعريفه.
5 - للوزاره ان تنشر الامس والاعتبارات والالممارسات والاجراءات ذات العلاقه باحtbساب التعريفيه.
6 - عند اعتماد التعريفه، تشعر الوزاره المرخص لمم التاثرين بالتعريفيه العدله او الجديدده، علي ان يënضم الاشعار الاتي:
ا - الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتنطبيق التعريفيه، ومنها نشر نسخه كامله بتعريفيه الخدمات علي موقعه الرسمي،
وطريقه ايلاغ المستهكين باي تغييرات معتمده في تعريفه خدمات.
ب - تاريخ نفاد التعريفه.
7 - تراقب الوزاره الاتزام بالتعريفيه المعتمده، ولها ان تطلب من الرخص له تزويدها بالعلومات والبيانات اللازمه للتحقق
من الالتزام بالتعريفه، واذا تبين عدم الالتزام بالتعريفه العتمده فتطيب تسيرا لذلك من الرخص له ولها اتحاذ
:الاتي
ا - اجراء تعديلات علي التعريفه التي يتقاضها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين او المرخص لمم التاثيرين عن
اي زياده حصل عليها المرخص له نتيجه عدم التزامه بالتعريفه المعتمده.
ب - ازام المرخص له بتعويض المستهلكين او المرخص لم التاثيرين عن الفروقات التي تكبدowها: نتيجه عدم الاتزام
بالتعريفيه المعتمده.
الفصل الخامس - قواعد اداره النشاط الخاضع للنظام واجراءاتها
الماده العاشره: اداره النشاط الخاضع للنظام:
1 - للوزاره اتحاذ ما يلزم لاداره نشاط الغاز مؤقتا في الحالات الاتيه:
ا - تعذر قيام الرخص له باي من اوجه النشاط المرخص له بها بحسب المده المحدده في قرار الوزاره.
ب- صدور قرار من اللجنه بایقاف النشاط جزييا او كلا، لمده لا تتجاز (سنه).
ج - في الحالات العاجله والضروريه وفقا ما ورد في الماده (الثامنه عشره) من النظام.

moenergy.gov.sa
2025
2- تصدر الوزاره قرارا بتكليف المدير المؤقت، وTQFF معه علي الترتيبات الاداريه والفنيه اللازمه، ويجوز ان يكون من
منسوي المرخص له للدار.
الماده الحاديه عشره: اشعار المرخص له للدار بقرار تولي اداره النشاط:
1 - علي الوزاره اشعار المرخص له للدار بقرار الوزير بشان تولي الاداره، ويجب ان يبين الاشعار التاریخ الذي تافذ فيه
الترتيبات التي سقطق بموجب القرار والعلومات والسلامعده التي يجب ان يقدمها المرخص له للدار الي المدير المؤقت،
ويجب عليه تمكين المدير المؤقت من القيام باعمال الاداره.
2 - تعلان الوزاره عن قرار الوزير بشان تولي الاداره في موقعها الرسمي، او اي وسيله اخري ينص عليها القرار.
3 - يحظر علي اي مرخص له مدار يشعر بقرار الوزير بشان تولي الاداره ان يتخذ اي اجراء مرتبط بالنشاط المرخص به دون
موافقه سابقه من الوزاره.
الماده الثانيه عشره: واجبات المدير المؤقت وصلاحياته:
1 - علي المدير المؤقت ان يلترم بالاتربيات الاداريه والفنيه وتحديثها، وان يباشر عمله وفق الاتي:
ا - حيازه اصول المرخص له المدار، واذا كان المرخص له المدار كيانا اعتباريا، فانه يعين من منسوبيه من يقوم مقام
الاداره.
ب- تشغيل اصول المرخص له المدار بما يكفل سلامه وامن امداد نشاط الغاز، وتحقيق اي اهداف اخري تحدد في
قرار اداره النشاط.
ج - تنفيذ انشطه الغاز لصالح المرخص له المدار وعلي حسابه، ويتحمل المرخص له المدار النفقات واللخاطر.
د- ان يتحمل المرخص له المدار الاثر المالي المترتب علي اداره النشاط، بعد اقتطاع التكاليف والصروفات للترتيبات المنفذه
وفقا لقرار اداره النشاط.
الماده الثالثه عشره: الاحاله الي اللجنه عند المخالفه في الحالات العاجله والضروريه:
ترسل الوزاره نسخه من القرار بتولي الاداره الي اللجنه في (10) عشره ايام عمل من تاريخ اصداره مع مذكره
توضيحيه تشمل الاي:
1- تفاصيل المخالفه ذات العلاقه واسباب اتخاذ القرار.
2 - الاثار التوقعه علي المرخص له المدار ونشاط الغاز والستهلكين نتيجه ممارسه الصلاحيات بناء علي الفقره (1/1) من
الاده (الثامنه عشره) من النظام، او نتيجه عدم تنفيذها.
3 - تفاصيل الخيارات الاخري للاتاحه للوزاره ومبررات عدم اتحاذها.
4 - المده التوقعه لاستمرار تولي الاداره وفق لمده النصوص عليها في النظام.
5 - اي معلومات اخري تري الوزاره مناسبه بيانها.

moenergy.gov.sa
2025
الماده الرابعه عشره: انتاجه مده اداره النشاط:
بعد صدور قرار الوزير باداره النشاط، عليها ان تراقب ما اذا كانت الاوضاع التي ادت الي صدور القرار ما زالت قايمه،
ويظل هذا القرار ساريا ابتداء من تاريخ نفاذه حي حدود اي من الات:
- انتها بالده الحده في القرار ايرهاه الترتيبات.
ب- صدور حكم من المحكمه الاداريه المختصه بالغاء قرار تولي الاداره.
الماده الخامسه عشريه: استمراريه الخدمه:
تتخذ الوزاره الترتيبات اللازمه لضمان ما ياي:
1 - استمراريه الخدمه لمستهلكين اذا تعذر علي المرخص له القيام باي من اوجه النشاط الخاضع للنظام، وللوزاره
اتخاذ اي اجراءات تصحيحيه لابمه لترخمن المرخص له من القيام بنشاط الغاز لمرخص بالطريقه الحده في الرخصه.
2 - امداد المستهلكين بالغاز عند حدوث او توقع حدوث نقص في الامدادات، ومن ذلك تحديد المؤرخون الادني من
كميات الغاز والاسطوانات المعباه الذي يجب علي كل مرخص له استيفاقه.
الفصل السادس - احكام ختاميه
الماده السادسه عشره: احكام ختاميه:
1 - للوزاره ارسال الاشعارات التي تصدرها عن طريق الوسايل الالكترونيه او اي وسيله اخري.
2 - تسري احكام هذه اللايحه ابتداء من تاريخ نشرها علي موقع الوزاره الالكتروني.