tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430054324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ad8c54b4-9425-4810-b254-539fc18b1c76 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449037540 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(....)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان موكلها ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 2020/07/14م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكلها بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه 75% من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال والارباح وقدرها (175,000) ميه وخمسه وسبعون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/07/14م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 2020/07/14م بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال لصالح المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/16ه وملخصها: سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبيناته فيما ورد فيها، ثم حصر طلباته في رد راس المال واتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه؛ ونظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعي قد طالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي في 2020/07/14م والمتضمن في مادته الخامسه: "تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي"، وقدم كذلك سند لامر بتاريخ 2020/07/14م محرر من قبل المدعي عليها بكامل راس المال وكلاهما جاء ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) ولما كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)،ولكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهه المدعي عليها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (153) من نظام الشركات التي تنص علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. اما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (42,500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، وبعد المداوله حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال حالا للمدعي/ (....) ، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء راس المال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال للمدعي/ (....) ، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء اتعاب المحاماه، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق