tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5111 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:bf66a0c7-f47e-409b-8bf2-7d0d89e5b18d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5111 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه صافي للتقنيه المتقدمه للمياه والطاقه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جيزه العربيه للانظمه غير ذلك (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي بندر بن حمد بن علي التويجري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 18/ 4 / 2019م تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تورد موكلته ما مجمله (117.513) مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه وثلاثه عشر عداد تدفق مياه لصالح مشروع خاص بشركه المياه الوطنيه، وذلك بموجب امر شراء الصادر من المدعي عليها رقم (GA-PO-000000) بقيمه اجماليه قدرها (54.814.560) اربعه وخمسون مليونا وثمانمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وستون ريالا علي ان يتم التوريد خلال الفتره من 19/ 6/ 2019م وحتي نهايه عام 2019م، وبناء علي ذلك، قامت المدعي عليها بتاريخ 22/ 4/ 2019م باصدار الاعتماد المستندي الاول لموكلته بقيمه خمسه وعشرون مليون (25.000.000) ريال فقامت موكلته بطلب كامل كميه العدادات المتفق عليها في امر الشراء المشار اليه من الشركه الالمانيه المصنعه سنسوس، وهي بدورها تولت اعمال تصنيع الطلبيه حيث تم تصنيع العدادات المذكوره واستيرادها والمتبقي منها بحوزه موكلته، وفي تاريخ 16/ 5/ 2019م تم توريد اول كميه من العدادات للمدعي عليها، علي ان تلتزم المدعي عليها باصدار الاعتماد المستندي الثاني بتاريخ 1/ 9/ 2019م حسب ما جري الاتفاق عليه حسب شروط الدفع المذكوره في امر الشراء بالقيمه المتبقيه منه والتي تبلغ (29.814.560) ريال، واستمر توريد العدادات للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تصدر الاعتماد المستندي الثاني وماطلت، ثم امتنعت عن استلام باقي كميه العدادات بدون سبب مشروع وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تستلم باقي العدادات، والزامها ان تسلم لموكلته باقي قيمه امر الشراء بمبلغ وقدره (28.915.490) ثمانيه وعشرون مليون وتسعمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وتسعون ريالا. والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اجره المثل لقيام موكلته بتخزين العدادات التي لم تستلمها المدعي عليها بمستودعات موكلته بمبلغ وقدره(150.000) مايه وخمسون الف ريال والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ (2.891.549) مليونين وثمانمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال وبعد قيد الدعوي قضيه بسجلات المحكمه احيلت لهذه الدايره فنظرتها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها حيث جري فتح باب المرافعه فيها وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جوابه عن الدعوي فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني فارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المدعيه خالفت الاجراءات الشكليه الملزمه لاقامه مثل هذه الدعوي حيث ان المنظم قد اوجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي وفقا للماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اما من حيث الموضوع فقد تم الاتفاق بين المدعيه وموكلته علي ان تقوم المدعيه بتوريد عدادات مياه الي لموكلته لتنفيذ مشروع تركيب عدادات مياه لعملاء شركه المياه الوطنيه في مواعيد محدده وبكميات يحق لموكلته تعديلها بارادتها المنفرده وذلك وفق جدول الكميات المرفق في المذكره. واشترطت موكلته علي المدعيه ان يكون لها الحق في تعديل الكميات كما جاء في الفقره الخامسه من الشروط والاحكام في امر الشراء والتي نصت علي (يجوز لشركه جيزه العربيه تطبيق تغييرات علي امر الشراء في اي وقت، ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات ..) وذلك بسبب ان امر الشراء هو لتنفيذ مشروع خاص بتركيبات عدادات مياه منزليه في شمال المملكه وشمالها الغربي مما يشمل قري ناييه والاحتياج تقديري وغير محدد بدقه لذلك تم اشتراط جواز تعديل امر الشراء وعلي البايع قبول ذلك، وتم قبول هذا الشرط من البايع (المدعيه). الاتفاق علي تخفيض الكميه: وبتاريخ (21 / 5 / 2019م) قامت موكلته باخطار المدعيه بايقاف انتاج وتوريد المتبقي من كميه العدادات نصف بوصه وعددها (23.629) من منتج DN15 165MM 1/ 2 وقيمته (10.207.728) عشره ملايين ومايتين وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتم تاكيد ذلك باخطار ثان بتاريخ (22/ 5/ 2019م) وتم ارسال اخطار ثالث بتاريخ (17/ 6 / 2019م) لايقاف تصنيع وتوريد ذات الكميه، وتلقت موكلته موافقه المدعيه علي ذلك بتاريخ (18/ 6 / 2019م) وجميع المنتجات محل الدعوي هي منتجات تقوم المدعيه ببيعها للغير بوكالتها عن الشركه الالمانيه (SENSUS) وليس تصنيعا خاصا لموكلته. كما اتفق الطرفان بموجب امر الشراء ان يكون التسليم في اوقات محدده كما في الجدول المرفق هي مواعيد محدده بدقه وذلك لارتباطها باطراف اخرين هم شركه المياه الوطنيه وعملايها وقد اخلت المدعيه بتسليم المنتجات في الوقت المحدد لها في امر الشراء حيث اخفقت في تسليم عدد (39.469) عدادا في الوقت المحدد لتسليمها. وقد ترتب علي هذا الاخلال فوات لامكانيه الاستفاده منها، لانه يترتب علي التاخير اخلال موكلته بالتزاماتها التعاقديه مع شركه المياه الوطنيه وحيث تم الاتفاق مع المدعيه للتوريد طبقا لالتزام موكلته بالجدول الزمني مع شركه المياه الوطنيه علي ان ينتهي وقت التوريد قبل نهايه يوم (31/ 12/ 2019م).وقد ورود استفسار من المدير التنفيذي للاداء والمراقبه بشركه المياه عن سبب التاخر في توريد العدادات وفق الخطاب المرفق مما سبب حرجا كبيرا علي موكلته فقامت باخطار المدعيه مرارا بسبب التاخير بالتوريد وضروره سرعه التوريد لكي لا يتم فرض غرامات علي موكلته، ومنها اخطار بتاريخ (16/ 8/ 2019م) وتاريخ (15/ 9 / 2019م) وتاريخ (17/ 9 / 2019م) الا ان المدعيه لم تستجب للاخطارات ولم تقم بتوريد الكميات وانما قامت بالرد بتاريخ (17/ 8/ 2019م) وتاريخ (15/ 9/ 2019م) تقر من خلالهما بالتاخير عن توريد العدادات وفقا لجدول التوريد وعدم وجود عدادات متاحه لديها فليس من المنطقي ان تقوم المدعيه باشعار موكلته بان البضاعه جاهزه للتسليم عند انتهاء وقت التوريد وتصرف موكلته بالشراء من موردين اخرين انما كان لتغطيه تقصير المدعيه كما خالفت المدعيه المواصفات المطلوبه وقد ترتب عليه تعديل في التوصيلات مما تسبب في تكاليف اضافيه علي موكلته وقد تم الاتفاق مع المدعيه علي الكميات النهاييه وتم علي اثره ارسال امر شراء معدل وفق الصلاحيه الممنوحه لموكلته في امر الشراء وتم اقفال امر الشراء السابق وبدء عمليه توريد جديده وقد تم توريد 1800 عداد باعتماد مستندي جديد وقد تم استلام المبالغ من المدعيه كما ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته خالفت الاجراءات الشكليه الملزمه لاقامه مثل هذه الدعوي، غير صحيح والصحيح انه سبق وان جري تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي، وصدرت بذلك وثيقه صلح بتعذر الصلح وتم ارفاق الوثيقه بالدعوي، اما الرد علي دفوعه الموضوعيه فقد اقر وكيل المدعي عليها - صراحه وضمنا - بصحه التعاقد والاتفاق الذي تم بين موكلته والمدعي عليها وما اورده من وقايع فهي غير صحيحه وجوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته اشترطت ان يكون لها الحق في تعديل الكميات كما جاء في الفقره الخامسه من الشروط والاحكام في امر الشراء..الخ؛ فان وكيل المدعي عليها اقتطع جزء من نص تلك الفقره من امر الشراء، وتعمد اغفال تكملتها وما تعلق بها من شروط اخري رغم انها متممه لها، حيث ان كامل نص الفقره الخامسه: "يجوز لشركه جيزه العربيه تطبيق تغييرات علي امر الشراء في اي وقت، ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات. اذا تسبب التغيير الذي اجرته "جيزه العربيه" في زياده التكلفه او خفضها، او الوقت اللازم لاداء البايع باسرع ما يمكن عمليا، يوافق الطرفان علي تعديل سعر الشراء او جدول التسليم وفقا للمتطلبات الجديده من جانب "جيزه العربيه" ضمن نطاق البايع وقدرته، وبناء علي ذلك يستلزم تحديد هذه التعديلات نصا في امر الشراء المعدل". وبالاطلاع علي كامل هذه الفقره المتفق عليها نجد ان المدعي عليها لم تستوفي الشروط والاحكام التي تضمنتها والتي يجب علي المدعي عليها القيام بها لتتمكن من تعديل الكميات وذلك بان تشعر موكلته خطيا بها، وتعديل سعر الشراء وجدول التسليم وفقا للمتطلبات الجديده، وان يتم عمل امر شراء معدل متفق عليه محدد فيه هذه التعديلات نصا، وكل هذا لم يتم من قبل المدعي عليها، وبالتالي لا اثر لتلك التعديلات، اضافه الي ان التعديل المتعارف عليه في مثل هذه المشاريع يكون بحد اقصي نسبته 20% من كميات وقيمه المشروع حسب ما هو معمول به في المشاريع الحكوميه ومشاريع القطاع الخاص، ومن غير المنطقي والمقبول ان تصل نسبه التعديلات الي 50 %، كيف والحال انها كانت بدون اتخاذ الاجراءات المتفق عليها بين الطرفين حسب ما جري ايضاحه اعلاه، خاصه وان تلك التعديلات كانت بعد الشروع في العمل فعلا، وبعد تصنيع الكميات المتفق عليها في امر الشراء، وبعد نهايه مده امر الشراء وجوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم الاتفاق علي تخفيض الكميه..الخ؛ فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فلم يكن هناك اي موافقه من طرف موكلته علي تخفيض الكميه الخاصه بمقاس "½ بوصه"؛ والصحيح انه كان طلب استبدال الكميات من مقاس "½ بوصه" الي مقاس "¾ بوصه"، وتعاونا من موكلته مع المدعي عليها تمت الموافقه علي ذلك، رغم ان موكلته سبق وان طلبت تصنيع عدادات مقاس "½ بوصه" من الشركه المصنعه فعلا، وتكبدت في سبيل ذلك خساير اضافيه كبيره!! وهذا من اسباب ارباك عمليات التوريد في الوقت المتفق عليه، وبيان تفاصيل ذلك في الرسايل بين الطرفين المتعلقه بهذا الموضوع، وهي علي النحو التالي: بتاريخ 16/ 5/ 2019م تم ارسال رساله بالبريد الالكتروني من موكلته الي المدعي عليها وتحديدا لمدير المشاريع المهندس/ محمود شحاته ومضمونها توضيح كميه العدادات التي سيتم توريدها لهم من كل صنف بتاريخ 18/ 5/ 2019م، والتي بعدها تم بالفعل توريدها بناء علي ذلك. بتاريخ 16/ 5 / 2019م تم استلام رساله بالبريد الالكتروني من المدعي عليها مضمونها جاهزيتهم لاستلام الكميه المحدده، بالاضافه الي استفسار حول امكانيه توريد كميه اكبر من مقاس "¾ بوصه". بتاريخ 21/ 5 / 2019م تم استلام رساله بالبريد الالكتروني من المدعي عليها مضمونها ان عميلتهم "شركه المياه الوطنيه " قد قامت بعمل تعديلات علي كميات امر الشراء، وان كميه كبيره من العدادات قياس "½ بوصه" سوف تستبدل بمقاس "¾ بوصه" وتطلب تعليق توريد عدادات مقاس "½ بوصه" حتي يصدر امر الشراء المعدل النهايي من شركه المياه الوطنيه، وتوضح ان هذه التعديلات لن تؤثر علي استمرار توريد عدادات قياس "¾ بوصه" كما هو في امر الشراء بين الطرفين، وتؤكد توقعها زياده حاجتها للكميه المطلوبه من هذا المقاس بتاريخ 22/ 5 / 2019م تم ارسال رساله بالبريد الالكتروني من موكلته الي المدعي عليها تؤكد ضروره ارسالها خطاب رسمي يوضح الكميات النهاييه المطلوبه من كل مقاس. وبتاريخ 22/ 5/ 2019م ارسلت المدعي عليها بريد الكتروني تؤكد استمرار تعليق توريد عدادات نص بوصه لحين صدور الكميات النهاييه من شركه المياه الوطنيه وتؤكد استمرار اضافه كميه اخري من عدادات ثلاثه ارباع بوصه ولكن الكميه غير واضحه وطلبت الاستمرار علي الكميه الوارده في امر الشراء وبتاريخ 17/ 6 /2019م ارسلت المدعي عليها بريد الكتروني بايقاف توريد عدادات نص بوصه واستبدال 5000 منها الي ثلاثه ارباع بوصه والاستمرار في توريد عدادات ثلاثه ارباع بوصه فمضمون الرسايل السابقه هو تعليق توريد العدادات مقاس نص بوصه وليس ايقاف التصنيع اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته وكيل عن الشركه الالمانيه وانها تقوم ببيع المنتجات للغير فغير صحيح وقد تم طلبها بمواصفات خاصه لوزاره المياه وشركه المياه الوطنيه اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد اخلت بتسليم المنتجات في الوقت المحدد فقد كان ذلك بسبب ان المدعي عليها لم تلتزم بما جري الاتفاق عليه من اصدار الاعتماد المستندي الثاني بتاريخ 1/ 9/ 2019م لتتمكن موكلته من استكمال عمليات التوريد اما العجز في توريد عدادات نص بوصه ففي حقيقته ليس عجزا وانما بسبب رفض المدعي عليها استلام الكميه من هذا النوع اما الرسايل التي ذكرها وكيل المدعي عليها والمتعلقه بالتاخير فسببه طلب كميات اضافه لم يكن متفق عليها في امر الشراء اما ما ذكره من مخالفه العدادات للمواصفات فغير صحيح فهي من افضل العدادات وهي مطابقه للمواصفات والمقاييس في السعوديه اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته ارسلت امر شراء جديد تضمن تعديل امر الشراء السابق فانه بعد انتهاء مده امر الشراء بسبعه اشهر طلبت المدعي عليها من موكلته توريد عدد 3600 عداد والتوقيع والختم علي جدول الكميات المورده وتاكيد انتهاء الكميات المورده للمشروع متجاهلين انه بعد انتهاء مده امر الشراء وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان موكلته لم تبلغ ما ورد في وثيقه الصلح وقد نصت علي (لقد تعذر الصلح لفوات موعد نظرها نظاما حسب قواعد المصالحه) فلا عبره بها حيث ان موكلته لم تبلغ باي جلسه للصلح في منصه تراضي وانما تعذر الصلح لفوات موعد نظرها نظاما حسب قواعد المصالحه وعليه فيتمسك بالدفع الشكلي اما الجواب عما اورده وكيل المدعيه في مذكرته فان المدعيه استلمت رساله تفيد بايقاف (تصنيع وتوريد عدادات 1/ 2 بوصه) وعددها (23.629) وقيمته (10.207.728) عشره ملايين ومايتين وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا واجابت بالموافقه عليها وعليه فان هذه الكميه خارج محل النزاع. ان هناك امر شراء معدل تم ارساله للمدعيه، بالكميات بعد التعديل و امر شراء جديد بالكميات المطلوبه المتبقيه و بالضريبه المعدله حسب طلب المدعيه تم ارسالهما للمدعيه، ووافقت المدعيه عليهما وطلبت اصدار اعتماد مستندي للجديد وتم ذلك وقامت بتوريد الشحنه الاولي من الكميه بامر الشراء الجديد وقدرها (1800) عداد وتجدر الاشاره الي ان الشروط و الاحكام بامر الشراء الاصلي و المعدل تقضي ان يقوم البايع (المدعيه) باخطار المشتري (المدعي عليها) برفضه او ملاحظاته علي امر التوريد او التعديلات خلال ثلاثه ايام من استلامه و الا يعتبر مقبول من طرفه و يتوجب العمل به و ما حدث ان البايع (المدعيه) لم يقم بارسال اي ملاحظات او اعتراضات علي امر التوريد المعدل خلال الايام الثلاثه المحدده الا ملاحظه علي الضريبه المحتسبه مما يدل علي تبلغه وموافقته بل قام بطلب اصدار الاعتماد المستندي والتوريد بناء عليه و هو ما يؤكد قبوله للتغيير الذي يشمل تخفيض الكميات. ونجيب عما جاء في مذكره وكيل المدعيه بالتالي: التعديل علي امر الشراء: ذكر وكيل المدعيه في الفقره (3) من مذكرته اننا قمنا باجتزاء الفقره الخامسه من امر التوريد وهذا غير صحيح حيث ان الفقره الخامسه منقسمه الي قسمين وهما: اولا: (يجوز لشركه جيزه العربيه تطبيق تغييرات علي امر الشراء في اي وقت، ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات.) وختمت هذه الفقره بنقطه، وهي وجه الشاهد في مذكرتنا السابقه. ثانيا: استثناء من الجزء الاول من الفقره (اذا تسبب التغيير الذي اجرته "جيزه العربيه" في زياده التكلفه او خفضها، او الوقت اللازم لاداء البايع باسرع ما يمكن عمليا يوافق الطرفان علي تعديل سعر الشراء و/ او جدول التسليم وفقا للمتطلبات الجديده من جانب "جيزه العربيه" ضمن نطاق البايع وقدرته، وبناء علي ذلك يستلزم تحديد هذه التعديلات نصا في امر الشراء المعدل). فيتبين ان ما اوردنا هو وجه الشاهد حيث ان امر الشراء اتاح لموكلته التعديل علي امر الشراء بارادتها المنفرده مالم يكن التعديل يؤثر علي التكلفه او تسريع وقت التسليم فالتعديل الذي قامت به موكلته لا يؤثر علي تكلفه المنتج او تسريع وقت الاداء كما انه لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من ان التعديلات بعد تصنيع الكميات فرغم موافقه المدعيه علي تعديل الكميات فقد عجزت عن توفير الجزء المتفق عليه وقت التوريد مع الحاجه له اما ما ذكره وكيل المدعيه من مراسلات تتعلق بمراجعه كميات عدادات ثلاثه ارباع بوصه واحتمال زيادتها فليس هناك اتفاق علي زيادتها وانما هناك طلب من موكلته لاستبدال عدد 5000 عداد نص بوصه الا انه لم يتم الاتفاق عليه ولم يتم استبدالها وقد تم تركيبها وسداد قيمتها وهناك طلب ايقاف تصنيع عدد 23.629 عداد نص بوصه بمبلغ 10.207.728 ريال واجابت المدعيه بالموافقه عليه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يجيب علي مذكره المدعي عليها الاخيره بان المدعي عليها حاولت التنصل من التزاماتها التعاقديه بعد تعديل امر الشراء بغير وجه حق بعد مده التعاقد بسبعه اشهر تقريبا اضافه الي انهم يدعون بان المدعي عليها طلبت ايقاف تصنيع العدادات نص بوصه وهذا غير صحيح والصحيح انه طلبوا استبدالها الي عداد ثلاثه ارباع اما امر الشراء الاخير فلا علاقه له بهذه الدعوي وليس في مذكره المدعي عليها الاخيره جديد فافهمته الدايره بما ما ذكره سبق ان اورده في مذكرته السابقه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يؤكد علي اختلاف المواصفات والموافقه علي تخفيض الكميات ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق بيانه من الواقعات سالفه البيان, ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باستلام باقي العدادات الوارده في امر الشراء والزامها بدفع باقي قيمه امر الشراء بمبلغ 28.915.490ريال وتعويض موكلته عن اجره تخزين العدادات بمبلغ 150.000 ريال وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ 2.891.549 ريال ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بان موكلته قد اشترطت ان لها الحق في تعديل الكميات الوارده في امر الشراء وفق ما ورد في الفقره الخامسه من الشروط والاحكام الوارده في امر الشراء والتي نصت علي انه يجوز لشركه جيزه العربيه تطبيق تغييرات علي امر الشراء في اي وقت ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات. اذا تسبب التغيير الذي اجرته "جيزه العربيه" في زياده التكلفه او خفضها، او الوقت اللازم لاداء البايع باسرع ما يمكن عمليا، يوافق الطرفان علي تعديل سعر الشراء او جدول التسليم وفقا للمتطلبات الجديده من جانب "جيزه العربيه" ضمن نطاق البايع وقدرته ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات ..) وتم قبول هذا الشرط من المدعيه وقد جري تخفيض الكميات وتعديلها ولم تعترض المدعيه في حينه كما ان المدعيه قد اخلت بتسليم المنتجات في الوقت المحدد لها في امر الشراء وبما ان المدعيه تطالب بقيمه عدادات لم توريدها ولم تستلمها المدعي عليها وبما ان امر الشراء قد نص علي حق المدعي عليها في اجراء تعديلات علي امر الشراء وانه يجب علي المدعيه قبول هذه التغييرات وقد جري مراسلات بين الطرفين بتاريخ 17 و 18 يونيو لعام 2019م تضمنت ايقاف توريد عدادات نصف بوصه واعاده الكميات المستلمه منها وقدرها خمسه الاف علي ان تستبدل بعدادات ثلاثه ارباع بوصه وقد تم قبول ذلك من المدعيه علي ان يتم تسويه العدادات المستلمه من نصف بوصه قبل نهايه المشروع وهو ما يؤكد حق المدعي عليه في التعديل علي امر الشراء اضافه الي المراسلات بين الطرفين بتاريخ 15 سبتمبر 2019م بشان تاخر المدعيه في التسليم مما يجعل المدعي عليها في حل من التزاماتها الوارده في امر الشراء عن الكميات المتبقيه منه لقاء اخلال المدعيه بالتزاماتها ولتفادي فرض الغرامات عليها من قبل الجهه مالكه المشروع حال انتهاء المده المحدده لتسليم المشروع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باستلام باقي العدادات الوارده في امر الشراء ورفض الزامها بدفع قيمتها كما تنتهي الدايره تبعا لذلك باعتبار ان الفرع ياخذ حكم الاصل الي رفض مطالبه المدعيه بالتعويض عن اجره التخزين واتعاب المحاماه لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي اما ما اورده وكيل المدعي عليها من عدم اللجوء الي المصالحه فان هذه الدعوي لا تعد من الدعاوي التي يلزم اللجوء فيها الي الصلح قبل اقامه الدعوي وفقا للماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وانما اعتبرته الدايره بمثابه الاخطار باقامه الدعوي وفقا للماده الحاديه و السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل اقامه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالعزيز بن سليمان الغيث 
عضو 
بندر بن حمد بن علي التويجري
رييس الدايره
 جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5291 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه صافي للتقنيه المتقدمه للمياه والطاقه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جيزه العربيه للانظمه غير ذلك (...) 
 القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بان تستلم باقي العدادات، والزامها ان تسلم لموكلته باقي قيمه امر الشراء بمبلغ وقدره (28.915.490) ريالا. والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اجره المثل لقيام موكلته بتخزين العدادات التي لم تستلمها المدعي عليها بمستودعات موكلته بمبلغ وقدره(150.000) ريال والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ (2.891.549) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه استندت الدايره في اسباب حكمها الي ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته اشترطت ان لها الحق في تعديل الكميات الوارده في امر الشراء وفق ما ورد في الفقره الخامسه من الشروط والاحكام الوارده في امر الشراء والتي نصت علي انه : يجوز لشركه جيزه العربيه تطبيق تغييرات علي امر الشراء في اي وقت ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات. اذا تسبب التغيير الذي اجرته جيزه العربيه في زياده التكلفه او خفضها، او الوقت اللازم لاداء البايع باسرع ما يمكن عمليا، يوافق الطرفان علي تعديل سعر الشراء او جدول التسليم وفقا للمتطلبات الجديده من جان جيزه العربيه ضمن نطاق البايع وقدرته ويجب علي البايع قبول هذه التغييرات ونجيب عن ذلك من عده وجوه/
الوجه الاول : ان الفقره الخامسه من الشروط والاحكام المنصوص عليها في امر الشراء قد ختمت بعباره هذا نصها : وبناء علي ذلك يستلزم تحديد هذه التعديلات نصا في امر الشراء المعدل وهذا ما لم يحصل، فلم يصدر امر بالشراء يتضمن التعديلات نصا، وانما الذي هو حصل هو امتناع المدعي عليها عن اصدار الاعتماد المستندي الثاني لما يزيد علي نصف الكميه المطلوبه بامر الشراء، ثم ان المتعارف عليه حسبما هو معمول به في المشاريع الحكوميه ومشاريع القطاع الخاص ان تكون التعديلات بحد اقصي بنسبه 20%، اما ان تصل الي 50% فان هذا غير منطقي وغير مقبول، بل انه يعتبر افراغا للعقد المتفق عليه بين الطرفين من محتواه، واتجاها به الي فرض اراده احد الطرفين علي الاخر بلا مبرر مشروع
الوجه الثاني : علي التسليم بان من حق المدعيه شركه جيزه اجراء تعديلات علي امر الشراء، وان الجزء الاول من الفقره الخامسه يعتبر شرطا مستقلا ؛ فان الجزء الثاني من هذه الفقره قد اشترط موافقه الطرفين اذا تسبب التغيير في زياده التكلفه او خفضها، وما حصل من المدعي عليها انما هو تخفيض لما يقارب نصف كميه العدادات التي جري الاتفاق عليها في امر الشراء، مما يعني تخفيض التكلفه الي النصف تقريبا، وهذا يلزم منه موافقه الطرفين علي هذا التعديل، وموكلتي لم توافق عليه، ولذا فانه يلزم المدعي عليها قبول جميع العدادات التي شملها امر الشراء المؤرخ في 18/4/2019م، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحالا علي اقوالهما السابقه ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/10/12ه في القضيه رقم 5111 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي.محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي