moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 8129/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) السعوديه المحدوده. ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- ففي يوم الاثنين 14/02/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه:- ناصر بن حمد الحقيل رييسا د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد عضوا سعد بن محمد القصيبي عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 25/07/1437ه. (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل الشركه المدعيه/ (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها ان لموكلته في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (40/301.032) ريال وذلك مقابل تعامل جري بين الطرفين، تمثل في شراء المدعي عليه من المدعيه كاميرات واجهزه تحكم وغيرها وانه سدد جزءا من القيمه وتبقي في ذمته مبلغ قدره (40/301.032) ثلاثمايه والف واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ وتحمل اتعاب المحاماه وقدره (75.000) ريال، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات ففي يوم الاثنين 19/11/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وفيها طلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي غيابيا لكون المدعي عليه قد تبلغ بواسطه احد موظفيه وقدم للدايره ما يثبت ذلك، وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفق ما جاء في اللايحه وبسؤاله عن البينه ذكر انها تتمثل في الفواتير المرفقه في ملف القضيه وبالاطلاع علي مرفقات ملف القضيه تبين انها مرفقين اثنين قد كتبا باللغه الانجليزيه وترجما باللغه العربيه وقد تضمن المرفق الاول طلب شراء برقم (NGT/PO/2013/07-30-1) بتاريخ 30 يوليو 2013م بمبلغ اجمالي وقدره (435.172.58) ريال وقد تضمنت البنود والشروط بان المورد هي شركه (...) كما تضمنت بانه تم سداد 30% من المبالغ المستحقه مقدما وان باقي المبالغ علي شيكات مؤرخه بتواريخ لاحقه خلال 45 يوما، وقد تضمن المرفق الثاني اتفاقيه عدم الغاء او استرجاع المواد وقد بين فيها ارقام القطع وكمياتها واسعارها وهي موافقه لما هو موضح في طلب الشراء، وقد ختم المرفق باسم العميل وهو شركه (...) لتقنيه المعلومات (...) واسم المدير التنفيذي وتوقيع منسوب اليه وختم المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاثنين 14/02/1438ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم وكيل المدعيه في هذه الجلسه صوره شيك صادر من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ وقدره (304.620.50) ريال، وبالاطلاع علي صوره الشيك تبين انه شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (000041) التاريخ (بدون) حرر في مدينه (الرياض) بمبلغ وقدره (304.620.50) ريال صادر من المدعي عليها باسم المدعيه، وذلك مقابل 70% من مشروع رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء، وبعد ذلك رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تروم من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه غيابيا بدفع مبلغ (40/301.032) ثلاثمايه والف واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله تمثل نسبه 70% من قيمه شراء المدعي عليها من المدعيه كاميرات واجهزه تحكم وغيرها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان ديوان المظالم يختص بهييه قضايه التجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (2-443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك، ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي العقد المبرم بين الطرفين واتفاقيه عدم الغاء او استرجاع المواد المشار اليها في الوقايع مما يثبت التعامل بين المدعيه والمدعي عليه وقدمت صوره الشيك الصادر من المدعي عليه لصالح المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسات هذه القضيه رغم تبلغه بموجب ورقه اثبات تبليغ بموعد الجلسه الثانيه بتاريخ 19/11/1437ه، وقد تخلف عن الحضور دون عذر يبرر له ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر كذلك ان يمتثل بالحضور امام الدايره او من يمثله شرعا ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع ولطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني " يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له " (14/96-97)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: " من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها " (5/299-300)، كما ان الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه نصت علي انه (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.). وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا، بالزامها بالمبلغ محل المطالبه وقدره (40/301.032) ثلاثمايه والف واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله، وحيث ان الدايره قد انتهت الي الزام المدعي عليه غيابيا بسداد المطالبه محل الدعوي، وحيث ان المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليه، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 30/25، وكشاف القناع 3/419) ولما تبين للدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي، فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه للمدعيه وتقدرها (10.000) بعشره الاف ريال، وتمضي معه الدايره الي ما سبق لما تقدم، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره:- غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40/301.032) ثلاثمايه والف واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبيان محمد. سعد بن محمد القصيبي القاضي د.عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد القاضي ناصر بن حمد الحقيل رييس الدايره القرار في القضيه رقم 8129/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 3298 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه المحدوده ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 27/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 17/11/1438ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 14/2/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه الف واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها عشره الاف ريال. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 2/9/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه، وبتاريخ 14/11/1438ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان القضيه قيدت عام 1437ه وانعقاد اول جلسه لها بتاريخ 19/11/1437ه وانه بتاريخ 4/12/1436ه تم تحويل الكيان القانوني وانتقاله الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات واتخذ كافه الاجراءات النظاميه لدي اداره الشركات بوزاره التجاره للاعلان والاشهار لهذا التحويل، واضاف قايلا.. ان المدعيه قد اقامت دعواها عليه بشخصه بصفته مالك وصاحب مؤسسه (...) للتقنيه ولا توجد علاقه بينه وبين المدعيه بصفته الشخصيه وانما العلاقه كانت بين المدعيه والكيان التجاري لمؤسسه (...) وانه بصرف النظر عن الموضوع فان الدعوي وقت اقامتها من المدعيه لم تكن صحيحه لانعدام صفه المدعي عليه، ولم تقم المدعيه بتقديم مستخرج السجل من وزاره التجاره لاختصار الوقت لاستمرار نظر دعواها من عدمه وطلب في ختام الالتماس الغاء الحكم الملتمس عليه لانعدام صفته الشخصيه ولما اصابه من اضرار منها ايقاف خدماته. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما.... ولما كان الثابت مما اورده المدعي عليه في التماسه انه لم يكن وفق احدي الحالات التي حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه السالف ذكرها وما اشار اليه في تغيير كيان مؤسسه المحكوم عليها الي شركه في 22/11/1436ه وهو قبل صدور الحكم محل الالتماس فانه لم يضمن ذلك في اعتراضه علي ذلك الحكم محل الالتماس بل افاد بذات الاعتراض ان الاتفاق مع المدعيه شفاهه بان يتم دفع المبلغ المتبقي من المواد التي كانت سوف تورد بعد استلامه المبالغ من الجهه المحكومه وانه تم تسليم المدعيه شيكا غير مؤرخ.... فضلا عن ان المدعي يمتلك ما نسبته 75% من شركه (...) لتقنيه المعلومات وهي تحت ادارته، والشيك الذي استند عليه الحكم الغيابي صادر من المدعي عليه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه في القضيه رقم 8129/1/ق لعام 1437ه الصادر فيها الحكم النهايي من الدايره التجاريه السادسه بالرياض بتاريخ 14/2/1438ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره بديع بن سعود البديع رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 8129/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 3298 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه المحدوده ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاحد 2/9/1438ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض جلستها بمقر المحكمه بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 2/6/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) محل الدعوي كاميرات واجهزه تحكم وغيرها، وبتاريخ 14/2/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها الغيابي في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وبتاريخ 6/4/1438ه استلم المدعي عليه نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 8/5/1438ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/2/1438ه في القضيه رقم 8129/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40/301.032) ثلاثمايه والف واثنان وثلاثون ريالا واربعون هلله اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال محمولا علي اسبابه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره بديع بن سعود البديع ر ييس الدايره