tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-08-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d868b6e9-8225-4ace-bb46-fc5c5916d7b2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٥٤٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من / شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (قامت المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بشراء عدد (٢٠) طفايه حريق من موكلتي: (شركه (...) للوازم الصناعه والخدمات شركه مساهمه سعوديه مقفله) سجل تجاري رقم (...) ؛ باجمالي مبلغ قدره (٩,٨٨٠,٢٩) تسعه الاف وثمانمايه وثمانين ريالا وتسعه وعشرين هلله؛ بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها، وموقع منها بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١٩م، وبناء عليه اصدرت موكلتي الفاتوره المتضمنه العدد والمبلغ المذكور اعلاه، وهي موقعه من قبل المدعي عليها، وقد سلمت موكلتي المعدات المتفق عليها للمدعي عليها بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩م بموجب مذكره تسليم موقعه من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المطلوب، وقد ماطلت في ذلك الي يومنا هذا رغم كثره التذكير بالسداد بموجب خطابات وايميلات، ولكن دون جدوي)، وانتهي الي المطالبه بالمبلغ المذكور، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مطلع الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ المنعقده عبر المرافعه الكتابيه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام، ثم اجاب وكيل المدعي بقوله: مضت ثلاثه ايام كما افهمت الدايره الموقره ممثل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي الكترونيا، ولم يقدم اي اجابه علي الدعوي، لذا فالتمس من فضيلتكم الفصل بالدعوي، وفي جلسه ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن دعوي المدعيه فذكر بان الدعوي صحيحه، وان مبلغ المطالبه صحيح، وانه مستعد لسداد المبلغ، كما طلب الطرفان انهاء القضيه صلحا؛ وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٩,٨٨٠.٢٩) تسعه الاف وثمانمايه وثمانين ريالا وتسعه وعشرين هلله، وتشير الدايره الي انه تعذر اثبات حضور وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) ، وعليه تم اثبات حضوره في ضبط الجلسه لتعذر اثباته في النظام، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١، واما موضوع الدعوي: فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩,٨٨٠,٢٩) تسعه الاف وثمانمايه وثمانين ريالا وتسعه وعشرين هلله؛ ذكر وكيلها انه يمثل ثمن بيع (٢٠) طفايه حريق علي المدعي عليها، ولما كان ممثل المدعي عليها قدر اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلته في الجلسه المؤرخه ب٢٠ / ١١ / ١٤٤١، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وقد اجتمعت في المقر المذكور الشروط المعتبره في الاقرار، وهي الوارده في الماده التاسعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا"، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، والاقرار الوارد في هذه القضيه من قبيل ذلك، بيد ان طرفي الدعوي قد قدما طلبهما الاخير بانهاء القضيه صلحا، والمعهود في الشرع ان اقامه القضاء ونصب القضاه انما هو للفصل في الخصومات والحسم لماده المنازعات، والصلح فيه هذا المعني وازيد، ولما كان المنظم قد اثبت الفارق بين البت في القضيه بحكم ملزم وبين انهايها صلحا، وجعل لذلك اثارا نظاميه لازمه . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بالعمل بموجبه واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي ، وبالله تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم.