ncar · law · processed · 86 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: م / ٢٠ التاريخ: ١٤٣٩/٢/٥ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٩/١٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۸۰ ) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (۸۰) وتاريخ : ١٤٣٩/٢/٤ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٢٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧ه ، المشتمله علي خطاب وزاره الماليه رقم ۸۲۳ وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٩ه ، في شان التعديلات المقترحه علي نظام مكافحه غسل الاموال. وبعد الاطلاع علي مشروع نظام مكافحه غسل الاموال . وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٣١ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ۳۹ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/١١ه ، ورقم ( ۱۳۹ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء المحفوظات وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٥٩/١٨٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٤٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٣ه. يقرر الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال ، بالصيغه المرافقه وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## الديوان الملكي (٠٦١) بسم الله الرحمن الرحيم برقه الديوان الملكي رقم الصادر : ٥٨٠٦ تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٢/٠٦ المرفقات : ۲۲ - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لسموكم ما يلي: اولا: صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۸۰) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤ه القاضي بالموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م/ ۲۰) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. الوطني للوثايق والمحفوظات رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي ٥٤٤٧ م م # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم **نظام مكافحه غسل الاموال** **الفصل الاول** **التعريفات** الرقم : ______ التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ______ --- **الماده الاولي:** يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1. **النظام:** نظام مكافحه غسل الاموال. 2. **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام. 3. **الاموال:** الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها - سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه - والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والايتمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال. 4. **الجريمه الاصليه:** كل فعل يرتكب داخل المملكه يشكل جريمه معاقبا عليها وفق الشرع او الانظمه في المملكه، وكل فعل يرتكب خارج المملكه اذا كان يعد جريمه وفقا لقوانين الدوله التي ارتكب فيها، ووفقا للشرع او انظمه المملكه فيما لو ارتكب داخلها. 5. **المتحصلات:** الاموال الناشيه او المتحصله داخل المملكه او خارجها - بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه اصليه، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. 6. **الوسايط:** كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 7. **المؤسسات الماليه:** كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه - التي تحددها اللايحه - لمصلحه عميل او نيابه عنه. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ٨- الاعمال والمهن غير الماليه المحدده: اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها اللايحه. ٩- المنظمات غير الهادفه الي الربح: اي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاما - يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من الاغراض. ١٠- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او السلطه المختصه بذلك. ١١- المصادره: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. ١٢- الجهه الرقابيه: الجهه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله. ١٣- السلطات المختصه: السلطات الاداريه او السلطات المختصه بتطبيق الانظمه او الجهات الرقابيه. ١٤- الادوات القابله للتداول لحاملها: الادوات النقديه التي تكون في شكل وثيقه لحاملها كالشيكات والسندات الاذنيه واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهره له او صادره لمستفيد صوري او في اي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتمله التي تكون موقعه وحذف منها اسم المستفيد. ١٥- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر. ١٦- العميل: من يقوم - او يشرع في القيام - باي من الاعمال التي تحددها اللايحه مع احدي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ۱۷ - علاقه العمل: العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لهم. ۱۸ - البنك الصوري: بنك مسجل او مرخص له في دوله وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب الي مجموعه ماليه خاضعه للتنظيم والرقابه. ۱۹ - التحويل البرقي: معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. ۲۰ - تدابير العنايه الواجبه: عمليه التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده من تقويم مدي تعرضها للمخاطر. الفصل الثاني التجريم الماده الثانيه: يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال كل من قام باي من الافعال الاتيه: ۱ - تحويل اموال او نقلها او اجراء اي عمليه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه؛ لاجل اخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال او تمويهه، او لاجل مساعده اي شخص متورط في ارتكاب الجريمه الاصليه التي تحصلت منها تلك الاموال للافلات من عواقب ارتكابها. ۲ - اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه او مصدر غير مشروع. ۳ - اخفاء او تمويه طبيعه اموال ، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقه التصرف بها او الحقوق المرتبطه بها مع علمه بانها من متحصلات جريمه. ٤ - الشروع في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (۱) و (۲) و(۳) من هذه الماده، او الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تامين المساعده او التحريض او تقديم المشوره او التوجيه او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او التامر. الماده الثالثه: يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمه غسل الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من الافعال الوارده في الماده (الثانيه) من النظام، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه لرؤساء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم - التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : واعضاء مجالس اداراته او مالكيه او العاملين فيه او ممثليه المفوضين او مدققي حساباته، او اي شخص طبيعي اخر يتصرف باسمه او لحسابه. الماده الرابعه: ١ - تعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تلزم ادانه الشخص بارتكاب الجريمه الاصليه من اجل ادانته بجريمه غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمه، سواء ارتكبت الجريمه الاصليه داخل المملكه او خارجها. ٢- يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمه غسل الاموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعيه والواقعيه للقضيه. الفصل الثالث التدابير الوقاييه الماده الخامسه: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطه بعملايها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابيه عند الطلب. وعليها ان تراعي عند قيامها بذلك - المخاطر المرتبطه بالمنتجات الجديده وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. الماده السادسه: لا يجوز للمؤسسات الماليه ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمه او مجهوله الاسم او باسم وهمي. الماده السابعه: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي: ١ - ان تطبق علي عملايها تدابير العنايه الواجبه. وتحدد اللايحه الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ٢ - ان تحدد نطاق تدابير العنايه الواجبه علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل او الاعمال او العلاقات التجاريه، وان تطبق تدابير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. **الماده الثامنه:** علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ استخدام ادوات مناسبه لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا او اصبح مكلفا - بمهمات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه. فان تبين لها اي من ذلك ، فعليها تطبيق تدابير اضافيه وفقا لما لما تحدده اللايحه. **الماده التاسعه:** ١- علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه خارج المملكه؛ التقيد بالتدابير المناسبه للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه، وان تتاكد من ان هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. ٢- علي المؤسسات الماليه الامتناع عن الدخول او الاستمرار في علاقات مراسله مع بنك صوري، او مع مؤسسه ماليه خارج المملكه تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. **الماده العاشره:** ١- علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه الحصول علي المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد ، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسايل ذات الصله من خلال سلسله الدفع. فان لم تتمكن المؤسسه الماليه من الحصول علي تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. ٢ - علي المؤسسات الماليه تسجيل جميع المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام. ٣- علي المؤسسه الماليه الالتزام باي تدبير اضافي يتعلق بالتحويلات البرقيه تنص عليه اللايحه. **المملكه العربيه السعوديه** هييه الخبراء بمجلس الوزراء **المملكه العربيه السعوديه** الامانه العامه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الماده الحاديه عشره: ١ - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه المشدده المتناسبه مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي من دوله حددتها هي او حددتها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بانها دوله عاليه المخاطر. ٢- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عاليه المخاطر. الماده الثانيه عشره: ١ - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه، سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. ٢ - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه ويملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها. ٣- للنيابه العامه في الحالات التي تراها الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. ٤- يجب ان تكون السجلات والمستندات والوثايق المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحه وتوفر للسلطات المختصه عند الطلب بصوره عاجله. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: الماده الثالثه عشره: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي: ١ - مراقبه المعاملات والوثايق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وانشطته التجاريه والمخاطر التي يمثلها ، وعن مصادر امواله عند الحاجه. ٢ - التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقده وكبيره بشكل غير عادي وكذلك اي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقتصاديه او مشروعه واضحه. ٣ - تشديد اجراءات العنايه الواجبه ودرجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعه؛ وذلك لتحديد ما اذا كانت المعامله تبدو غير عاديه او مشبوهه. ٤ - الاحتفاظ بسجلات الفحص مده عشر سنوات، واتاحتها للسلطات المختصه عند الطلب. الماده الرابعه عشره: ١ - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي: ا- وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من اجل اداره المخاطر التي حددتها وفقا لما ورد في الماده الخامسه) من النظام والحد منها. علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه المذكوره في الفقره (ا)- علي جميع فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه. ٢ - تحدد اللايحه ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه لمكافحه غسل الاموال التي تضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح ، بموجب الفقره (1/ا) من هذه الماده. الماده الخامسه عشره: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح - بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبيه- عند اشتباههم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم اله الرحمن الحمين المملكه العربيه السعوديه همه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم - التاريخ : / / ١٤ ه المرفقات : او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي: ١ - ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله . ٢ - الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه. الماده السادسه عشره: ١ - يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح ، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه. ٢- لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح ، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقديم معلومات لها بحسن نيه. الفصل الرابع الاداره العامه للتحريات الماليه الماده السابعه عشره: ترتبط الاداره العامه للتحريات الماليه برييس امن الدوله، وتتمتع باستقلاليه عمليه كافيه، وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا - علي تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او متحصلات الجريمه وفقا لما هو منصوص عليه في النظام واللايحه ، وتحليل ودراسه هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، واحاله نتايج تحليلها الي A الملكه العربيه السعوديه هييه الحداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: بسم الله الرحمن الرحيم السلطات المختصه، بشكل تلقايي او عند الطلب. ويحدد رييس امن الدوله الهيكل التنظيمي للاداره العامه للتحريات الماليه، وتحدد اللايحه اختصاصاتها ومهماتها. ## الماده الثامنه عشره: ١ - للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلب المعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله. ٢ - للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلومه ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومه ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه او من ينوب عنها وفقا للاحكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها. ## الماده التاسعه عشره: للاداره العامه للتحريات الماليه من تلقاء نفسها او عند الطلب احاله المعلومات ونتايج تحليلها الي السلطات المختصه ذات الصله عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بان معامله ما مرتبطه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ولها الصلاحيه التامه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها او اعاده توجيهها او احالتها. ## الماده العشرون: علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه ، او اي شخص مسؤول امامها، الالتزام بسريه المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتهاء مسؤولياته. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن الرقم : التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه الماده الحاديه والعشرون للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع السلطات المختصه المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع السلطات المختصه لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون. الماده الثانيه والعشرون ١ - للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي معلومه متصله بعملها، ولها ان تبرم - وفقا للاجراءات النظاميه - مع اي جهه اجنبيه نظيره اتفاقا او ترتيبا لتسهيل تبادل المعلومات معها. ٢- علي الاداره العامه للتحريات الماليه عند تقديم معلومات وفقا لهذه الماده الي جهه اجنبيه نظيره، ان تحصل منها علي اقرار او تعهد ملايم بان تلك المعلومات لن تستخدم الا للغرض الذي طلبت من اجله، ما لم تحصل هذه الجهه علي موافقه الاداره العامه للتحريات الماليه لاستخدام المعلومات لغرض اخر . الفصل الخامس الاقرار الجمركي الماده الثالثه والعشرون: ١- علي كل شخص يقدم الي المملكه او يغادرها وتكون بحوزته عملات او ادوات قابله للتداول لحاملها ، او سبايك ذهبيه او معادن ثمينه او احجار كريمه او مجوهرات مشغوله، او يرتب لنقلها الي داخل المملكه او خارجها من خلال خدمه شحن او نقل او خدمه بريديه او باي وسيله اخري تبلغ قيمتها (او تفوق الحد المنصوص عليه في اللايحه؛ ان يقدم اقرارا بذلك لمصلحه الجمارك العامه، ولمصلحه الجمارك العامه ان تطلب من الشخص معلومات اضافيه عن مصدرها او الغرض من استخدامها. ٢ - لمصلحه الجمارك العامه ضبط مبلغ العمله او الادوات القابله للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (۷۲) ساعه اذا كان هناك اشتباه في انها متحصلات او وسايط او انها مرتبطه بجريمه غسل الاموال او المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه لهييه الخراء بمجلس الوزراء الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحين المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات :- / / ١٤ه جريمه اصليه بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الي حد الاقرار المحدد وفقا للفقره (1) من هذه الماده، وحالات عدم الاقرار او الاقرار الكاذب وفقا لهذه الماده. ٣- لمصلحه الجمارك العامه عند مخالفه عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه - فرض غرامه وفق ما تحدده اللايحه. ٤- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي كل المعلومات التي تتلقاها مصلحه الجمارك العامه. ه - تحدد اللايحه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار وصلاحيات مصلحه الجمارك العامه في تنفيذ موجباته. الفصل السادس الرقابه الماده الرابعه والعشرون تتخذ الجهات الرقابيه في سبيل ادايها لمهماتها ما ياتي: ا- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ وتطبيق الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي بالق والحفوظات ب الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح بتوفير اي معلومه تراها الجهه الرقابيه ملايمه للقيام بوظايفها، والحصول علي نسخ للمستندات والملفات ايا كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخزنه. ج- اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال في الجهات التي تملك الجهه الرقابيه صلاحيه مراقبتها. د اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ تنفيذا لاحكام النظام . ه - التعاون والتنسيق مع السلطات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابيه ذات العلاقه بمجال الاشراف علي مكافحه غسل الاموال مع اي جهه اجنبيه نظيره ، او تنفيذ طلبات تتعلق المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحين المملكه العربيه السعوديه هه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات : ١٤ه باعمال رقابيه ترد من اي جهه اجنبيه نظيره بالنيابه عنها ، او طلب اي معلومه رقابيه او تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره. و التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ تعتمد التدابير المقرره وفقا لاحكام النظام، وتنفذها في فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها والتي تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. ز- وضع اجراءات النزاهه والملاءمه وتطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، او الاشراف عليها او يسعي الي امتلاكها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير مباشر، او ان يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيره فيها الاحتفاظ باحصاءات عن التدابير المتخذه والعقوبات المفروضه. الماده الخامسه والعشرون مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ، ودون اخلال باي اجراء منصوص عليه في نظام اخر، للجهه الرقابيه عند اكتشاف اي مخالفه من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح ، او مديريها او اي من اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات ذات الصله، او اي مخالفه تحال اليها من قبل السلطه المختصه؛ ان تتخذ او تفرض واحدا (او اكثر من الاجراءات او الجزاءات الاتيه: ١ - اصدار انذار كتابي بالمخالفه المرتكبه. ٢ - اصدار امر يتضمن الالتزام بتعليمات محدده. - اصدار امر بطلب تقديم تقارير منتظمه عن التدابير المتخذه لمعالجه المخالفه. ٤ - فرض غرامه ماليه لا تتجاوز خمسه ملايين ريال سعودي عن كل مخالفه. ه - منع مرتكب المخالفه من العمل في القطاعات التي تملك الجهه الرقابيه سلطه الرقابه عليها لمده تحددها الجهه الرقابيه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم - التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ٦ - تقييد صلاحيات المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه او الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد او اكثر. ٧- ايقاف المديرين او اعضاء مجلس الاداره او اعضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه، او طلب تغييرهم. ٨- ايقاف النشاط او العمل او المهنه او المنتج ، او تقييد اي منها، او حظر مزاولته. ٩ - تعليق الترخيص او تقييده او سحبه او الغاؤه . وعلي الجهه الرقابيه ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه بما تتخذه من اجراء او جزاء. الفصل السابع العقوبات الماده السادسه والعشرون: يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام؛ بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين. الماده السابعه والعشرون: يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشره سنه، او بغرامه لا تزيد علي سبعه ملايين ريال، او بكلتا العقوبتين؛ اذا اقترنت الجريمه باي من الاتي: ۱ - ارتكابها من خلال جماعه اجراميه منظمه. ۲ - استخدام العنف او الاسلحه. - اتصالها بوظيفه عامه يشغلها الجاني ، او ارتكابها باستغلال السلطه او النفوذ. ٤ - الاتجار بالبشر. ه - استغلال قاصر ومن في حكمه. ٦ - ارتكابها من خلال مؤسسه اصلاحيه او خيريه او تعليميه او في مرفق خدمه اجتماعيه. - صدور اي حكم سابق محلي او اجنبي بادانه الجاني. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: الماده الثامنه والعشرون: ١- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبه السجن في جريمه غسل اموال من السفر خارج المملكه مده مماثله لمده السجن المحكوم عليه بها. ٢ - يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمه غسل اموال عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعوده اليها. الماده التاسعه والعشرون: اذا قام احد مرتكبي جريمه غسل الاموال بابلاغ السلطات المختصه عن الجريمه - قبل علمها بها او عن مرتكبيها الاخرين، وادي بلاغه الي ضبطهم او ضبط الاموال او الوسايط او متحصلات الجريمه؛ فيجوز تخفيف العقوبه عنه وفقا لما تقضي به الماده (الثلاثون). الماده الثلاثون: يجوز تخفيف العقوبات الوارده في الماده السادسه والعشرين) من النظام وفقا للظروف المقرره نظاما، لتكون العقوبه السجن لمده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز سبع سنوات، او غرامه لا تزيد علي ثلاثه ملايين ريال، او كلتا العقوبتين . وذلك متي بادر مرتكب الجريمه بعد علم السلطات المختصه بها بالابلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق اخر ، وذلك للمساعده في القيام باي مما ياتي: ا منع ارتكاب جريمه غسل اموال اخري او الحد من اثارها. ب تحديد مرتكبي الجريمه الاخرين او ملاحقتهم قضاييا. ج - الحصول علي ادله. د حرمان الجماعات الاجراميه المنظمه من اموال لا حق لها فيها ، او منعها من السيطره عليها. الماده الحاديه والثلاثون: ١ - مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه للشخص ذي الصفه الطبيعيه، يعاقب اي شخص ذي صفه اعتباريه يرتكب جريمه غسل الاموال بغرامه لا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمه الاموال محل الجريمه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه همه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات :- / / ١٤ه ٢ - يجوز معاقبه الشخص ذي الصفه الاعتباريه بمنعه بصفه دايمه او مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصوره مباشره او غير مباشره، او باغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمه بصفه دايمه او مؤقته ، او بتصفيه اعماله. الماده الثانيه والثلاثون يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته ، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفه النهاييه. الفصل الثامن المصادره ١ - مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي في حال الادانه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ما ياتي: ا- الاموال المغسوله. ب المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره لها. ج - الوسايط . ٢ - تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه مرتكب الجريمه او طرف اخر. ولا يجوز مصادرتها متي اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. للمحكمه المختصه ابطال بعض الانشطه او الاعمال، او منع تنفيذها سواء كانت تعاقديه او غير ذلك متي علم اطرافها او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان هذه الانشطه او الاعمال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال الخاضعه للمصادره. المملكه العربيه السعوديه هييه الحداد بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم - التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ## الماده الرابعه والثلاثون: تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال التي لا تستند علي ادانه في حال تعذر محاكمه مرتكب الجريمه بسبب وفاته او هربه او غيابه او عدم تحديد هويته. ## الماده الخامسه والثلاثون: ١ - اذا كانت مصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال غير ممكنه لكونها لم تعد متوافره للمصادره او لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمه المختصه بمصادره اموال اخري يملكها مرتكب الجريمه تماثل قيمه تلك الاموال. ٢ - اذا كانت قيمه متحصلات الجريمه المحكوم بمصادرتها - وفقا للماده (الثالثه والثلاثين) من النظام - اقل من قيمه المتحصلات الناشيه من الجريمه الاصليه؛ فعلي المحكمه المختصه ان تحكم بالمصادره من الاموال الاخري لمرتكب الجريمه ما يكمل قيمه المتحصلات المحكوم بمصادرتها. ## الماده السادسه والثلاثون: ما لم ينص نظام اخر علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه، وتظل هذه الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصوره مشروعه لاي طرف اخر حسن النيه. ## الماده السابعه والثلاثون: اذا حكم بمصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المستخدمه او التي اتجهت النيه لاستخدامها او استردادها وفقا لاحكام النظام وكانت غير واجبه الاتلاف، فللسلطه المختصه التصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: الفصل التاسع التعاون الدولي الماده الثامنه والثلاثون: يجوز للسلطات المختصه اصدار الطلبات الي الجهات الاجنبيه النظيره وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابه عنها في الدول التي تربطها بالمملكه اتفاقيات ساريه، او تبعا لمبدا المعامله بالمثل، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه ودون ان يشكل ذلك اخلالا بالسياده الوطنيه للدوله او بالاعراف والانظمه المتعلقه بسريه المعلومات. الماده التاسعه والثلاثون: للسلطات المختصه - بناء علي طلب من محكمه او سلطه مختصه في دوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل ان تقدم المساعده في التحقيقات والادعاءات والاجراءات المرتبطه بغسل الاموال والجرايم الاصليه بما في ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر - المساعده في تعقب الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال او الجريمه الاصليه والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها او التسليم المراقب وفق الانظمه المعمول بها في المملكه، علي ان تبين اللايحه انواع المساعده الاضافيه التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب ان تلبيها الدوله الطالبه، والاجراءات التي يجب تطبيقها. الماده الاربعون: يجوز للسلطات المختصه الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضايي نهايي ينص علي مصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المتعلقه بجرايم غسل الاموال او الجريمه الاصليه، يصدر من محكمه مختصه بدوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه ساريه او تبعا لمبدا المعامله بالمثل، وذلك اذا كانت الاموال او المتحصلات او الوسايط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جايزا اخضاعها للمصادره وفقا للنظام المعمول به في المملكه. هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه بسم الله الرحمن الرحيم **الرقم** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :-** --- ### الماده الحاديه والاربعون يجوز تسلم المتهم او المحكوم عليه في جريمه غسل الاموال من دوله اخري وتسليمه اليها، علي ان يكون التسليم اعمالا لاتفاقيه ساريه بين المملكه والدوله الطالبه، او بناء علي مبدا المعامله بالمثل، واذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمه، فتحاكمه المحاكم المختصه في المملكه، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي تقدمها الدوله طالبه التسليم، وتوضح اللايحه اليه التسلم والتسليم. --- ### الماده الثانيه والاربعون تقوم اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله بتلقي طلبات المساعده القانونيه المتبادله المتعلقه بجرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها. --- ### الفصل العاشر #### احكام عامه --- ### الماده الثالثه والاربعون ١ - للنيابه العامه بمبادره منها او بناء علي طلب رجل الضبط الجنايي- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه -عبر الجهات الرقابيه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تاخير. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات. ٢- علي من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقره (۱) من هذه الماده، عدم الافصاح لاي شخص عن هذا الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه ، او لموظف اخر او عضو من اعضاء الاداره للحصول علي المشوره، او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ الطلب. --- ### الماده الرابعه والاربعون ١ - للنيابه العامه بمبادره منها او بطلب من الاداره العامه للتحريات الماليه او رجل ضبط جنايي بناء علي الاشتباه في جريمه غسل اموال او جريمه اصليه - ان تامر بالحجز التحفظي علي الاموال محل المصادره او التي قد تصبح محلا للمصادره، لمده لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر ، ويطبق من دون اشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد --- بسم اله الرحمن الحين المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه الامر مده اطول بموجب امر قضايي صادر من المحكمه المختصه مع عدم الاخلال بحقوق اي طرف اخر حسن النيه. ٢ - للنيابه العامه عند اصدار امر الحجز التحفظي - ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب المصلحه فيها او اي طرف اخر، او ان تطلب من المحكمه المختصه الامر بنقل هذه الاموال الي جهه مختصه للحد من احتمال اختفايها. الماده الخامسه والاربعون مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه العامه بمبادره منها او بناء علي طلب رجل ضبط جنايي - اصدار مذكره تسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق بدخول المساكن او المكاتب او مقر الجهه المبلغه؛ لتفتيشها والبحث والقبض علي الاشخاص او للبحث عن الاموال او حجزها او الممتلكات او الوثايق او الادله او المعلومات المرتبطه بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال في اي وقت خلال المده المحدده في اذن التفتيش. وفي حاله الضروره لا يلزم الحصول علي اذن للقيام بذلك، علي ان يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال، علي ان يتم اصدار الامر بموجب هذه الماده من طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني. وتبلغ النيابه العامه الجهه المشرفه علي الجهات المبلغه بالاجراءات المتخذه بناء ان الماده الوطني للوثايق والمحفوظات الماده السادسه والاربعون مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الاجراءات الجزاييه، للنيابه العامه بمبادره منها او بطلب من رجل الضبط الجنايي، ان تصدر امرا مسببا يسمح لرجل الضبط الجنايي او المحقق بمراقبه وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول الي كافه اشكال الادله والسجلات والرسايل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وساير وسايل الاتصال والمحادثات الهاتفيه والمعلومات والبيانات المخزنه في اجهزه الحاسب الالي المحدده في الامر، سواء اكان ذلك في جريمه اصليه او في جريمه غسل اموال. كما يجوز لها اصدار امر بموجب هذه الماده من طرف واحد ودون سابق انذار للطرف المعني. المملكه العربيه السعوديه هييه ، بخداء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هيه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن الرقم: ______ التاريخ: ١٤ه / / ______ المرفقات :- ______ ## الماده السابعه والاربعون تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع الجرايم الوارده في النظام. ## الماده الثامنه والاربعون تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء امام المحكمه المختصه في الجرايم الوارده في النظام. ولها اصدار قواعد وارشادات للجهات الخاضعه لاشرافها وفقا لنظام الاجراءات الجزاييه. ## الماده التاسعه والاربعون يتولي رجال الضبط الجنايي - كل وفق اختصاصه - القيام بالبحث والتحري وجمع الادله في الجرايم الوارده في النظام بالاضافه الي الملاحقه الجناييه والاداريه من اجل تحديد متحصلات الجريمه او وسايطها او تعقبها او التحفظ عليها. ## الماده الخمسون يصدر رييس امن الدوله بالاتفاق مع وزير الماليه والنايب العام اللايحه، خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور النظام. ## الماده الحاديه والخمسون ١ - يحل هذا النظام محل نظام مكافحه غسل الاموال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) و تاريخ ١٤٣٣/٥/١١سي للوثايق والمحفوظات ٢ - يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من احكام. ٣- يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه. المملكه العربيه السعوديه هنه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء