tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 227 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

**دعوي**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

القرار رقم (VD-277-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2020-5910-V) |

**المفاتيح:**
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه عدم تقديم
الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

**الوقايع :**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ( ١٤٤١/١٢/٠١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٢م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-5910-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه عدم تقديم الاقرار، وغرامه التاخر
في السداد، بمبلغ اجمالي وقدره (١٤٠,۰۸۷,۱۳) ريالا لاغراض ضريبه القيمه المضافه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ذكر فيها انه يعترض علي الغرامات المقرره عن التاخر في السداد وعدم تقديم الاقرار، ويطلب الغاءها.

وقد اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا : الدفع الشكلي: نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه»، وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٨م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما؛ وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. واضاف المدعي ان اشعارات الغاء طلب المراجعه المرسله من قبل المدعي عليها لا ترسل الا عن طريق البريد الالكتروني، وهذا الاخير متعطل لدي ولا يعمل. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه عدم تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في
تاریخ ٢٠١٦/١٢/٨م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨م، مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده
ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

القرار:
عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده
النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.