tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439480254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=document_number:2153 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439480254 لعام 1444ه
 
المدعي:
هاشم طاهر عمر الحداد 
المدعي عليه:
شركه مصنع المحيط الدولي المحدوده شركه شخص واحد 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ 07/ 11/ 1443ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بتسليمه المتبقي من المثمن (زيوت) بثمن اجمالي قدره (٣٥٢,٣٤٩) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، بموجب الاقرار المدون في الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده برقم (2153) وتاريخ 22/04/1442ه ونصه: وتبقي بضاعه بقيمه (352349) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريالا . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الاثنين الموافق 02/02/1444ه حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسه الماضيه وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليه الجوابيه تبين انها تتضمن: بان المدعي لم يسلم الثمن محل الدعوي وليس فيما اورد اقرار بذلك اذ ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين علاقه توريد والاصل في ذلك ان يكون تسليم المثمن قبل تسليم الثمن، كما ان المدعي قد اقر في معرض اجابته في صك الحكم الصادر في القضيه رقم 2153 وتاريخ 22/4/1439 بعدم تسليمه للثمن، ونص اقراره: (وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ، ذكر بانها دفعات مقدمه وليست لكامل قيمه الزيت اذ ان موكله لم يقم بسداد الباقي بعد تعثر المدعي عليه في التسليم) - والباقي هو محل الدعوي هنا- مرفق نسخه من الحكم ونسخه من التاييد.، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت سداد موكلته للمبلغ المطالب به فقرر قايلا: سبق وان ارفقنا الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي المتضمن اقرار المدعي عليه باستلامه للمبلغ محل الدعوي هكذا قرر، وبسؤاله هل لديكم مزيد بينه غير ما ذكرتم فقرر بان ليس لديه سوي ما ذكر، وبسؤاله عن تاريخ تسليم موكله للمبلغ محل الدعوي فقرر قايلا: افيدكم ان التعامل انتهي قبل رفع الدعوي المشار اليها لدي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه في جده هكذا قرر، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليمه المثمن المستحق للمدعي في مقابل الثمن المسلم الي المدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه المدعي عباره عن اقرار صادر من المدعي عليه باستحقاق المدعي للمتبقي من البضاعه محل الدعوي ولا يوجد بها اي دليل علي تسليم المدعيه للثمن، كما ان المدعي عليه قد دفع باقرار المدعي في ذات الصك المقدم بعدم تسليمه لباقي الثمن حسب ما هو مدون في وقايع الدعوي، وبما انه من المتقرر عرفا في عقود التوريد علي ان تسليم المثمن يكون سابقا لتسليم الثمن، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من المدعي هاشم طاهر عمر الحداد هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه شركه مصنع المحيط الدولي المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439480254 لعام 1444ه 
 
المدعي:
هاشم طاهر عمر الحداد 
المدعي عليه:
شركه مصنع المحيط الدولي المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليمه المثمن المستحق للمدعي في مقابل الثمن المسلم الي المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 05/02/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي المقدمه من المدعي هاشم طاهر عمر الحداد هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه شركه مصنع المحيط الدولي المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/06/1444ه والقاضي: بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430007341 الصادر بتاريخ 5 / 2 /44 14 في القضيه رقم 439480254 والقضاء مجدد بالزام المدعي عليها شركه مصنع المحيط الدولي المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي هاشم طاهر عمر الحداد هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانون هلله بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدره خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وعدم قبول طلب الحكم باتعاب المحاماه، وتقدم المدعي عليه بطلب نقض الي المحكمه العليا علي حكم دايره الاستيناف الثالثه، وباحاله طلب النقض الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا اصدرت قرارها في 08/11/1444ه والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٤۳۰۵۰٤۷۰۹) وتاريخ 22 / 6 / 1444ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وباحاله القضيه للدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه القضيه والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 18/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي ملف القضيه بعد صدور قرار المحكمه العليا بتاريخ 8 / 11 / 1444ه بنقض حكم دايره الاستيناف الثالثه الصادر بتاريخ 22 / 6 / 1444ه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي لايحه الاستيناف خلال ثلاثه ايام عبر النظام، وبجلسه 02/12/1444ه المنعقده عن بعد، عقب وكيل المدعي عليها بانه تقدم بمذكره جوابيه مؤكدا علي عدم صحه دعوي المدعي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في الدعوي فاجاب بان موكله يطلب ما اورده في لايحته، وانه يؤكد علي تسليم قيمه باقي البضاعه لتعذر تسليم البضاعه ووصفها وصفا دقيقا، وافهم بتقديم لايحه الدعوي الابتداييه حيث لا تظهر في الاستيناف ففهم ذلك، وبجلسه 22/12/1444ه المنعقده عن بعد، ذكر وكيل المدعي بانه بعث لايحه دعواه علي بريد الدايره الالكتروني، وذكر وكيل المدعي عليه بانه تقدم بمذكره عبر النظام، واستمهل وكيل المدعي للاطلاع عليها والجواب عنها، وبجلسه 13/02/1445ه المنعقده عن بعد، اكد وكيل المدعي علي طلب المبلغ وقدره (352.349.80) ريال نظرا لتعذر تسليم البضاعه في حال الحكم بها وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان الاعتراض قدم خلال الاجل النظامي فانه مقبول شكلا، واما في الموضوع وحيث ان المدعي وكاله يطلب مبلغا قدره (352.349.80) ريال نظرا لتعذر تسليم البضاعه، وحيث انه سبق للمدعي اقامه الدعوي رقم 2153 وتاريخ 22/4/1439ه للمطالبه بالمبالغ ومن ضمنها المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي وتم الحكم فيها برفض الدعوي من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 7/6/1442ه وتم تاييد الحكم من هذه الدايره بتاريخ 5/11/1442ه، لذلك فان طلب المدعي بالمبلغ سبق الفصل فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لما هو مبين بهذه الاسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 5/2/1444 ه في القضيه رقم (439480254) والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.