boe_gov_sa · law · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : م / 41 التاريخ : 16 / 4 / 1439 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( 170 / 71 ) بتاريخ 25 / 1 / 1434 ه ، ورقم ( 144 / 47 ) بتاريخ 24 / 10 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 190 ) بتاريخ 15 / 4 / 1439 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم : م / 41 التاريخ : 16 / 4 / 1439 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( 170 / 71 ) بتاريخ 25 / 1 / 1434 ه ، ورقم ( 144 / 47 ) بتاريخ 24 / 10 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 190 ) بتاريخ 15 / 4 / 1439 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 52666 وتاريخ 15 / 11 / 1438 ه ، المشتمله علي خطاب الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان رقم 380 / ع / 429 وتاريخ 9 / 5 / 1429 ه ، في شان مشروع نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 312 ) وتاريخ 17 / 7 / 1432 ه ، ورقم ( 132 ) وتاريخ 5 / 3 / 1433 ه ، ورقم ( 569 ) وتاريخ 19 / 10 / 1434 ه ، ورقم ( 605 ) وتاريخ 21 / 6 / 1437 ه ، ورقم ( 196 ) وتاريخ 17 / 2 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 170 / 71 ) وتاريخ 25 / 1 / 1434 ه ، ورقم ( 144 / 47 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 10 – 19 / 37 / د ) وتاريخ 6 / 7 / 1437 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1186 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 ه . يقرر الموافقه علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 52666 وتاريخ 15 / 11 / 1438 ه ، المشتمله علي خطاب الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان رقم 380 / ع / 429 وتاريخ 9 / 5 / 1429 ه ، في شان مشروع نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 312 ) وتاريخ 17 / 7 / 1432 ه ، ورقم ( 132 ) وتاريخ 5 / 3 / 1433 ه ، ورقم ( 569 ) وتاريخ 19 / 10 / 1434 ه ، ورقم ( 605 ) وتاريخ 21 / 6 / 1437 ه ، ورقم ( 196 ) وتاريخ 17 / 2 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 170 / 71 ) وتاريخ 25 / 1 / 1434 ه ، ورقم ( 144 / 47 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 10 – 19 / 37 / د ) وتاريخ 6 / 7 / 1437 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1186 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 ه . يقرر الموافقه علي نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزاره: وزاره الصحه. الوزير: وزير الصحه. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمه العوز المناعي المكتسب. الايدز: مرض متلازمه العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحيه: كل جهه عامه او خاصه تقدم الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه: مجموعه الخدمات والاجراءات الطبيه - الوقاييه والعلاجيه - المقدمه في شان الوقايه والعنايه والعلاج الاولي لاعراض الايدز. الرعايه الطبيه: الخدمات الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه التي تعني بصحه الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحه الايدز في الوزاره. التثبت: تاكيد النتيجه بوساطه المختبرات المرجعيه. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للايدز او من ظهرت عليه اعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلايل اصابته بالايدز. المخالط: من يكون علي اتصال بالمصاب باسلوب معايشه يغلب عليها امكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون علي تواصل خدمي او تواصل عمل بالمصاب، باسلوب قد يرد فيه امكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطه الاخرين لحمايته او حمايه غيره. التبليغ: اخبار الوزاره عن الاصابه بالايدز. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. مع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقاييه الوارده في الانظمه ذات العلاقه, يهدف النظام الي ما ياتي: 1- تصنيف "الايدز" من الامراض المعديه، والعمل بالاجراءات والتدابير المبينه في النظام ولايحته للوقايه منه. 2- المحافظه علي حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3- ضمان الرعايه والتاهيل اللازمين للمصابين. 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل. علي الجهات الصحيه تقديم الرعايه الصحيه والمشوره والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحه الايدز، وبيان وسايل انتقاله، وطرق الوقايه منه، وعلاجه، والتوعيه بها، والحث علي تجنبه، وحمايه افراد المجتمع منه. لا يجوز لاي جهه صحيه الامتناع عن تقديم الرعايه الطبيه اللازمه لاي مصاب بسبب اصابته. 1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحيه الاخري - بتفعيل اجراءات الوقايه والرعايه والتاهيل، وتحديد المختبرات المرجعيه للتشخيص، والتثبت من الاصابه بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وايضاح طرق الوقايه منه. 2- علي الجهات الصحيه ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الي المختبرات المرجعيه التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الاصابه بالفيروس. وفي جميع الاحوال يجب ابلاغ الجهات المعنيه في الوزاره بطريقه سريه بجميع الحالات المصابه، وتحدد اللايحه الجهات التي تتلقي التبليغ. تقدم الرعايه الصحيه اللازمه للمراه الحامل المصابه ولجنينها, ولا يجوز اجبارها علي الاجهاض او حرمانها من حضانه اطفالها او رعايتهم بسبب اصابتها. تتخذ الجهات الصحيه والتعليميه والاعلاميه الاجراءات الكفيله بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللايحه اجراءات ذلك. لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقره له بموجب الانظمه، او منعه من حق متابعه تعليمه، او فصله من عمله بسبب مرضه؛ الا اذا ثبت تعمده نقل العدوي الي غيره. مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الايدز الا في الحالات الاتيه: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحيه المدنيه والعسكريه. 2- المتقدمين لشغل الوظايف المشموله بالكادر الصحي. 3- المتقدمين لشغل الوظايف العسكريه. 4- فحوصات ما قبل الزواج. 5- المراه الحامل. 6- اي حاله يري الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي. يجب مراعاه حقوق افراد المجتمع في الوقايه من عدوي الاصابه بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحيه والتعليميه والاجتماعيه والاعلاميه الاجراءات اللازمه للوقايه، والتعريف والتوعيه بمختلف جوانب هذا المرض، وابراز الجوانب الشرعيه والاخلاقيه، واهميه الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقايه الافراد والاسره والمجتمع من الاصابه بالايدز. لضحايا الاصابه بالفيروس او المرض بسبب العدوي العمد او الخطا؛ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابه. يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوق خاصه- بعد تصفيه حقوقهم- الي بلدانهم فورا او اي بلد اخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض علي وجه الاستعجال. مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعه خارج المملكه لفحص الراغبين في القدوم للعمل او الاقامه في المملكه, تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لفحص القادمين الي المملكه بقصد العمل او الاقامه فيها؛ وذلك للتاكد من خلوهم من الاصابه. وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والاثار المترتبه عليه. يعزل المصاب او تحدد اقامته في منشاه صحيه - بناء علي توصيه من الطبيب المختص- اذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوي الي غيره. واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العنايه الصحيه اللازمه. وتحدد اللايحه اشتراطات العزل واجراءاته. علي الجهات الصحيه اجراء الفحص علي المشتبه فيه, للتاكد من خلوه من الايدز, وتقديم الرعايه الصحيه له, لضمان عدم انتقال المرض الي غيره, فان رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني في الوزاره بذلك. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحاله. علي جميع العاملين في الجهات الصحيه وغيرها المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه بالمصاب, ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا في الاحوال المبينه في النظام، وتحدد اللايحه اجراءات المحافظه علي سريه المعلومات. اذا ثبتت لدي جهه صحيه اصابه احد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الاخر, والتوقيع علي اقرار بذلك. وعلي الجهه الصحيه استدعاء الطرف الاخر والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمه عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللايحه اجراءات التبليغ والاستدعاء. علي المصاب ان يلتزم بالارشادات الوقاييه التي تقررها الجهات الصحيه, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوي الي غيره. اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشي معه ان يعدي غيره, فينقل الي اقرب عمل مناسب. وتحدد اللايحه الاعمال المحظوره علي المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان. تتخذ الوزاره والجهات الصحيه الاخري الاجراءات اللازمه لتشجيع الافراد علي اجراء الفحوص الطوعيه للكشف عن الاصابه بالايدز بين افراد المجتمع حتي يمكن اتخاذ التدابير المناسبه للتدخل المبكر والمكافحه. يحظر كل فعل او امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي الي الحط من كرامتهم او الانتقاص من حقوقهم او استغلالهم بسبب اصابتهم. يعتمد المجلس الصحي السعودي الاشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحيه العامه لمهمه ضبط مخالفات احكام النظام. دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (الرابعه) و(الثامنه) و(التاسعه) و(الرابعه عشره) من النظام؛ بغرامه لا تتجاوز خمسين الف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبه بالتعويض. دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (السادسه) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين) من النظام؛ بغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، او بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبه بالتعويض. 1- تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الامراض المعديه والوباييات. 2- تختص هذه اللجنه بالنظر في القضايا المتعلقه بمخالفه احكام المواد (الرابعه) و(الثامنه) و(التاسعه) و(الرابعه عشره) من النظام وتطبيق العقوبه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) منه. 3- تصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللايحه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافاه اعضايها وفقا للانظمه والقرارات والتعليمات المتبعه في هذا الشان. 4- يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 1- تحيل الوزاره والجهات الصحيه العامه المخالفه الناشيه من الاخلال باحكام المواد (السادسه) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين) من النظام الي النيابه العامه؛ للنظر في اقامه الدعوي امام المحكمه المختصه. 2- تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه من مخالفه احكام المواد (السادسه) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين), وتطبيق العقوبه المقره بموجب الماده (الرابعه والعشرين) من النظام. وتتولي كذلك النظر ابتداء في اي من المخالفات الاخري المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبه المقره لها، وذلك اذا اقترنت المخالفه باي من مخالفات احكام المواد (السادسه) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) و(الحاديه والعشرين). يصدر الوزير اللايحه - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام. يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.