tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-14 date_hijri=1441-04-14 document_type=ruling entity=document_number:18547417 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3368 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: بتاريخ 14/ 04/ 1441ه قام المدعي عليه برفع دعوي مستعجله بمنع السفر و سلم شيك بقيمه 150,000 الف شيك رقم (18547417) وتاريخ 11/ 04/ 1441ه وتم التعميم علي موكلنا بمنعه من السفر لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ 14/ 04/ 1441ه برقم التعميم 411395388 الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السابعه رقم القرار 40242734 برقم القضيه 401360105 وبعد ايقاع منع السفر علي موكلنا قام برفع دعوي اصليه بالرقم 4298 وعام 1441ه مطالبا موكلنا بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ثمان مايه وسبعون الف مدعيا بانها لمشروع معين وبعد تفنيدها للقاضي حفظه ﷲ تبين عدم صحه ما ادعي به ونظرا لوقوع الضرر الجسيم لموكلي بمنعه من السفر وحال منعه من السفر من فوات المنفعه لموكلي من ناحيه قيامه بالمشاريع ومتابعتها ولا يخفي علي فضيلتكم بان اركان التعويض هي الضرر والخطا والعلاقه السببيه وحيث ان من الواضح اكتمال الاركان للتعويض من وقوع ضرر جسيم لمنعه من السفر والخطا بتقديمه دعوي غير صحيحه وليست مثبته وقدم حوالات سابقه ولاحقه للمشروع لا علاقه لها بالمشروع وان العلاقه السببيه هي فوات المنفعه لموكلنا نظير منعه من السفر ولاقرار المدعي بعدم صحه المبالغ المقدمه لفضيله رييس الدايره السابعه نطلب التعويض عن الضرر بمبلغ الشيك المقدم من (...) وتعويض مادي لفوات منفعه موكلنا ونطلب احالتها للدايره التجاريه السابعه حيث اننا لا نرغب بالصلح ومرتبطه بدعوي سابقه رقم 4298 لعام 1441ه موضح بها العلاقه والطرفين افراد ولا حاجه للسجلات التجاريه. وختمها بطلب التعويض عن الضرر بمبلغ مايه وخمسين الف ريال سعودي والتعويض عن فوات المنفعه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه واحيلت للدايره، فباشرت نظرها، وفي سبيل ذلك حددت لها هذا اليوم 3 /7 /1442 موعدا لنظرها وفيه عقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي فحضر الطرفان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان المدعي يطلب الحكم لها بطلبه المنوه عنه، والمتمثل بالتعويض عن الضرر بمبلغ مايه وخمسين الف ريال سعودي والتعويض عن فوات المنفعه؛ لقاء منعه من السفر بسبب الدعوي الاصليه المقامه سابقا من المدعي عليه والذي يطالبه فيها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعون الف لدي هذه الدايره، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توافر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: " يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." ولما كانت هذه الدعوي من جمله الدعاوي التي يشترط فيها سبق الاخطار قبل القيد، ولان صحيفه الدعوي بمرفقاتها خلو من ذلك؛ بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.