tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 37 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:eaaa3aff-de81-4ccf-a2bf-129bb070fc2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 37 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه في تاريخ 24/05/2020م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي شراء وتوريد عدد (500) كرتون كمامه طبيه مصنوعه في دوله (...) بقيمه اجماليه وقدرها 900.000 تسعمايه الف ريال سعودي علي ان تورد الاخري للاولي البضاعه محل العقد خلال ميعاد زمني محدد بينهما لا يتجاوز تاريخ 05/06/2020م وعليه طلبت المدعي عليها من موكلتي تحويل نصف قيمه الشراء كدفعه اولي وقدرها (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي فقامت بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليها بموجب ثلاثه حوالات بنكيه ليصبح المتبقي مبلغا وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي تكون عند تسليم المدعي عليها لموكلتي محل العقد كاملا الا انها لم تورد لها محل العقد في الميعاد المحدد وبعد مطالبتها لها بكافه الطرق الوديه لفسخ العقد ورد الثمن لم تعدل عن ذلك واخذت تماطل بها حتي تاريخه مما يعد ذلك اخلالا جسيما بالعقد ونتيجه لذلك تكبدت علي موكلتي خساير ماليه جسيمه جراء عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها التعاقديه وتطلب موكلته 1- فسخ العقد. 2- الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لها وقدره 450.000 اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 60750 ستون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي اتعاب للمحاماه) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للفصل فيها عن بعد في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعيه وحضر المدعي عليه وحيث قررت الدايره تحديد موعد جلسه مرييه للفصل في الدعوي نظرا لخلو ملف الدعوي مما يثبت المصالحه بين الطرفين لذا قررت الدايره رفع الجلسه للحكم مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت حقيقه الدعوي مطالبه بقيمه بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه لم يوردها المدعي عليه وكان لهذا النوع من الدعاوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها واحكامها وكان من شروطها ما نصت عليه الماده الثامنه من ذات النظام بانه: " تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.." ونصت الماده (58) من اللايحه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:...، ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه.." وهي جميع الدعاوي التي تنظر في الدواير الابتداييه الفرديه في المحاكم التجاريه، وبتطبيق تلك النصوص النظاميه علي هذه الدعوي، نجد ان المدعيه ترفق ما يثبت اجراء المصالحه والوساطه بل الثابت عدم اجراء المصالحه من خلال تقرير مركز المصالحه الصادر عن المحكمه العامه المرفق المتضمن عدم اختصاصه نوعيا باجراء المصالحه، وعبء تقديم ما يثبت المصالحه يقع علي المدعيه وفقا للمادتين 59و71 من اللايحه، ولما كانت الدعوي علي هذه الحاله قد خالفت ما رسمه المنظم ولم تحقق مقاصده من الاجراءات التي سنها ورسمها في الدعاوي التجاريه، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يعني ذلك سقوط حق المدعيه بالدعوي فلها تقديم دعوي جديده بعد استيفاء جميع المتطلبات الشرعيه والنظاميه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي المقامه من/(...) رقم الهويه (...) ضد/(...) رقم الهويه (...)، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي