tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 429201250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-22 date_hijri=1442-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b4241866-54f7-4704-a560-b1e7952b0ec3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 42806755 لعام 1442 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: صدر لموكلي (...)، سجل مدني رقم (...) حكما مكتسبا القطعيه في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (1814 لعام 1441ه)، والصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالزام المدعي عليها (...)، صاحبه مؤسسه (...)الدعاييه لاقامه وتنظيم المعارض بمبلغ وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت بخساره موكلي مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه وعملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) عليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تسببت بها لموكلي مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 26/ 10/ 1442ه؛ حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 26/ 10/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي خلال 5 ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت من المدعي متابعه ذلك ثم الاجابه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فتقدم المدعي عليه وكاله بتاريخ 29/ 10/ 1442ه، بجواب تضمن: (بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي رقم 196137 المقيده في تاريخ 11/ 10/ 1442ه، المرفوعه من المدعي: (...) والتي تتلخص وقايعها بمطالبه موكلتي بمبلغ ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه، وذلك عن القضيه رقم 1814 لعام 1441ه والصادر فيها حكم من دايرتكم الموقره بالزام موكلتي بان تدفع مبلغ ميه و خمسون الف ريال للمدعي وذلك عن عقد الاتفاق الذي استند عليه المدعي في دعواه و المؤرخ في 30/ 12/ 2012م، الموقع من طرف المدعي بصفته ممثل مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) متضامن معها في توقيع العقد مع مؤسسه (...) الدعاييه سجل تجاري رقم (...) العايد لموكلتي و سند القبض رقم 0255 في تاريخ 12/ 01/ 2013م، بقيمه ميه و خمسون الف ريال. وعليه اوجز لفضيلتكم ردنا لهذه الدعوي مستعينا بالله: اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي وذلك للاسباب التاليه: 1-ان الدعوي الماثله قيدت ولم يتم فيها اخطار موكلتي بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ولايحته الصادره برقم (13/ ت/ 8159) وتاريخ 01/ 11/ 1441ه، (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي مايثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام)، كما وان وثيقه الصلح التي ارفقها المدعي غير مستوفيه للشروط و لم تفي بالغرض التي اقرت من اجله حيث تعمد المدعي اخفاء بيانات موكلتي ولم يذكر اسمها او رقم بطاقتها ليتم التواصل معها مما يجعل الوثيقه بحكم العدم خاصه وان المدعي علي علم بان المؤسسه تم شطبها و قد ارفق ما يثبت شطبها بشهاده استخرجها من وزاره التجاره دون مسوغ قانوني يخول له استخراجها. 2- ان المدعي يطالب بتعويض عن اتعاب محاماه ولم يقدم ما يعضد دعواه حيث لم يرفق عقد اتفاقه مع المحامي حسب النظام واثبات سداده للمبلغ المطالب به والمذكور بالاتفاق. فضيله ناظر الدعوي لقد تم تنفيذ الحكم رقم 1814 وسداد كامل المبلغ للمدعي ولارتباط هذه الدعوي بالدعوي الماثله امامكم؛ فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتسليمي اصل العقد و سند القبض و اساس الدعوي و موضوعها؛ وذلك لانتهاء الغرض منهما بالنسبه للمدعي ولتتمكن موكلتي من الرجوع علي وكيلها السابق قضاييا مما يوجب وجود اصل الوثايق، و نرفق لفضيلتكم صوره من العقد و سند القبض اساس الدعوي و موضوع الحكم. ولجميع ما تقدمنا به نطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم بعدم قبول الدعوي بصفه اصليه والزام المدعي بتسليم اصل العقد و سند القبض. ثانيا: احاله الدعوي للخبره لتحديد الاتعاب بصفه احتياطيه)، ثم انه بتاريخ 01/ 11/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي الاجابه عما اثاره المدعي عليه وكاله، فتقدم المدعي وكاله بتاريخ 02/ 11/ 1442ه، بجواب تضمن: (ان ماذكرته المدعي عليها في ردها غير صحيح جمله وتفصيلا بخلاف سدادها مستحقاتي عن طريق محكمه التنفيذ ومتضارب فكيف يذكر ان استخراجي لافاده تجاريه دون مسوغ قانونيه وهو حق قد كفله النظام عن طريق وزاره التجاره تضمن للناس استخراج الافادات التجاريه لاستكمال اجراءات التقاضي بل ان الدعوي لا تقبل بدون ارفاق هذا المستند. اما عن ذكره عدم صحه اجراءات الصلح فهو غير صحيح وقد داب ممثلي المدعي عليها في تغيير ارقام التواصل ونحن نلتزم بالابلاغ عن طريق اخر ارقام يتم افادتنا بها. واما عن اخطار المدعي عليها فقد تم اخطارها عن طريق الفاكس المسجل بسندات القبض الخاص بالمدعي عليها ونعيد ارفاق لفضيلتكم نسخه كامله من جميع مستنداتي وتتضمن اخطار المدعي عليها مرفقا بها صوره الاحكام ومرفق عقد اتعاب المحامي والمتضمن ان نسبته مما يتم تحصيله عشرون بالمايه، وقد سددت له (28.500) ريال علي دفعتين ومرفق الحوالات ومرفق سند القبض الصادر من المدعي عليها وبه بيانات الاتصال بها)، ثم انه في جلسه 03/ 11/ 1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي بانه لا يوجد مجال للصلح ، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا يوجد مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما ورد في لايحه الدعوي، كما قررت بانها تحصر المطالبه فيها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في الحكم السابق وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ماورد في الترافع الكتابي من عدم قبول الدعوي وردها وندب جهه خبره لتحديد الاتعاب كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت وكيله المدعي: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقررت اكتفاءها بما سبق، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (28/ 5) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، وبما انه ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه (1814 لعام 1441ه)، والصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالزام المدعي عليها (...)، صاحبه مؤسسه (...) الدعاييه لاقامه وتنظيم المعارض بمبلغ وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، والمؤيد من الاستيناف الثانيه له بتاريخ 26 /02 /1442ه، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعي عن راس ماله، رغم ثبوته بل وتنكره، وحيث ان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ ت/ 4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجات المدعي الي اقامه تلك الدعوي، ومن ثم فتنتهي الدايره في حكمها الي ان ما نسبته (10%) من مجموع المبلغ المحكوم به للمدعي، هو المستحق للمدعي نظير عدد الجلسات ومده نظر المطالبه.
ولايقال انه يلزم وجود اخطار في هذه القضيه، ذلك ان اللجوء للمصالحه يعد في حكم الاخطار، وفقا لما تضمنته الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان ندب الخبره لتحديد الاتعاب لا حاجه له، لان الاتعاب عن المحاماه وفقا للمستقر عليه قضاء، تستحق بثبوت الحق ووجود المماطله، وقد ثبت الحق ووجدت المماطله، والدايره هي الخبير الاول في تحديد الاتعاب وفقا للماده (26) من نظام المحاماه، كما ان طلب المدعي عليه وكاله من الزام المدعي بتسليم المستندات غير متصل بهذه الدعوي، ذلك انه متصل بالدعوي الاصليه، ويمكنه اقامه دعوي مستقله ضد المدعي بخصوصه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.