moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470321503 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) لتعبيه المياه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه تم التعاقد بين موكلها و المدعي عليه بتاريخ 13/11/1442ه وفق الفاتوره المحرره برقم (009) وتاريخ 13/11/1442ه علي ان يقوم موكلها في التوكل والترافع وحضور كافه الجلسات عن المدعي عليه امام الدايره المختصه لدي محكمه الاستيناف من اجل تعيين محكم للمحتكم ضدها مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، وذكرت بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يستحق موكلها مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي كاتعاب محاماه وان موكلها قام بالعمل الذي طلب منه ولم يسدد المدعي عليه لموكلها حتي تاريخه ايه مبالغ، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها اجره المثل حالا كاتعاب محاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/05/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي مذكرتها المرفقه في النظام وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان ما ذكرته المدعيه وكاله من قيام موكلها بالعمل المتفق عليه فصحيح واما ما ذكرته من المبلغ المطالب به فغير صحيح ولم يتفق موكله مع المدعي علي هذا المبلغ وطلب احاله الدعوي لخبير لتحديد الاتعاب، وافهمت الدايره وكيله المدعي ان عليها الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه مع بيان هل تم الاتفاق علي المبلغ شفهيا ام كتابيا قبل القيام بالعمل ام لا وذلك خلال ثلاثه ايام تبدا من هذا اليوم، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وذكر المدعي بانه ارسل مذكرته مرافقا لها بينته عبر بريد الدايره والتي تلخصت في" ان الاتفاق كان شفيها وبعد مباشره العمل وان المبلغ المذكور بالدعوي صحيح وفقا لما ذكر في محادثات الواتساب التي جرت بين الطرفين والمرفقه بالمذكره وابدي عدم ممانعته من احاله القضيه لاهل الخبره لتقدير الاتعاب، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره نصها" (بالاشاره الي دعوي المدعي المرصوده في نظام (ناجز) فنجيب فضيلتكم بان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا وذلك وفق التفصيل الاتي: اولا/ عدم وجود علاقه الرسايل بهذه القضيه. ان رسايل الواتس اب بين الاطراف ليس لها علاقه بالقضيه المنظوره امام فضيلتكم اضافه علي ذلك استند المدعي في دعواه علي الفاتوره رقم (009) تاريخ 13/11/1442ه وبمطالعه فضيلتكم للمستند المذكور تجدون انها مجرد فاتوره قام بكتابتها المدعي ووضع المبالغ بدون اتفاق مسبق. ثانيا/ الرد علي البينات المقدمه. ان المدعي اشار في الفاتوره المقدمه علي عقد الاستشارات الموقع بين الطرفين ولما ان العقود التي تبرم بين الاطراف يلتزم كل طرف بموجبها وحيث ان المدعي اقام دعواه "بدون بينه علي استحقاقه المبالغ" ويطلب الزام موكلتي بالمبالغ الماليه وقد جاء في البند الثامن من العقد المتفق عليه بين الطرفين (يتم تبادل كافه الخطابات والاشعارات والمستندات المتعلقه بتنفيذ اعمال هذا العقد عن طريق البريد الممتاز او البريد الرسمي المسجل علي العناوين المذكوره لكل طرف بصدر هذا العقد.....) اي يعني ما قدم من رسايل واتساب لا تعتبر اضافه علي ذلك انها لا تخص القضيه المنظوره امام فضيلتكم ومخالفه لما ورد في عقد الاستشارات فلا يعتد بالرسايل التي عن طريق الواتس اب بل يؤخذ بالاعمال التي قام بها عن طريق الايميل وتم التاكيد عليها من قبل موكلتي. واستخلاصا لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- ندب القضيه الي قسم الخبراء)"، وعليه جري تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/06/1444ه وملخصها: وحضر الاطراف وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي وبينته المرسله عبر البريد الالكتروني للدايره والمرفقه في النظام، رات الدايره احالتها لمنصه خبره لتقدير الاتعاب، كما قررت الدايره ان تدفع اتعاب الخبير مناصفه ويتحملها الطرف الخاسر، ولاجله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه قبل انتهاء وقت الجلسه وبعد ان نطقت الدايره بحكمها، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير والذي خلص فيه الي تقدير قيمه الاتعاب في القضيه باجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ﷼، لاجره المثل تم بناء علي دراسات السوق في 01/07/1444ه والقضايا المماثله وبعرضه علي المدعي اصاله قرر قناعته به وطلب بالزام لمدعي عليه بدفع ما ورد بتقرير الخبير اضافه لما دفعه من تكاليف الخبره وقدرها (3,045) ثلاثه الاف وخمسه واربعون ريالا كونه هو من قام بدفعها وان خاسر الدعوي هو المدعي عليه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت وكيله المدعي قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها اجره المثل حالا كاتعاب محاماه، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها اقر بقيام المدعي عليه بالعمل المتفق عليه ودفع بان ما ذكر من المبلغ المتفق عليه غير صحيح وانه لم يتم الاتفاق مع المدعي علي هذا المبلغ وطلب احاله القضيه للخبير لتحديد الاتعاب وفقد ما ساقته وقايع الدعوي، ولما كانت الدايره بناء علي ما طلبه الاطراف وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره فقد قررت ندب خبير من المختصين بمهنه المحاماه تكون مهمته تقدير اتعاب طلب تعيين محكم مقدم لدي محكمه الاستيناف التجاريه والمرافعه امام الاستيناف حتي الحكم في الطلب، وعلي ان تدفع اتعابه مناصفه ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه وفق الماده (110/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" ولما كانت منصه خبره قد احالت قرار الخبره الي مجموعه الشيخ (...) والتي استعدت بتولي اعمال الخبره علي ان تكون اتعابها (3,045) ثلاثه الاف وخمسه واربعون ريالا دفعها المدعي كما موضح بطلب ندب الخبره، وقد اعد الخبير تقريره النهايي وزود الاطراف والدايره بنسخه منه وانتهي في خلاصته الي تقدير قيمه الاتعاب في القضيه باجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ﷼، لاجره المثل تم بناء علي دراسات السوق في 01/07/1444ه والقضايا المماثله، ولما كان المدعي قد قرر قناعته بما انتهي اليه الخبير في تقديره، ولم يتقدم المدعي عليه باي ملاحظات حتي تاريخ عقد جلسه النطق بالحكم، اما وقد تبين ذلك، وثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق احقيه المدعي لمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه بادايه للمدعي، وبذلك تقضي. ولما كان من البين ان المدعي قد حكم له بطلبه وانه هو من قام بدفع اتعاب الخبير ابتداء ولما قررته الدايره من ان من يتحمل اتعاب الخبير انتهاء هو الطرف الخاسر بالدعوي فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه اتعاب الخبير البالغ قدرها (3,045) ثلاثه الاف وخمسه واربعون ريالا والزامها بدفعها للمدعي باعتبارها الطرف الخاسر بالدعوي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع (...) لتعبيه المياه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (18045) ثمانيه عشر الفا وخمسه واربعون ريالا، والله الموفق.