moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٣١٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اتفاقيه فتح حساب اجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠١/٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٨٩,٧٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م بمبلغ قدره(٨٩,٧٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٧٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي ، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم عدم ثبوت تبلغها واكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨٩,٧٠٠ ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في اتفاقيه فتح حساب و٤ سندات لامر جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومحرره لصالح مجموعه (...) التجاريه الصناعيه وبسؤالها عن ذلك افادت بانه تم تعديل اسم الشركه الي شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه بموجب خطاب وزاره التجاره المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٤٢ه والمرفق بملف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨٩,٧٠٠ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب و٤ سندات لامر جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحبه مؤسسه (...) رقم السجل (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٩,٧٠٠ تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريالا.