moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439459843 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليه محركات غاطسه بثمن اجمالي قدره: واحد وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال (91,765)، سدد منها مبلغا قدره: اثنان واربعون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال (42,684)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره: تسعه واربعون الف وواحد وثمانون ريال (49081)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضرت وكيل المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 3/4/1443ه، ولم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني برقم: (...)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره: تسعه واربعون الف وواحد وثمانون ريال (49081)، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها ذكرت ان بينتها طلب فتح الحساب المرفق والفواتير، فسالتها الدايره عن وجود ختم وتوقيع المدعي عليه فذكرت بانه لا يوجد توقيع وختم المدعي عليه علي المستندات، فقررت الدايره بان لها يمين المدعي عليه، فقررت طلب اليمين، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه لاداء اليمين برقم: (...)، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: تسعه واربعون الف وواحد وثمانون ريال (49081)، وذلك مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه غطاسات ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت طلب فتح الحساب وعده فواتير بدون ختم او توقيع، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه بينه اضافيه، فذكرت بان ليس لديها بينه سوي ما ارفقته بملف الدعوي، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليه فقرر طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (103) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده (75/2) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ، وما نصت عليه لايحه الماده (57/5) من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام"، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه واربعون الف وواحد وثمانون ريال (49,081)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.