moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9937 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه مذاق سواف للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه فتي الاحلام للمناسبات غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الالتماس بالقدر اللازم للبت فيها، انه بتاريخ 1442/4/22ه تقدم وكيل المدعي عليها نواف سعد صالح العبداللطيف سجل مدني (...) بطلب استيناف علي حكم الدايره المؤرخ في 15/4/1442ه القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا، وبعد ورود القضيه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدور قرارها المؤرخ في 22/8/1442ه في القضيه رقم 1552 وتاريخ 19/5/1442ه والقاضي باعاده القضيه للدايره وفق ما اشير اليه من اسباب، وبعد اطلاع الدايره علي قرار محكمه الاستيناف، اصدرت قرارها في جلسه اليوم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما سبق وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها وقرار محكمه الاستيناف وبما ان وكيل المدعي عليه تقدم بالتماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 1442/1/15ه مؤسسا التماسه بان موكلته لم تتبلغ ولم تطلع علي رساله ابشر، وبما ان الدايره اطلعت علي ايقونه التبليغات فتبين لها ان المدعي عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، وحيث تضمنت الفقره الاولي من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها بمواعيد الجلسات ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، ولم تحضر هي او من يمثلها شرعا، مما يكون الحكم في حقها حضوريا، ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وحيث انه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه يتضح ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا تنطبق عليه احدي الحالات المذكوره وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان