tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430586057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1444-02-01 document_type=ruling entity=document_number:423fc22b-3a7e-4877-b124-f1902035737a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٥٨٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه
المدعي عليه:
شركه (...) للحراسات الامنيه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/٢٠ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٧/٢٧ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧.٣٣٠) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا مقابل اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل الدايره، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم ٤٤٧٢٦٧٦٩٤ والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٤ ه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره سداد، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تقدم، هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت قايله: حيث يتبين لفضيلتكم من الاطلاع علي الحكم في الدعوي الاصليه انه لم يتم الحكم للمدعيه بكامل طلباتها لانها كانت تطالب موكلتي بسداد مبالغ اكثر من المستحق لها وكانت تصمم علي المطالبه بسداد اجره النقل رغم ان هذه الاجره غير مستحقه علي موكلتي وكان هذا الامر سبب الخلاف بين الطرفين وهو سبب رفض المدعيه لسداد من قبل موكلتي الا مع سداد مبلغ النقليات وهذا مالم ترضي به موكلتي لعدم وجود اي حق للمدعيه فيه ولذلك تم اللجوء للقضاء للفصل في هذا الامر واتضح عدم صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ النقليات ولذلك لاتعد هناك مماطله من موكلتي في السداد موجبه لاستحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه نظرا لوجود خلاف حقيقي بين الطرفين في الحسابات وبناءا عليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي، ان الاصل شرعا بالنسبه لمصاريف المحاكمه وما يتعلق بها من تكلفه الشكايه وجلب الخصم ونحو ذلك تكون علي بيت المال، واذا تعذر استيفاء ذلك من بيت المال، فان تلك المصاريف تكون علي طالب الحق (اي الذي رفع الشكايه)، الا ان يماطل الخصم ويتبين ظلمه فانها حينيذ تكون عليه اما في حاله غياب اللدد في الخصومه وعدم تعمد الظلم والمماطله تظل المصاريف والاتعاب - كاصل عام - علي طالب الحق بسبب لزومها للمطالبه بحقه لذلك فقد قال سماحه المفتي الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - ان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك للمخاصمه مع علمه بانه مبطل، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بالمصاريف (فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣ / ٥٥).٣-الحقيقه ان هذه الدعوي الماثله مطالبه - في جوهرها - من المدعيه بزياده قيمه المبلغ محل الدعوي السابقه برغم ان موكلتي بادرت بالسداد فور علمها بتاييد الحكم وتقديمه للتنفيذ دون اي تراخي، هكذا اجابت، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بموجب صك رقم ٤٤٧٢٦٧٦٩٤ والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٤ ه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره سداد، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب: 
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٠٤٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ ه المكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (١٦) الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه وصك الحكم الصادر من هذه الدايره، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (٤٧.٣٣٠) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٢٣.٦٦٥) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للحراسات الامنيه شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٦٦٥) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.