moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥١٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للدواجن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته الدجاج للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١١٥,٣٢٨) ميه وخمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريالا سدد منه (٩٨,٤٢٧.٥٠) ثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٣,٥٣٣.٥٨) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه وخمسون هلله واضرار تقاضي قدرها (٢,٣٥٣) الفان وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م ومبلغ قدره (٢٣,٥٣٣.٥٨) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، علي اوراق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٣,٥٣٣.٥٨) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه وخمسون هلله واضرار تقاضي قدرها (٢,٣٥٣) الفان وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريالا، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بسداد المتبقي من الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب المشار اليه اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٣,٥٣٣.٥٨) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ل/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: رفض ما عد ذلك من طلبات. والله الموفق.