tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 447244064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:6507b4ab-ed7a-4f16-a1e0-0a422e7d6da9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٠٩٣٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب وكاله خارجيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن ضد القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - الاداره العامه للعلامات التجاريه تاريخ المبلغ الي الطاعنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦ والمبلغ من الطاعنه بذات التاريخ المتعلق ملخص الطعن: رفض طلب تسجيل العلامه رقم (...) وتوضع بالفيه ٣٠ تاريخ نشوء الحق : ١٤٤٣/٠٤/٠٦ تاريخ تبليغ القرار : ١٤٤٣/٠٤/٠٦ نوع الملكيه : ملكيه فكريه - علامات تجاريه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين حضور ممثله المدعي عليها المثبت صفتهما وهويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وباطلاع الدايره علي ما ورد في الصحيفه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من بيانات القيد مبين فيها تاريخ القيد وصفه المقيد, ففهم ذلك واستعد به, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما, ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت بيانات قيد الدعوي. كما قدمت ممثله الجهه المدعي عليه مذكره رد علي صحيفه الدعوي عبر بريد الدايره القضاييه مرفق نسخه منه في ملف القضيه .تضمن الجواب من الناحيه الشكليه والموضوعيه وحاصله ان الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربي وتطبيقه علي علامه المدعيه المرد تسجيلها فانها علامه خاليه من اي صفه مميزه كما انها لاتعد الا ان تكون وصفا للمنتج او جزء منه وبالتالي تعد من العبارات التي لا يجوز احتكارها وتسجيلها حيث ان عباره (...) ,وترجمتها باللغه العربيه حسب ما ارفقت المدعيه (...) ماهي الا كلمات عامه لا يمكن احتكارها والانفراد باستخدامها لوحدها كما انها لاتعد الا وصفا للمنتجات المقدمه من خلال الفيه المطلوب تسجيلها، وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه حضر الاطراف وقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (٤٠٧/٤٣) وتاريخ: ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده بالفيه: (٣٠) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها غير مميزه ولاحتوايها علي كلمتي(...) والتي تعد وصفيه علي منتجات/ خدمات الفيه المراد التسجيل عليها وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١ العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .