moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٠٤٩٦/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٢/٧/١٤٣٧ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من : (...) وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المحاله اليها في ٥/١١/١٤٣٦ه، المرفوعه من وكيل المدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٥ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها المدعي اصاله بجلسه هذا اليوم، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل و المداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٥/١١/١٤٣٦ه، ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٣م، والمتضمن ان المدعي عليها تملك (...) المتخصصه والمصنفه في تنظيم المواقع والزراعه والتشجير والري والطرق واناره الشوارع، وقد قامت المدعي عليها وعن طريق (...) بابرام عقد تنفيذ اعمال الزراعه والتشجير والري والطرق واناره الشوارع لمشروع (...) والتابع لشركه (...) للتنميه، وعليه قام موكله بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال للمضاربه في المشروع، وتبين فيما بعد ان المدعي عليها لا تملك (...) مما يعد تغريرا من قبلها بموكله، وانتهي فيها الي طلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها ان تعيد لموكله راس المال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها الحاضر بجلسه ٧/٥/١٤٣٧ه، والمثبت صفته وبياناته في محضر ضبط تلك الجلسه دفع بان العقد المبرم بين شركه (...) للتنميه لا يزال قايما وقيد التنفيذ، كما دفع بانه لا يحق للمدعي المطالبه برد راس المال الا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع محل عقد المضاربه، وانتهي في دفعه الي طلب رد دعوي المدعي . وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي السير في الدعوي غيابيا، والحكم له باعاده راس ماله البالغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، استنادا الي ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ملكيتها لمؤسسه (...) وفق العقد المبرم بينهما، وان هذا يعتبر مخالف لما تم التعاقد عليه في عقد المضاربه، وقدم اصل العقد المبرم مع المدعي عليها واصل خطاب مدير مؤسسه (...) المثبت بانها مؤسسه فرديه وان المدعي عليها لا تملك هذه المؤسسه وتم ضم ما قدم في ملف القضيه، وطلب الحكم له باعاده مبلغ المضاربه الذي ليس محل انكار من قبل المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي ينبغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تعيد له مبلغ راس المال الذي قدمه في مشروع (...)، والبالغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي مضاربه، بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه والماده الخامسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠م، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ٠٠٠) وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه . وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده ابرام عقد مضاربه المدعي عليها بموجب العقد رقم (ا / و / ١٠٣) في ٢٢/٧/٢٠١٣م، وذلك لصالح مشروع (...) وقد نص التمهيد من ذات العقد علي ان " الطرف الاول يمارس نشاط المقاولات العامه والانشاءات ولديه الخبره والتصاريح والتراخيص اللازمه لممارسه ذلك النشاط كما انه مصنف في الدرجه الرابعه مباني والخامسه طرق واعمال كهرباييه، ويملك (...) المتخصصه والمصنفه في تنظيم المواقع والزراعه والتشجير والري والطرق واناره الشوارع لدي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ٠٠٠ "، وقد ثبت ان المدعي عليها لا تملك مؤسسه (...) كما يتبين من افاده مدير المؤسسه المحرر بتاريخ ١/١١/٢٠١٥م، المتضمن ان مؤسسه (...) مؤسسه فرديه تحمل السجل التجاري رقم (...) وان المدعي عليها لا تمتلكها، وبالنظر في دفوع ممثل المدعي عليها التي تلخصت في ان العقد المبرم بين موكلته وشركه (...) للتنميه لا يزال قايما والعمل جار فيه، كما ان الماده الرابعه من العقد المبرم بين موكلته والمدعي قد نصت علي ان " يلتزم الطرف الثاني باستلام ارباحه مع راس ماله كاملا حال انتهاء الطرف الاول من تنفيذ عقد مشروع (...) مما يؤكد علي ان استلام راس المال مشروط من الانتهاء بالمشروع وتصفيه كافه الحسابات مع الشركه المالكه، وبنصب الدعوي امام منصه القضاء، ووزن المستندات والبينات بميزان العدل، وفحصها وفق قواعد الشرع والنظام، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان المدعي عليها لا تملك مؤسسه (...)، ولم يقدم ممثلها ما يثبت تملك موكلته لها، ولم يقدم دفعا يلاقي دعوي المدعي، ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بموعد جلسه هذا اليوم، ولم يقدم للدايره عذرا مقبولا عن تخلفه، وطلب الحكم لموكلته براس المال المقدم في المشروع وبالنظر الي ما نصت عليه الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، اما وقد تبين جليا للدايره جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يركن اليه من مستندات تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وهو ما يجعل طلبه بالحكم له غيابيا حري بالاجابه . وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه وبذلك تقضي . (فلكل ما تقدم) حكمت الدايره غيابيا)بالزام شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل / (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب . وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به . والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم ٣٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها ان تعيد له مبلغ راس المال الذي قدمه في مشروع (...) التطويري، والبالغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه قم ١٠٤٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: اولا : فسخ العقد رقم (...) المبرم في ٢٢/٧/١٠١٣م بين (...) سجل مدني رقم (...) وشركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) . ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،