ncar · law · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: م /٢٢٣ التاريخ: ١٤٤٧/١٠/٢٧ه نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۴) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٣١٨) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تعديل نظام مكافحه غسل الاموال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : ان يكون نفاذ التعديل - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : الا يخل تعديل الماده (الخمسين) من نظام مكافحه غسل الاموال - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۰) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ه - الوارد في تعديل النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - باستمرار العمل باللايحه التنفيذيه الصادره قبل نفاذه. رابعا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . قرار رقم : (٧٤٨) وتاريخ : ١٤٤٧/١٠/٢٦ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٨٣٤٠٥ وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه ، في شان تعديل نظام مكافحه غسل الاموال. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) و تاريخ ١٤٣٩/٢/٥ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (٣٣٨٥) وتاريخ ١٤٤٧/٩/٣٠ه ، ورقم (٣٤٩٤) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٢ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٥ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٧/١٥٥٤/م) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٧ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٣١٨) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١١٣٤١) و تاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٤ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ ه ، بالصيغه المرافقه. ثانيا: ان يكون نفاذ التعديل المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا: الا يخل تعديل الماده (الخمسين من نظام مكافحه غسل الاموال - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۰) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ه - الوارد في تعديل النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار باستمرار العمل باللايحه التنفيذيه الصادره قبل تقاذو. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه تعديل نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۰) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ه اولا: حذف عباره "المنظمات غير الهادفه الي الربح" من الماده (الرابعه عشره) من النظام، لتصبح بالنص الاتي: "الماده الرابعه عشره: ١- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده القيام بالاتي: ا- وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من اجل اداره المخاطر التي حددتها وفقا لما ورد في الماده (الخامسه) من النظام والحد منها، علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه - المذكوره في الفقره (ا) - علي جميع فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه. ٢- تحدد اللايحه ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه لمكافحه غسل الاموال التي تضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير المحدده، بموجب الفقره (١/ا) من هذه الماده". ثانيا: حذف عباره "المنظمات غير الهادفه الي الربح" من الماده (الخامسه عشره) من النظام، لتصبح بالنص الاتي: "الماده الخامسه عشره: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده - بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبيه عند اشتباههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي: المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات. ١٤ه 1- ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله. ٢ - الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه". ثالثا : حذف عباره "المنظمات غير الهادفه الي الربح من الماده السادسه عشره من النظام لتصبح بالنص الاتي: "الماده السادسه عشره: 1- يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، واي من مديريها او اعضاء مجلس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه. ٢- لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقديم معلومات لها بحسن نيه". رابعا: حذف عباره "المنظمات غير الهادفه الي الربح من الماده الثامنه عشره من النظام، لتصبح بالنص الاتي: "الماده الثامنه عشره: 1- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده الخامسه عشره من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلب الملكه العربيه السعوديه هييه الخراء جولس الوزراء الملكه العربيه السعوديه هييه الخراء جولس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه المعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله. ٢- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلومه ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومات ذات صله تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه او من ينوب عنها - وفقا للاحكام المقرره نظاما ، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها". خامسا: تعديل الماده (الثامنه والعشرين من النظام، لتصبح بالنص الاتي: "الماده الثامنه والعشرون: ١ - يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبه السجن في جريمه غسل اموال من السفر خارج المملكه مده مماثله لمده السجن المحكوم عليه بها . ٢ - يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمه غسل اموال عن المملكه بعد تنفيذ عقوبته، ويمنع من دخولها الا لاداء مناسك الحج او العمره؛ وفقا للاحكام المنظمه لذلك". سادسا: تعديل الماده الثالثه والثلاثين من النظام، لتصبح بالنص الاتي: "الماده الثالثه والثلاثون: 1 - مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي في حال الادانه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ما ياتي: ا- الاموال المغسوله. ب المتحصلات، فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره لها . ج الوسايط. ٢- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه تصادر بحكم قضايي بناء علي طلب النيابه العامه - الاموال الاخري لمرتكب جريمه غسل الاموال او جريمه اصليه، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، اذا تبين انها مستمده من سلوك اجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها . ٣- تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه مرتكب الجريمه او طرف اخر . ولا يجوز مصادرتها متي المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ٤ - للمحكمه المختصه ابطال بعض الانشطه او الاعمال، او منع تنفيذها سواء كانت تعاقديه او غير ذلك متي علم اطرافها او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان هذه الانشطه او الاعمال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال الخاضعه للمصادره". سابعا: اضافه ماده ترتيبها التاسعه والاربعون - مكرر)، بالنص الاتي: "الماده التاسعه والاربعون – مكرر: تقوم اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بوضع وتنسيق سياسات وطنيه عامه قايمه علي المخاطر في مجال مكافحه غسل الاموال ومراجعه تلك السياسات وتحديثها دوريا واتخاذ التدابير اللازمه بشانها وتطويرها علي اساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدوليه، وكذلك تقييم مخاطر غسل الاموال ويشمل ذلك البلدان عاليه المخاطر، ويصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللايحه الداخليه للجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال". ثامنا : تعديل الماده (الخمسين) من النظام، لتصبح بالنص الاتي: "الماده الخمسون: يصدر رييس امن الدوله اللايحه، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير الماليه، والنايب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي". المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء National Center المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد مجلس الوزراء