tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-01-10 date_hijri=1438-09-19 document_type=ruling entity=document_number:b18a3ae0-012a-430d-9859-31ed84631ea9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم ١٠٩٦٧ لعام ١٤٣٨ه 
المقامه من المدعيه / مؤسسه (...) للمقولات لصاحبتها (...)
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ (...)
القاضي/ (...)
القاضي/ (...)
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في الدعوي المبنيه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه وبعد سماع الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي.
(وقايع الدعوي)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها: ان المدعي عليه قد ذكر لموكلته ان لديه مشاريع ويحتاج الي المشاركه لاكمال تلك العقود وطلب من المدعيه المشاركه معه في ذلك علي ان يقوم بتوزيع ما يتحصل عليه من ارباح وذكر ان مده تصفيه المشروع اربعه اشهر وبناء عليه حصل الاتفاق وتم تسليمه مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب حواله في حساب المؤسسه (...) المدعي عليها، ومنذ ذلك التاريخ لم يقم بتحويل المبلغ او الارباح وهو يطلب اعاده المبلغ المسلم له (١٥٠.٠٠٠) ريال والحكم باتعاب المرافعه (٣٤٥.٠٠٠) ريال. ويعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه بجلسه الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره طلب فيها الحكم بعدم الاختصاص حيث ذكر بان موكله يقيم بالمدينه وان عقوده مع وزاره الشؤون الاسلاميه بالمدينه وليس لديه سكن واعمال بمدينه الرياض ثم قررت الدايره رفض الطلب وافهمته بان عليه تقديم رده الموضوعي علي هذه الدعوي. ثم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه بجلسه الاربعاء ١٤/٠١/١٤٣٩ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فطلب مهله لتقديمها وبجلسه الاربعاء ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه صوره لكشف حساب مؤسسه (...) للمقاولات صادر من (...) موضحا في حواله بتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٦ه من حساب مؤسسه (...) للمقاولات الي حساب مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال وذكر بان ذلك بينه له علي تسليمه المبلغ للمدعي عليه كما ذكر بانه قد احضر شاهدا وطلب سماع شهادته بخصوص هذه القضيه ثم حضر الشاهد (...) (...)الجنسيه بموجب رقم بطاقته المدنيه رقم (...) وشهد قايلا: ان زوج صاحبه المؤسسه المدعيه (...) صديقا له كما ان المدعي عليه (...) صديقا له وان زوج المدعيه قد حول المبلغ من حساب مؤسسه المدعيه الي حساب مؤسسه المدعي عليه وذلك بدخوله شريك معه في بعض المشاريع التي استلمها المدعي عليه من الدوله ثم اتصلت علي المدعي عليه للصلح بينه وبين زوج صاحبه المؤسسه وذكر بانه سيعيد له المبلغ كما ذكر بان المدعي قد تنازل عن ارباحه وانه يطلب راس ماله. هكذا شهد وذكر بان هذا الموضوع له ما يقارب سنتين ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه يطلب اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه علي سبيل الشراكه في مشاريع المقولات التابعه للمدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه لم يقدم رده الموضوعي عن دعوي المدعيه رغم حضور وكيله في جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه تخلفه عن حضور الجلسات التي بعدها. وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم بينته المتمثله في الحواله البنكيه الموضحه في وقايع الدعوي كما انه قد قدم شهاده الشاهد الحاضر معه في جلسه اليوم مما تعتبره الدايره بينه كافيه في ثبوت الحق في ذمه المدعي عليه، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه الرياض وذلك ان مقر اقامه موكله في (...)، حيث ان الدايره وباطلاعها علي مستخرج السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها تبين ان عنوانها الرياض حي (...) شارع (...).
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم ١٠٩٦٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه 
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ٣٤٣/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقولات لصاحبتها (...)
ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥/٢/١٤٣٩ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف(...)
قاضي الاستيناف (...)
قاضي الاستيناف(...)
بحضور امين سر الدايره/ (...)،، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١/٤/١٤٣٩ه. ويعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وقرار الدايره بتاكيد حكمها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره لاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت في الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.
وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠/٢/١٤٣٩ه، وبعد تسلم المعترض - وكيل المدعي عليها-لنسخه اعلام الحكم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل التدقيق، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف.
وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٥/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٩٦٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.